تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اللحية بين الفرضية والانتماء



الصفحات : [1] 2 3

أبوحمزة السيوطي
2008-11-24, 09:20 AM
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأسهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ..


أما بعد ,,,

قال الله عز وجل : " قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " آل عمران 31

إن الناظر إلى حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسولهم وحبيبهم ليقلب كفيه عجبا
لكن لما العجب ؟
إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال يوما :
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى قيام الساعة ؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فلما قضى صلاته قال أين السائل عن قيام الساعة ؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله قال ما أعددت لها ؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2385
خلاصة الدرجة: صحيح

لماذا فرح الصحابة هذا الفرح الشديد ؟
لأنهم لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه حقا

وأقول حقا لأن أغلب أهل الأرض أدعياء لأن دليل المحبة كما قال الله في الآية السابقة هو الاتباع
وقد سماها السلف آية المحنة لأنها وضعت أغلب الناس في محنة اذ أن الذي لا يتبع لا يحب على الحقيقة .

أما الصحابة فقد ضربوا لامثل الأعلى في الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ولقد صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يمشي مشية رسول الله حبا
بل صح عن ابن عمر أنه كان يحب أن يبول في المكان اللذي كان يبول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ألهذه الدرجة ! نعم إنها المحبة الحقيقية التي اذا سيطرت على قلبك وهو محل الحب تأثرت به كل الجوارح فإنه كما يمد القلب الجوارح بدماء الحياة
يمده أيضا بتأثيرات هذه المحبة فيتشبه المرء بحبيبه في كل حالاته في هيئته ومشيته ونومه وطريقة أكله
وكل شيء هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لذلك علوا ومكن الله لهم وقد كانوا أذلة فعزهم بهذا ..

أنا أقدم بهذه المقدمة لبحث أقدم عليه في مسألة فرضية اللحية سأضعه بين أيديكم مختصرا الغرض منه إثبات أن اللحية فرض أو سنة واجبة يأثم تاركها ...
لكن مقدمتي هذه لكي أهيج فيكم وأنا أولكم أمرا هاما حتى نعود عودة حقيقية لما كان عليه السلف الأول رضي الله عنهم ..

لا يلزم أن نثبت أن اللحية فرض لكي يمتثل المرء لإعفاءها لا يلزم أن نتكلم في عقوبات حلق اللحية حتى تقدم على إعفاءها .

لكن يكفيك أن تكون في محبتك صادقا مع نفسك إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لا تتشبه به لماذا لا تقلده وإن لنا فيه أسوة حسنة
لماذا لنضحك كضحكه ونمشي كمشيته ونتكلم بطريقته لماذا لا يتملك حبه شغاف قلبك ويتخلل كل كيانك فلا ترى في الدنيا غيره ..

ترى هل الصحابي الذي كان يذهب ليبول في مكان كان يبول في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتاج لأن يعرف عن أي أمر فعله النبي عليه السلام أو قال به هل هذا فرض أم لا

كلا إنهم يحبون حقا فهل أحببت نبيك حقا " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني " إن كنت تحب الله ورسوله فاتبع رسوله ..

قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه ابو داود حسنه الألباني في موضع وصححه في موضع .

ولا محالة في انك تتشبه فإنك إن أعفيت لحيتك تتشبه وإن حلقتها تتشبه فاي قوم تحب أن تكون منهم ... وقفة مع النفس ..

الأمر الثاني : الانتماء والفخر
وهو أمر نتفق عليه جميعا وهو :
هل يشك أحدا في أن الشاب الملتحي المطلق لحيته أنه مسلم ؟
لا يشك أحد مطلقا أنك مسلم بل ومسلم سني لأن شباب الشيعه لا يطلقون لحاهم وكذلك المبتدعة
ألا يبعث ذلك بالفخر والعزة أن تمشي والكل يعلم أن هذا مسلم والله إنها العزة يا إخواني ...



فلا يلزم لكي تطلق اللحية أن تعلم أهي فرض أم لا ..


