المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل نسخت اية السيف ايات التسامح فى القران ، ردا على سماحة الاسلام المنسوخة



الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

Eng.Con
2009-09-04, 10:53 PM
أخى الكريم الخلوق الفاضل ابو جاسم

اذكرك ونفسى بتقوى الله

ولا داعى لجهل الموضوع جدال شخصى بينى
وبين شخصك الكريم

متابع بفضل الله للاستفادة من علمك

أبو جاسم
2009-09-05, 12:40 PM
أخى الكريم الخلوق الفاضل ابو جاسم





اذكرك ونفسى بتقوى الله


ولا داعى لجهل الموضوع جدال شخصى بينى
وبين شخصك الكريم


متابع بفضل الله للاستفادة من علمك



أخي الفاضل حياك الله و أسأله سبحانه أن تكون في أتم الصحة و العافية

أخي العزيز ذكرك الله بالخير و إن شاء الله لا يوجد جدال شخصي و إنما بيان الحق الذي يعتقده كل منا و وصفي لك بالتشويش أو بالتناقض لا يعني أن الأمر شخصي و إنما هو بيان حقيقة حالك في هذه المسألة و مع هذا تبقى أخ عزيز فاضل له مني كل الحب و الاحترام .

شكراً و لك تحياتي

أبو جاسم
2009-09-05, 01:01 PM
الرد على المغالطة الثانية

تحرير محل النزاع يزيل الاشكال و يرفع الابهام و يمنع التشويش .

يا أخي أنت للأسف أوهمت ببعض النقولات كجزء من الرد أن القدرة التي لا تشترط عندي هي القدرة التي تتعلق بقدرة المكلف إن سقط عنه التكليف لوجود العذر و طبعاً هذا لا شك غير صحيح و ما أوقعك بهذا إلا خلطك بين ما هو شرط صحة و ما هو شرط وجوب و الذي سأفصل بيانه في المشاركات القادمة إن شاء الله

فأنا عندما أقول لا يشترط لجهاد الدفع شرط أعني شروط صحة مشروعية الجهاد طبعاً و القدرة التي أعنيها هنا هي القدرة و القوة المقابلة للعدو و التي تكون بقدر الامكان فالقدرة التي نتكلم عنها هنا هي القدرة التي تتعلق بالمكلفين لا القدرة التي تتعلق بمن سقط عنه حكم التكليف لوجود العذر الشرعي ، لأن سقوط الحكم الشرعي عن البعض لوجود العذر لا يسقط الحكم الشرعي عن الكل و لا يسقط صحة فعله كما تحاول أن توهم من نقولاتك و التي سيأتي الرد عليها إن شاء الله .

و تأكيداً لهذا إليك كلامي السابق و الذي يبين عن أي قوة و قدرة كنت أتحدث .

في مشاركتي رقم 31 قلت ((فانظر لحال المسلمين في غزوة الخندق عندما زلزل المؤمنون و بلغتالقلوب الحناجر فهل كانت القوة وفقاً للمقاييس البشرية هنا للمشركين أم للمسلمين ؟

و مع هذا و بالرغم من أن المشركين كانوا أكثر قوة وعدداً إلا أن رسول الله استنفر المسلمين لقتالهم ))

ثم أتبعت في نفس المشاركة نقلاً عن الإمام ابن القيم يبين هذا

(( ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع ))

دقق النظر فالإمام ابن القيم يقول لا يشترط في جهاد الدفع أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون كما هو الحال في جهاد الطلب بل الجهاد يكون واجباً حتى لو كان العدو أضعاف المسلمين . و طبعاً هذا الأمر شامل للعدة و العتاد معاً .

في مشاركتي رقم 34 قلت ((فهل لك أن تزعم أن رسول الله ترك جهاد الدفع بعد نزول الإذن في القتال و قيام دولة الإسلام لعدم توفر القدرة أو القوة اللازمة لقتال المشركين ؟ ))

كلامي هنا واضح أيضاً فأنا أتكلم عن القدرة و القوة التي تكون لمقابلة المشركين و خير مثال على ذلك غزوة الخندق .

و في نفس المشاركة نقلت لك عن شيخ الإسلام كلام و لونته لك بالأحمر و هاهو مرة اخرى

(( وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ))

فكلامه رحمه الله واضح جلي و رد صريح على ما تدعيه ، ألم تقرأ قوله (أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به ) فما معنى أن لا طاقة للمسلمين به ؟ ألا تعني أنه لا قدرة للمسلمين عليه ؟

مع هذا كله فشيخ الإسلام يقول أن الجهاد في تلك الحالة يتعين و هو القائل أيضاً أنه لا يشترط له شرط و يدفع قدر الامكان .

