المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عايزة تعرفى النقاب فرض ولا سنة؟ ادخلى وانتى تعرفى



الصفحات : [1] 2

نسيم الجنان
2009-05-17, 12:18 PM
اخواتى الاحباء لقد اختلف العلماء حول النقاب هل هو سنة ام فرض ؟ وانا قد قررت اضع هذة الادلة بين ايديكم لكى تقرءوها عسى الله ان يهدينا الى سواء السبيل


فرضية وجوب النقاب
من الكتاب والسنة


أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .




أولاً : أدلـة القـران


الدليل الأول

قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .

ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :

1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .

2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .

هـ - قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .

الدليل الثاني




قوله تعالى : وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60




وجه الدلالة من الآية على وجوب


الحجاب على المرأة ما يلي :

أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

ومن قوله تعالى غير متبرجات بزينة دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .


الدليل الثالث

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

الدليل الرابع
قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "


ثانياً : الأدلة من السنة علىوجوب تغطية الوجه .

الدليل الأول

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .

وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

الدليل الثاني :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .

الدليل الثالث :

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .

الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!

الدليل الرابع :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ففي هذا الحديث دليل على


وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .

الدليل الخامس :




عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .


ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على


وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

الدليل السادس :
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :

1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )

المصدر: الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .



والان اخواتى فى الله سوف انقل ادلة اهل العلم الذين يرون عدم فرضية النقاب والرد عليها :-





-الدليل الاول


قوله تعالي : ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما هي وجهها وكفاها والخاتم قاله الأعمش عن سعيد بن جبير عنه وكما نعلم ان تفسير الصحابي حجه .




الرد عليه



1- عن تفسير ابن عباس من ثلاثة أوجه:-
احدهما محتمل أن مراده اول الامرين قبل نزول اية الحجاب كما ذكره شيخ الاسلام

والثاني : يحتمل أن مراده الزينه التي نهي عن ابدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالي ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحده من اجل الضروره والحاجه الي نظر الطريق فأما اذا لم يكن حاجه فلا موجب لكشف العين.

الثالث: اذا لم نسلم ان مراده احد هذين الاحتمالين فان تفسيره لا يكون حجه يجب قبولها الا اذا لم يعارضه صحابي اخر فان عارضه صحابي اخر اخذ بما ترجحه الادله الاخري وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله الا ما ظهر منها بالرداء والثياب .





2-الدليل الثاني




ما رواه
أبو داود في سننه عن عائشه رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء ان المرأه اذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يري منها الا هذا وهذا وأشار الي وجهه وكفيه.




الرد عليه



وعن حديث عائشه فأنه ضعيف من وجهين :
أحدهما : الانقطاع بين عائشه وخالد بن دريك الذي رواه عنه كما اعله بذلك ابو داود نفسه حيث قال خالد بن دريك لم يسمع من عائشه وكذلك اعله ابو حاتم الرازي .
الثاني ان في اسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي وضعفه احمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلي هذا فالحديث ضعيف .



وايضا فان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كان لها حين هجرة النبي صلي الله عليه وسلم سبع وعشرون سنه فهي كبيره السن فيبعد ان تدخل علي النبي صلي الله عليه وسلم بثياب رقاق تصف منها ما سوي الوجه والكفين والله اعلم .




3-الدليل الثالث



ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخاه الفضل كان رديفا للنبي صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلي الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الي الشق الاخر ففي هذا دليل علي ان هذه المرأه كاشفة وجهها.





الرد عليه



وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه علي جواز النظر الي الاجنبيه لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يقر الفضل علي ذلك بل حرف وجهه الي الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الاجنبيه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر الي الاجنبيات وغض البصر قال عياض وزعم بعضهم انه غير واجب الا عند الفتنه قال وعندي ان فعله صلي الله عليه وسلم اذ غطي وجه الفضل ابلغ من قول اه . وقوله غطي وجه الفضل لعله حرف وجه الفضل كما في الروايه فان قيل فلماذا لم يأمر النبي صلي الله عليه وسلم المرأه بتغطية وجهها فالجواب ان الظاهر انها كانت محرمة والمشروع في حقها ان لا تعطي وجهها اذا لم يكن احد ينظر اليها من الاجانب او يقال لعل النبي صلي الله عليه وسلم امرها بعد ذلك فان عدم نقل امره بذلك لا يدل علي عدم الامر اذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. وروي مسلم وابو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءه فقال اصرف بصرك او قال فأمرني ان اصرف بصري. والله اعلم.