الأمر الثالث :إنك تذكر بالله !!!!!
نعم أخي الكريم تذكر بالله بل يهابك الكبير والصغير فلا يفعل أمامك منكرا لأنك تذكره بالله فلا يصخب أمامك ولا يسب ولا يشرب سيجارة وغيره ..
ويحترمك ويسميك شيخا ويحترمك احتراما كبيرا .. ويذكر الله أمامك
إنها العزة والقبول الذي يضفيه عليك رب العزة لأنك تقتضي بنبيه حبا ورغبتا


ألا يكفي ذلك أن تقتضي به وتتأسى به وتتشبه به بغض النظر عن فرضية الحكم من عدمه


بلى , قال تعالى : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْكَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا { الأحزاب:21)


لمن كان يرجوا الله


ومع ذلك فها أنا أضع بين يديكم حكم وجوب إعفاء اللحي سنسرد الأدلة ثم نستخلص الحكم

يتبع ...

أبوحمزة السيوطي
2008-11-24, 09:32 AM
ورد نصوص صحيحة بلفظ الأمر في إعفاء اللحية عن ثلاثة من الصحابة هم :


عبد الله ابن عمر
أبو هريرة
عبد الله بن عباس



سأذكر حديث كل واحد منهم على حدة على الترتيب السابق ونقول :



عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :


1- " خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب "
البخاري كتاب اللباس باب تقليم الأظافر
مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة


2- " انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى "
البخاري كتاب اللباس باب إعفاء اللحى .


3- " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ".
مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة
أحمد مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما
النسائي كتاب الطهارة باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى
الترمذي أبواب الاستيذان والآداب باب ماجاء في اعفاء اللحية


4- " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس "
مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة


5- " أمر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى ".
أبو داود كتاب الترجل باب الأخذ من الشارب
الترمذي أبواب الاستيذان والآداب باب ماجاء في اعفاء اللحية


6- " أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب "
النسائي كتاب الزينة من السنن باب إحفاء الشارب
أحمد مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما


7- " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحى وأن تجز الشوارب ".
صحح اسناده الشيخ أحمد شاكر
رواه أحمد مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما


الرواة عن عبد الله بن عمر :
1- نافع مولى عبد الله بن عمر
2- عبد الرحمن بن أبي علقمة

أبوحمزة السيوطي
2008-11-24, 09:54 AM
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

1- " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس " .
مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة
رواه أحمد مسند أبو هريرة رضي الله عنه

2- " قصوا الشوارب واعفوا اللحى " صحح اسناده الشيخ أحمد شاكر
رواه أحمد مسند أبو هريرة رضي الله عنه

3- " اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى " صححه الألباني
رواه أحمد مسند أبو هريرة رضي الله عنه

4- " خذوا من الشوارب واعفوا اللحى " صححه الألباني
رواه أحمد مسند أبو هريرة رضي الله عنه

يتبع ...

أبوحمزة السيوطي
2008-11-24, 10:20 AM
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

1- " إن الله عز وجل ورسوله حرم عليكم الخمر وثمنها وحرم عليكم الميتة وثمنها وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها وقال قصوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر إنه ليس منا من عمل بسنة غيرنا " حسنه لغيره الألباني .
الطبراني في المعجم الكبير أحاديث عطاء عن ابن عباس

2- " أوفوا اللحى وقصوا الشوارب قال وكان إبراهيم خليل الرحمن يوفي لحيته ويقص شاربه " لم أقف على صحته أو ضعفه بعد
الطبراني في المعجم الكبير أحاديث عكرمة عن ابن عباس

يتبع ...

أبوحمزة السيوطي
2008-11-24, 10:34 AM
ووقفت على رواية أخرى بلفظ الأمر أثناء بحثي وهي :


للصحابي أبو أمامة الباهلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :


1- وفروا عثانينكم ، و قصوا سبالكم


الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7114
خلاصة الدرجة: حسن


2- " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم ، فقال : يا معشر الأنصار ! حمروا وصفروا ، وخالفوا أهل الكتاب ، قال : فقلنا : يا رسول الله ! إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب ، قال : فقلنا : يا رسول الله ! إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون ! قال : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب . قال : فقلنا : يا رسول الله ! إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم ، قال صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ، ووفروا عثانينكم ، وخالفوا أهل الكتاب ".


الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث: الألباني - المصدر: جلباب المرأة - الصفحة أو الرقم: 185
خلاصة الدرجة: إسناده حسن رجاله كلهم ثقات غير القاسم وهو حسن الحديث



(‏عثانينكم‏:‏ جمع عثنون، وهي اللحية‏.‏ النهاية ‏(‏3/183‏)‏ ب‏)‏‏
( السبال : مقصود بها الشارب )

وأصل الحديث في مسند أحمد بن حنبل
مسند الأنصار رضي الله عنهم. >> حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ابن وهب الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم

يتبع ...