مشاركتي رقم 47

((إذن هذا حال المؤمنين في تلك الغزوة و مع كل هذا فإن الجهاد كان قد تعين على أهل المدينة و لم يترك رسول الله المدينة للمشركين بحجة عدم القدرة و عدم الاستعداد و التأهب المناسب بل بذل عليه الصلاة و السلام كل الأسباب المادية و المعنوية لصد المشركين بالرغم من عدم التكافؤ وفقاً للمقاييس البشرية و المادية . ))

و الآن إلى بعض النقولات الأخرى و التي تؤكد ما بينت آنفاً

سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى-



(( بعض الجهود التي قام بها الشيخ أيام الجهاد الأسلامي في أفغانستان

ما هي المسئوليات التي تجب علينا نحو الجهاد الإسلامي في أفغانستان، وما هي الجهود التي قمتم بها في هذا الصدد حتى الآن؟

لا ريب أن الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي يجب أن يشجع ويدعم من المسلمين جميعا؛ لأنهم مسلمون يقاتلون عدوا شرسا خبيثا من أكفر الكفرة وأرذلهم، ومن أقواهم فيما يتعلق بالقدرة الحسية، فليس هناك تكافؤ بين القوتين، ولكن نصر الله وتأييده لإخواننا المجاهدين، فالواجب على أهل الإسلام جميعا أن يساعدوهم وأن يعينوهم بالمال والنفس والرأي والشفاعة، وكل ما يعد دعما لهم وإعانة، هذا هو الواجب على المسلمين جميعا، وقد قامت الدولة وفقها الله بتشجيع الشعب السعودي على مساعدتهم، وقد حصل من ذلك مساعدات كثيرة للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره، ولا نزال مستمرين في هذا الأمر مع إخواننا في هذه المملكة، والدولة وفقها الله تشجع الشعب على ذلك وتعين على إيصال هذه المساعدات إلى المجاهدين والمهاجرين؛ لأنهم بحاجة شديدة إلى ذلك. وهذا حق على الجميع، نسأل الله أن يعيننا على الاستمرار، وأن ينصر إخواننا وأن يعينهم على ما فيه نجاتهم وسعادتهم ونصرهم على عدوهم، وأن يذل أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يكبتهم وأن يعين عليهم، وأن يضاعف أجر كل من ساعدهم، إنه خير مسئول. ))

http://www.binbaz.org.sa/mat/1677 (http://www.binbaz.org.sa/mat/1677)

فانظر يا هداك الله إلى قوله (ومن أقواهم فيما يتعلق بالقدرة الحسية، فليس هناك تكافؤ بين القوتين، ) و مع هذا فالشيخ يقول أن الجهاد واجب على أهل الإسلام جميعاً فأين هو شرط القوة و القدرة في كلام الشيخ ؟ طبعاً أعني القوة و القدرة التي تلزم لمقابلة العدو .

الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود صاحب الكتاب الماتع ( موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة ) عضو هيئة التدريس في قسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود

(( السؤال :انتشر بين الناس في هذه الأيام الفتاوى التي تقول بعدم جواز الجهاد في العراق، وأنه جهاد غير مشروع، بل ومن هؤلاء الناس من ينسب إلى العلم، محتجين بأنه لا راية للجهاد هناك، بل ومنهم من يوجب تسليم المقاومين إلى قوات الاحتلال الأمريكي، بل ودلا لاتهم على المجاهدين، فنرجو منكم بيان الحكم الشرعي في الجهاد في العراق ، وكشف شبهة أصحاب هذه الفتاوى؟



الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إنني أستغرب من وجود من يفتي بهذا !! مع أن النصارى قد احتلوا بلاد المسلمين في العراق، وأذاقوا المسلمين ألواناً من التقتيل والتشريد والتعذيب على مرأى ومسمع من العالم كله، ومعلوم أن البلد المسلم إذا هجم عليه العدو، فإن الجهاد يصبح بالنسبة لأهله فرض عين، وهكذا الحال في فلسطين وفي العراق، وكون الراية لا بد منها ليس شرطاً؛ لأن المسلمين يجب أن يقاوموا عدوهم، فإن وجدوا الراية الإسلامية فعليهم أن يعلنوها ويتبعوها، وإن لم تكن لهم راية فإنهم يقاومون هذا العدو المحتل لبلادهم، ولكن عليهم أن تكون مقاومتهم في سبيل الله، أي الدفاع عن دينهم ووطنهم والحرص على إقامة شريعة ربهم _سبحانه وتعالى_، وهذه الحالة هي الحالة التي عاشها كثير من المسلمين في أزمنة مضت، وكل بلد يحتله الكفار فإنه يجب على أهله أن يقاوموا هذا الكافر المحتل، ومقاومتهم لهذا العدو جهاد مشروع، أما إذا قيل: إنه ليس بجهاد بل يجب السكوت، فمعنى هذا أنه استسلام للعدو. ومعلوم أن الجهاد في الإسلام على نوعين: النوع الأول: جهاد الطلب ، وهو الجهاد الذي يقول فيه العلماء: إنه فرض كفاية إلا في حالات معينة. النوع الثاني: جهاد الدفع ، وهو جهاد لردع العدو الصائل. ومعلوم أن جهاد الدفع مشروع، وهذا ليس فقط في الإسلام بل عند جميع الأمم، أن من اعتدي عليه فإنه من حقه أن يقاوم، وفي الإسلام إذا اعتدي على بلاد المسلمين فإنه والحالة هذه يقاومون العدو المعتدي، وكون هذا البلد فيه رايات أخرى، فهذا لا يلغي مشروعية أن يجاهد المسلمون السائرون على منهاج السلف الصالح هذا العدو، وأن يقاوموه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ، مع حرصهم على أن يكون نتيجة جهادهم إعزاز دين الله، والحفاظ على بلاد المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ونحو ذلك مما هو مشروع الدفاع عنه كما هو معلوم. ولو تُرك للأعداء السكوت في مثل هذه الحالات، لتسلط العدو في كل ناحية بهذه الاجتهادات، ولصرنا نهباً للكفار في كل مكان. ولذلك نقول لأصحاب هذه الفتاوى: أرأيتم يا من تقولون هذا الكلام لو هجم هذا العدو على بلاد المسلمين في أماكن أخرى، أرأيتم لو هجموا على مكة المكرمة أو على المدينة المنورة – والعياذ بالله - هل نأتي ونقول: إنهم لا يُجاهَدُون؛ لأن العدو كبير، وإن قوتهم أكبر من قوة المسلمين وإلى آخره، هذا لا يقوله مسلم عنده مِسْكَةٌ عقل، فضلاً عن كونه من أهل العلم _والحمد لله_. نسأل الله أن يبصر المسلمين بالحق ويرزقهم اتباعه، والله _تعالى_ أعلم ))


و الآن أرد على ما ذكره الأخ بخصوص هذه النقطة ، فعند ذكري لهذه النقطة بقولي

((فانظر لحال المسلمين في غزوة الخندق عندما زلزل المؤمنون و بلغت القلوب الحناجر فهل كانت القوة وفقاً للمقاييس البشرية هنا للمشركين أم للمسلمين ؟ ))


قال رداً عليها

((ما دخل هذا بحوارنا ؟؟؟!!!!
لا يوجد اى علاقة بين القدرة على القتال والاستعداد الجيد
وبين المقارنة بين امكانيات المسلمين وامكانيات الكفار
انا لم أقول ذلك مُطلفا !!!!!!!!!!!!!!

وهذة الغزوة تحديدا استعد لها الرسول أقصى استعداد
وان شاء الله هوضح معنى القدرة والاستعداد فى مثال ))


لا شك أن هذا تهرب واضح من الأخ فهو يقول أنه لا يوجد مقارنة بين القدرة على القتال و بين الامكانيات ، و لكن أليست الامكانيات هي القدرات ؟

و حتى أبرهن اكثر أن الأخ متناقض و يحيد و يعلم تمام العلم أنه يتكلم عن نفس النقطة التي أعنيها راجعوا قوله في المشاركة رقم 61 الذي كان رداً على نفس كلامي السابق

((لكن هذا بعد قيام دولة الاسلام

التى لا نجدها الان فنحن نعيش حالة المسلمين فى مكة بل اضعف منهم ..

فهؤلاء كانوا مؤمنين ضعفاء

ام نحن فلا يوجد ولا الايمان ولا القوة ..

وانا اتحدث عن الدول ككيان طبعا مش أفراد ))

أما قوله أنه لا يوجد حالياً دولة إسلام فيحتاج توضيح أكثر منه .