الدليل الرابع
ما اخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله عنه في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضي حتي اتي النساء فوعظهن وذكرهن وقال : يا معشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين الحديث ولولا ان وجهها مكشوف ما عرف انها سفعاء الخدين .




الرد عليه




وعن حديث جابر بأن لم يذكر متي كان ذلك فاما ان تكون هذه المرأه من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح ولا يمنع وجوب الحجاب علي غيرها .
او يكون قبل نزول اية الحجاب فانها كانت في سورة الاحزاب سنة خمس او ست من الهجره وصلاة العيد شرعت في السنه الثانيه من الهجره






الدليل الخامس
حديث النبي صلي الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر:" لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"



الرد عليه



يستدلون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين في الإحرام ، ويرد عليهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام فقط ، فدل ذلك على أن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسترن وجوههن وأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب ، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعلعائشة وأمهات المؤمنين عندما كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن


ففي الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها علي وجهها من رأسها فاذا جاوزونا كشفناه ) رواه احمد وابو داود وابن ماجه
ففي قولها حاذونا تعني الركبان سدلت احدانا جلبابها علي وجهها دليل علي وجوب ستر الوجه لان المشروع في الاحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا حتي عند الركبان .




الدليل السادس
يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتهب نفسها فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها



الرد عليه
ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر الخاطب أن ينظر الي مخطوبته، بل هذا دليل


عليهم كما قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله : " وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. والصحيح أنها كانت محجبة، وإنما نظر إلى حسن قوامها وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع تسترها


.
أود أن أذكر اخواتي في الله أن النساء كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي عرفني حين رآني ، وكان قد رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. فلا يُستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها في جواز كشف الوجه قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بالآيات والأحاديث ؛ خاصة أن آيات الحجاب قد نزلت في السنة الخامسة للهجرة ، كما قال ابن كثير – رحمه الله

.
الدليل السابع

عن عائشه رضي الله عنها قالت : أومت وفي لفظ : أومأت امرأه من وراء ستر ؛ بيدها كتاب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ فقبض رسول الله صلي الله عليه وسلم يده فقال : (ما ادري ايد رجل ام يد امرأه؟)قالت : بل امرأه وفي لفظ : بل يد امرأه ؛ قال http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/1120albshara.gif لو كنت امرأه لغيرت أظفارك) يعني بالحناء)


الرد عليه

اولا:
في اسناده مطيع بن ميمون العنبري قال في (التقريب): لين الحديث.وقال في (التهذيب) : روي عن صفيه بنت عصمه قال ابن عدي : له حديثان غير محفوظين قلت : احدهما في اختضاب النساء بالحناء والاخر في الترجل والزينه .

وفيه ايضا : صفيه بنت عصمه قال الحافظ في ( التقريب): لا تعرف.

وقد ضعفه الشيخ الالباني في ( ضعيف الجامع الصغير) (49/5) رقم (4846)




الدليل الثامن



عن سبيعه بنت الحارث انها كات تحت سعد بن خوله فترفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا ؛ فوضعت حملها قبل ان ينقضي اربعة اشهر وعشر من وفاته فلقيها ابو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت فقال لها : اربعي علي نفسك او نحو هذا لعلك تريدين النكاح ؟ انها اربعة اشهر وعشر من وفاة زوجك قالت : فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فذكرت له ما قال ابو السنابل بن بعكك فقال ( قد حللت حين وضعت ) .

تعلت : أي خرجت من نفاسها وسلمت
اربعي : ارفقي

الرد عليه

اولا : ليس في الحديث دليل علي انها كانت سافرة الوجه حين راّها ابو السنابل بل غاية ما فيه انه رأي خضاب يديها وكحل عينيها ورؤية ذلك لا يستلزم رؤية الوجه

ثانيا : قال الحافظ ابن حجر في الفوائد المستنبطه من قصه سبيعة : وفيه جواز تجمل المرأه بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها لان في رواية الزهري التي في المغازي : ( فقال : ما لي اراك تجملت للخطاب ) وفي رواية ابن اسحاق : ( فتهيأت للنكاح ؛ واختضبت ) وفي رواية معمر عن الزهر عند احمد : ( فلقيها ابو السنابل وقد اكتحلت )

ويتضح من هذا ان اظهار زينتها انما كان للخطاب وعليه ينبغي حمل هذه الروايات في الترخيص في نظر الخاطب الي المخطوبه
فعلم ابو السنابل بخضابها واكتحالها وقال لها : (ما لي اراك تجملت للخطاب ) وكان قد نظر اليها مريدا خطبتها لكنها ابت ان تنكحه .