أبوحمزة السيوطي
2008-11-26, 07:14 AM
القول الفصل الأمر إلهي :
عن يزيد بن أبي حبيب قال :
" أرسل يزدجرد اثنين أو ثلاثة من جنده ، وقال : ائتياني بمحمد حيا أو ميتا ، ولما دخلا عليه صلى الله عليه وسلم وإذا هما قد أطال شواربهما وحلقا لحاهما ، فرآهما رؤية منكرة، فقال: ويحكما ، من أمركما بهذا ؟ قالا : ربنا -يعنيان كسرى - قال : لكن ربي أمرني بإعفاء اللحى وحلق الشوارب - أو قص الشوارب - ، ثم سلط الله تعالى على يزدجرد سلط عليه تلك الليلة أحد أقاربه فقتل ، فقال لهما : اصبرا ، ولما جاء الليل قال: إن ربي قد قتل ربكما الليلة ، فحصل معهما شك وكتبا ذلك اليوم ورجعا إلى كسرى وإذا هو قد قتل في ذلك اليوم (javascript:OpenHT('Tak/Hits25000629.htm')) "
رواه أحمد وحسنه الشيخ الألباني في فقه السيرة .

إنها من الفطرة :
‏ عن عائشة رضي الله عنها ‏قالت ‏ :
" ‏ قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل ‏ ‏البراجم ‏ ‏ونتف الإبط وحلق ‏ ‏العانة ‏ ‏وانتقاص الماء ‏ ‏قال ‏ ‏زكرياء ‏ ‏قال ‏ ‏مصعب ‏ ‏ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "

رواه مسلم كتاب الطهارة باب خصال الايمان

أبوحمزة السيوطي
2008-11-26, 07:19 AM
المذاهب وأقوال الأئمة المجتهدين


فهذه هي السنة وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا

1- روى الحديث بلفظ الأمر أربعة من الصحابة .
2- اختلاف لفظ الأمر بين أعفوا – وفروا – أوفوا – أرخوا .
نقطتين دليل على تعدد المواقف ..
3- إلحاق الأمر بقرينة ملازمة مخالفة اليهود والنصارى والمجوس والمشركين فأي الفريقين أحب إليك .
4- إنها من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها فكيف تبدل .
5- وهي أهم نقطة أمر من الله لرسوله بإعفاء اللحية .

إذا فالمسألة قولا واحدا هو وجوب إعفاء اللحية أمرا لا نزاع فيه في السنة وبين الصحابة
ولم يرد مخالفة ذلك إلا أن بعض الصحابة أخذ ما فوق القبضة وقد صح ذلك عن ابن عمر في الحج ولم يذكر في غيره والله أعلم ..

ولم يخالف من الأئمة المتقدمين والسلف الصالح خلاف ذلك قولا أو فعلا وإليك أقوال الأئمة :

الحنفية :
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة ( فوق القبضة ) ، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).

المالكية :
جاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل:
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلة وبدعة , ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى من طول شاربه.اهـ
وأتفق أبو الحسن المالكي في شرحه والعدوي في حاشيته على (كفاية الطالب) على أن حلق اللحية بدعة محرمة في حق الرجل.
وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها.اهـ

الشافعية:
قد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية في كتابه الأم.
وقال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).
وقال النووي في شرحه على مسلم(3/151):
وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء.
والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم .

الحنابلة:
معلوم من مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة.
قال ابن مفلح في الفروع (1/92): ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/182، 236) :
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها.
وقال شيخ الإسلام (الفروع 2/129) : ويحرم حلق اللحية )

وقال الشيخ علي محفوظ (الإبداع في مضار الابتداع 409):
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها.

الظاهرية :
قال بن حزم -رحمه الله- فى مراتب الاجماع " واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز" وأقره شيخ الاسلام فى نقد مراتب الاجماع على نقل هذا الاجماع ، وهو مذهب الائمة الاربعة كما نقله العلامة على محفوظ فى كتاب " الابداع فى مضار الابتداع "

أبوحمزة السيوطي
2008-11-26, 07:34 AM
مسألة : حكم الأخذ من اللحية أو قص ما زاد عن القبضة ؟

1- الإسلام سؤال وجواب :
سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إعفاء اللحية قولية وفعلية ، فقد ثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية ، فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " رواه البخاري (5443) ومسلم(600) ، وفي رواية ( خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ) رواه مسلم(602) وروى مسلم (383) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) .

2- وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/136) :
ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر . هذا هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القول ، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من لحيته ، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
" أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " وقال الترمذي هذا حديث غريب ( الترمذي : 2912 ) وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم بهحجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها . أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أوأخذ شيء من طولها أو عرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بإعفائها . والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك . اهـ .

3- قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله :
القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وفروا اللحى )، ( أعفوا اللحى ) ، ( أرخوا اللحى ) فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي الرسول ، عليه الصلاة والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله .
فتاوى ابن عثيمين(11/126)

4- قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
من احتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . فهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/370)

5- قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالته تحريم حلق اللحي ص (11) : "
ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه ، وهذا أظهر لما تقدم ، وقال النووي : والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصيرشيء أصلاً ... وقال في الدر المختار : وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد . اهـ اختصار

يتهكم الحمقى من الشيعة الروافض على المسلمين من أهل السنة بسبب هذا الأمر ويتهكمون من علمائنا لكن لن يكون ذلك أعظم من تهكمهم على الصحابة فإنهم اذا أرادوا أن يسبوا سيدنا وسيدهم عثمان بن عفان رضي الله عنه يقولون ( النعثل )
قال أبن عساكر في تاريخ دمشق ج93 ص327 : (قال ابن الكلبي إنما قيل له نعثل لأنه كان يشبه برجل من أهل مصر اسمه نعثل وكان طويل اللحية فكان عثمان إذا نيل منه وعيب يشبه بذلك الرجل لطول لحيته لم يكونوا يجدون عيبا غير هذا).

وقال الشيخ الألباني بوجوب الأخذ من اللحية على قول ابن عمر وهو قول مرجوح كما بينا من كلام العلماء ولم يسبق الشيخ الألباني أحدا بهذا القول .

6- مسك الختام الشيخ أبو اسحاق الحويني حفظه الله :
السؤال: هل يجب أخذ ما زاد من اللحية عن القبضة؟
الجواب: لا، الحقيقة أن فتوى وجوب الأخذ من اللحية مما يجب تركه من فتاوى الشيخ رحمه الله؛ لأن الشيخ كان قبل ذلك يفتي بجواز الأخذ، وهذا مستقيم مع الآثار والأحاديث، لكن الإفتاء بوجوب الأخذ من اللحية، وجعل إسبال اللحية كإسبال الإزار هذا بعيد جداً، فكان ينبغي على الشيخ رحمه الله أن لا يتبنى فتوى إلا إن كان له فيها سلف، وهذه الفتيا بالوجوب ليس له فيها سلف يقيناً، إنما الاقتصار على القول بأن ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000097&spid=452) كان يأخذ وهذا فعل لا قول. وأيضاً لو افترضنا أن ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000097&spid=452) قال: خذوا من اللحية.. هل قول الصحابي يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب، فإذا قلنا: إن ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000097&spid=452) جاءت عنه روايات مطلقة بالأخذ بغير حج أو عمرة، ورواية البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000003&spid=452) مقيدة بالأخذ في الحج والعمرة، فالصواب في هذه المسألة حمل المطلق على المقيد، فيبقى الرواية المقيدة في البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000003&spid=452) هي المقدمة على غيرها مطلقاً، فيبقى القول بجواز الأخذ في الحج والعمرة. لكن –في الحقيقة- القول بوجوب الأخذ وتأثيم الذي لا يأخذ من اللحية.. هذه الفتوى لا أعلم أحداً قد أفتى بها، فسبحان الله! كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك.

