المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفقه العلمانى ...



ABO FARES
2012-08-28, 10:07 AM
الفقه العلمانى للكاتب الاسلامى : حسام عبد العزيز



هذا شرح نافع وجمع ماتع ألفته في الفقه العلماني وهو مذهب انتشر في بﻼدنا في القرنين العشرين والحادي والعشرين من ميﻼد المسيح صلى الله عليه وسلم.

أوﻻ : باب التوحيد

أجمع بنو علمان على أن الله ليس له دخل في سياسة الدولة . كذا قال خالد بن منتصر وحكاه غير واحد من أفاضل العلمانيين منهم الفقيه يحيى بن الجمل.
كما أجمعوا على أن المسلم ﻻ يجوز أن يكفر النصراني أو اليهودي. نقل هذا وائل بن اﻹبراشي . وقد بلغنا أن بﻼل بن فضل أثنى على رجل مات على النصرانية وترحم عليه. وكرهوا وصف أقباط مصر بالنصارى وقالوا بل مسيحيين، درءا للفتنة. ولم يروا بأسا بوصف بابا اﻷقباط بسيدنا . برهان ذلك ما فعلته نوارة بنت نجم المصرية السنية وقيل هي شيعية وأمهما من طهران.

مسألة : زواج المسلمة من نصراني

هو مباح اتفاقا . وقد حدثنا بعضهم عن عمرو بن حمزاوي أنه نادى بزواج المسلمة من نصراني، ولما عوتب في ذلك رجع إلى الحق وقال بل يُباح وﻻ يجب . وقال ابن البرادعي بل يُستحب وعُرضت عليه مخرجة زوجت مسلمة من نصراني في فيلم فقبَّلها وأجازها.

مسألة : تهنئة النصارى

هي واجبة ﻷثرها المدهش في تعزيز الوحدة الوطنية، ونقل ابن اﻹبراشي اﻹجماع على ذلك وقالوا ﻻ بأس أن تسمع في قداس أن الله ثالث ثﻼثة ما دمت مؤمنا بوحدانيته.

مسألة : تطبيق الشريعة

يكره تطبيق الشريعة قوﻻ واحدا برهان ذلك ما ذكره محمد بن البرادعي من أن القرآن حمال أوجه. وزاد محمود بن سعد لفظة “ اتركوه .” وقال بعضهم بل يحرُم تطبيق الشريعة لما فيه من مفاسد استعداء غير المسلمين على المسلمين وتنفير الناس من الدين . ونعتت فقيهة مصر فاطمة بنت ناعوت تطبيق الشريعة بأنه عنصرية.

ثانيا العبادات وسنن الفطرة

ختان اﻷنثى حرام باﻹجماع وكذا اللحية والنقاب والقميص كلها عادات مذمومة. حكى ذلك محمد بن إبراهيم وكان وزيرا للعسس زمان الثورة . وقال ابن جمعة مفتي مصر : اللحية سنة ولكن تركها أولى. انتهى. واﻷول أرجح والله أعلى وأعلم. والعقيقة بدعة منكرة واﻷصل السبوع . هو قول نبيل بن شرف الدين.

مسألتان البكيني والنقاب:

ويكره البكيني وكذا الخمر لكنهما جائزان إذا كانا بنية مساعدة بيت مال المسلمين بعوائد السياحة القادمة من بﻼد العجم، وجزم فاروق بن الفيشاوي بأن مانعي السياحة كفار خارجون عن الملة . برهان ذلك ما ذكرته بنت ناعوت في منافع التعري وفضل اﻻستزادة من شمس رب العالمين . لكنهم أجمعوا على أن النقاب عادة منكرة ﻻ دليل عليها من كتاب أو سنة.

مسألة في الحجاب

يُكره قوﻻ واحدا. قال ذلك نبيل بن شرف الدين ووافقته إقبال بنت بركة . وقال ابن البرادعي هو غير منطقي بعد سن السبعين . وقال عﻼء بن اﻷسواني : اﻻحتشام فرض وليس الحجاب. وأجمعوا على أن فريضة اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر نُسخت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وﻻ يجوز للخليفة أن يحمل الناس على فعل شيء ديني، أما إذا كان دنيويا كضبط المرور وغيره فهذا حسن بﻼ خﻼف . وحدثنا غير واحد أن عماد أبو غازي ـ وكان وزيرا للمعارف بمصر إبان زمان عصام شرف ـ كره معاقبة المجاهر بالفطر في نهار رمضان وطالب بإلغاء التعليم اﻷزهري الديني بوصفه يفتت الوحدة الوطنية. ولم يروا بأسا باللواط والسحاق. وقد سئل في ذلك عﻼء بن عبد الفتاح فقال أكرهه لكنه جائز إن شاء الله . وقالت إيناس بنت الدغيدي إن الله وعد المؤمنين باللواط في الجنة . دليلها على ذلك قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون. وكره إبراهيم بن عيسى رفع الصوت باﻵذان وقال هي بدعة منكرة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وﻻ بأس عندهم بمصافحة اﻷجنبية وتقبيلها. رُوي ذلك عن جمهورهم. وهو قول جمال بن البنا وفعل ابن البرادعي . وأنكروا على ملتحي أقبلت عليه جميلة بنت إسماعيل لتصافحه فأبى وكانت مرشحة الشورى المسلمين زمن الثورة وقالوا هذا تنطع مذموم.

كتبه الفقير إلى الله حسام بن عبد العزيز نصر الدين القاهري المصري

منقول ،،،

pharmacist
2012-08-29, 09:54 AM
لا حول ولا قوة إلا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الزمر الفاسدة المعادية للإسلام وتطبيق الشريعة

جزاكم الله خيراً أخينا الفاضل أبو فارس