وفى النهاية انا ارتديت النقاب فان كان فرضا فقد ارتديته وان كان فضلا فلست فى غنى عن فضلة



اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه
وصلي الله وسلم وبارك علي نبيه محمد وعلي اله واصحابه واتباعه اجمعين

ساجدة لله
2009-05-17, 01:32 PM
بارك الله فيكِ أختنا الفاضلة على السرد الرائع
جزيتِ قطوفاً دانية في جنان عالية ورزقتِ الفردوس الأعلى إن شاء الله

ما أجمل أن تستر المرأة نفسها وتحافظ على نعمة الله عليها وتسير في طريقها بلا فتنة
وما أقبح من تسير وتتكشف كالحيوانات وتترك نفسها للكل ينظر إليها بلا استحياء
نسأل الله السداد والتوفيق والهداية والستر والعفاف لجميع بناتنا ونسائنا

ناصرة
2009-05-17, 02:18 PM
جزاكِ الله خيراً أختي الحبيبة
جزيتِ الجنان بما قدمتِ لنا

أمـــة الله
2009-05-17, 09:58 PM
والان اخواتى فى الله سوف انقل ادلة اهل العلم الذين يرون عدم فرضية النقاب والرد عليها :-
بارك الله فيك أختي نسيم الجنان
لو سمحتِ أن تضعي لنا رابط الفتوى لأن العلماء أختلفوا في الحكم
إذا كانت بمصدر فالتأتي به لو سمحتِ
وشكراً جزيلاً لكِ على النقل الطيب

وما أقبح من تسير وتتكشف كالحيوانات وتترك نفسها للكل ينظر إليها بلا استحياء
المرأة ليست حيوانة أخي نور الإسلام
الحيوان الذي ينظر الى امرأة متبرجة ويترك نفسه فريسة للفتن
نسأل الله الهداية لشباب المسلمين

زنبقة الاسلام
2009-05-18, 07:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله كل خير أختي نسيم الجنان
وجعله الله في موازين حسناتك

بنت ام سلمة
2009-05-18, 09:22 PM
اختى في الله جزاك الله خيرا:p01sdsed22: لكن ارجو منك شئ واحد توسيع الصدر في هذا الموضوع بالذات وان تعرفى ان هذا امر فيه اختلاف ومعروف عند العلماء ان مافيه اختلاف يحل للمسلم ان ياخذ ما يشاء فيه لذا اشكرك على مجهودك لكن رايك فيه اختلاف لذا لا وجوب فيه ولكنى معكى بالطبع في الحجاب وانه لابد ان لا يصف ولا يشف وان يستر الجسد كله والا تزين المراة وجهها بالمساحيق وخلافه بحجة انه فيه اختلاف وانما اقول على اختلاف كشف الوجه من عدمه

المسلمة
2009-05-18, 11:50 PM
بــــــــــارك الله فيكي أختي
عالمعلوووومات المفيدة
وعسى الله أن يثبتك على طاعته وان يحفظ جميع المسلمات

نسيم الجنان
2009-05-19, 01:10 AM
جزاك الله خيرآ اخى نور الاسلام

نسيم الجنان
2009-05-19, 01:12 AM
جزاكى الله خيرآ اختى ناصره

نسيم الجنان
2009-05-19, 01:33 AM
جزاكى الله خيرآ اخيتى نورا

واعلم جيدآ ان هناك الكثير من الاخوات يعتقدون ان النقاب ليس بفرد

ولكن اريد ان تتخيلين انكى اتيتى يوم القيامه ووجدت النقاب فرد فماذا سوف تفعلين ؟ هل تعلمى فى هذه الحظه ستكون كارثه حيث انكى لم تنفذى فرض من فروض الله

ومن الممكن ايضآ ان يكون فضيله او سنه فماذا ضركى ان ارتديتى النقاب ؟ وياسعدك ونعيمك حيث يقول الله فى الحديث القدسى " وما تقرب الى عبدى بشىء احب الى مما افترضته عليه ..... " هل تعلمى معنى هذا انكى تكونى فى درجات اعلى فى الجنه