مداخلة: هل صح ذلك عن أحد من الصحابة غير ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000097&spid=452)؟
الشيخ: ليس هناك شيء يصح عن الصحابة بالأخذ من اللحية إلا عن ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000097&spid=452) ، وأبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000002&spid=452) رضي الله عنه، وأما عن أبي الدرداء (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000193&spid=452) وغيره فالأسانيد كلها ضعيفة، وكان هناك أثر ذكرته للشيخ قديماً -ولكن قبل أن يقول في هذه المسألة بجواز الأخذ فقط- وهو أن علي بن أبي طالب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000006&spid=452) كان له لحية سابغة تصل إلى سرته، ولم أكن أعلم تخريجه آنذاك حتى وقفت في التمهيد لابن عبد البر أنه صح عن علي بن أبي طالب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000006&spid=452) أنه كانت له لحية سابغة تملأ ما بين المنكبين، وكان يخضبها. فهذا فعل علي بن أبي طالب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000006&spid=452) ، وهو صحابي من الأربعة الخلفاء، ولحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين المنكبين، ويتعارض مع ما فعل ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000097&spid=452) ، فإما أن نقدم واحداً منها، وإما أن نسقط الاستدلال بهما معاً، ولا نقول بذلك، ولا شك في تقديم علي بن أبي طالب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000006&spid=452) رضي الله عنه عند التنازع، بالإضافة إلى أن النظر إلى السنة العملية لفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون إذا اشتهرت وأجمع عليها الصحابة أو أفتى بها أكثرهم، لكن نحن ما عندنا إلا ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000097&spid=452) والروايات مختلفة عنه، وكما قلنا: الرواية المطلقة تحمل على المقيدة، إذا كان في حج أو عمرة، أما الروايات الأخرى التي تقول: إنه كان يأخذ بإطلاق، فنحن نحملها على معنى الرواية المقيدة اتباعاً للأصول.
إذاً: عندنا قيدان:
1- قيد زماني في الحج والعمرة .
2- قيد موضعي أنه يأخذ ما زاد عن القبضة .
لكن الأمر لا يتجاوز أبداً حدود الجواز، ولا أعلم قائلاً بجواز الأخذ من اللحية من العلماء فضلاً عن الوجوب؛ لأن وجوب الأخذ من اللحية فيه تأثيم للذي يترك لحيته.
وهذا الحديث والفتوى كان من سلبياتها أن الذين يريدون حلق اللحى -المتضجرين من اللحية- صارت لحاهم أقل من حبة الأرز..! لماذا؟ بدعوى أن الأخذ من اللحية واجب، وصاروا يتهكمون على الملتحي ويقولون: يؤخذ من عمل المرء بقدر ما تطول لحيته، ويتكلمون كلاماً طويلاً بناء على فتوى الشيخ.
وأنا -وهذا مبلغ علمي- أرى أن هذه الفتوى شاذة، وأنه لم يقل بها أحد قط قبل الشيخ -أي: القول بالوجوب- هذه الحقيقة، ومن مذهب الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يتبنى حكماً إلا إذا كان مسبوقاً إليه، فمن الذي قال من العلماء بأن تطويل اللحية فيما يزيد عن القبضة لا يجوز؟

مداخلة: ذُكر ذلك في فتح الباري؟
الشيخ: لا، الفتح ذُكر فيه الأخذ، ولم يذكر وجوب الأخذ. وتأثيم من لم يأخذ لا أعلم أحداً من العلماء قال به بهذه الصورة، نعم بعضهم قد يكره، لكن هل الكراهية تقتضي التحريم؟

مداخلة: هل إعفاء اللحية وعدم حلقها عادة؟
الشيخ: هذه ليست عادة. وكونها من سنن الفطرة مما يدل على وجوبها، إذاً: سنن الفطرة دالة على الوجوب لوحدها، فإذا كانت الفطرة هذه لا تتغير من نبي إلى نبي، بل يفطر كل العباد عليها، فمتى كانت عادة إذا كانت من سنن الفطرة أصلاً كالاختتان وغيره؟! فإذا كانت هي من سنن الفطرة، والأصل في سنن الفطرة الوجوب وليس الإباحة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فحض على إحيائها بأحاديث متكاثرة؛
إذاً: الأصل فيها أنها عبادة . نسأل الله أن يغفر لنا وللشيخ.


وأنا أسأل الله أن يغفر لي وللشيخان ولجميع المسلمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا

ذو الفقار
2008-11-26, 11:50 AM
أولاً دعني أحييك على روح العزيمة التي تمتلكها أخي الحبيب ولنا الفخر بأنك أحد رواد وقادة هذا الصرح

موضوع ضخم بحق يجمع بين الشمول والدقة

ومجهود تستحق عليه الثناء والشكر

أما الأجر فنسأل الله أن يضاعفه لك ويجعله لك في موازين حسناتك كجبل أحد أو يزيد

حياك الله شيخنا المفضال..

ساجدة لله
2008-11-26, 03:47 PM
ماشاء الله أخي الكريم

متعك الله بالصحة والعافية وجزاك كل الخير

موضوع ضخم جزاك الله عليه كل الخير

ولك الأجر مرتين بإذن الله بعد إعادته يا فارس البشارة

حياك الله