و في نهاية مشاركته رقم 54 بعد أن استدل بالآية الكريمة

((لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ))

قال أيضاً :

((ان جهاد الدفع يشترط القدرة
كما سنبين بفضل الله ..
لان الضعف قول عام فكما يشمل ضعف البدن يشمل ايضا ضعف الدولة عن الجهاد ))

قلت و ضعف الدولة لا يكون إلا بضعف عدتها و عتادها أي القوة و القدرة الكافية لمواجهة العدو .

إذن القدرة و القوة التي يعنيها الأخ هي التي بمعنى المقابلة و الكفاية لمواجهة قوة العدو و ليس فقط القدرة التي تسقط عن المكلفين لوجود العذر الشرعي كالعرج و العمى .

أما الاستدلال بالآية ((لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ))

هذا الاستدلال لا حجة لك فيه أيضاً لأنه يتعلق فقط بسقوط التكليف عن العاجز فقط لوجود العذر الشرعي له لا سقوط حكم وجوب الجهاد عن كل المقصودين في البلدة التي يهاجمها العدو كما تحاول أن توهم فالحكم يبقى الوجوب على من يمكنه الجهاد و ذلك يكون بقدر الامكان كما قال شيخ الإسلام أو الدفع بالممكن من أي شئ أطاقه أهل البلد كما جاء في تحفة المحتاج ، و لو عجز أهل تلك البلدة لوجب الجهاد على الأقرب فالأقرب من بلاد الإسلام كل بحسب قدرته و استطاعته .

فإذا علمت هذا تبين لك أن ما ظلله الأخ من أقوال أئمة المذاهب التي نقلتها له و ظنها موافقة لما يقول لا حجة له فيها أيضاً لهذا الذي بيناه آنفاً .


يتبع إن شاء الله

العائدة إلى الله
2009-09-08, 01:38 PM
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فرضية الجهاد:

(لابد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة، فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة، وكونوا الدولة الإسلامية، وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلابد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة؛ لقوله تعالى:[فاتقوا الله ما استطعتم](7)، وقوله:[لا يكلف الله نفسا إلا وسعها](8) أ.هـ)(9).

أبو جاسم
2009-09-10, 09:40 AM
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فرضية الجهاد:


(لابد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة، فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة، وكونوا الدولة الإسلامية، وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلابد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة؛ لقوله تعالى:[فاتقوا الله ما استطعتم](7)، وقوله:[لا يكلف الله نفسا إلا وسعها](8) أ.هـ)(9).

الأخت الفاضلة العائدة إلى الله أهلاً بك

يا أختي بما أنك عائدة إلى الله فاجعليها عودةً صادقة فلماذا يا أختي لم تعودي أيضاً إلى النص الأصلي للبحث الذي نقل كلام الشيخ ابن عثيمين ؟

يا إخوان هذه الفقرة التي نقلتها الأخت هي جزء من بحث اسمه ( رسالة مختصرة عن فقه الجهاد ) لدكتور اسمه عبد الله بن محمد الطيار .

و حتى يعلم الجميع ما قامت به الأخت من بتر للكلام دعونا نرجع للكلام السابق للفقرة و من نفس البحث .

(( ثالثاً حكم الجهاد

الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين
قال تعالى ( و ماكن المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فئة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (6 )

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فرضية الجهاد:

(لابد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة، فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة، وكونوا الدولة الإسلامية، وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلابد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة؛ لقوله تعالى:[فاتقوا الله ما استطعتم](7)، وقوله:[لا يكلف الله نفسا إلا وسعها](8) أ.هـ)(9 ) و قد كان الرسول صلى الله عليه و سلم يخرج تارة و يبعث غيره تارة أخرى.

رابعاً : متى يصير الجهاد فرض عين

ذهب جمهور العلماء إلى أن الجهاد يصير فرض عين عند حالات منها

الأولى : إذا التقى الزحفان و تقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف و تعين عليه المقام .

الثانية : إذا هجم العدو على قوم من المسلمين بغتة فيتعين عليهم الدفع حتى و لو كان امراة أو صبياً أو هجم على من بقربهم ، و ليس لهم قدرة على دفعه .

الثالثة : إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه إلا من له عذر قاطع . ))

منقول من منتديات أنوار المدينة .


إذن الكلام واضح جداً فهو يتكلم عن فرض الكفاية و نحن موضوعنا عن جهاد الدفع الذي هو فرض عين و الأخت لمّا نقلت لم تشر بأدنى إشارة أن نقلها عن فرض الكفاية و الذي لا تعلق له بموضوعنا و هذه المرة لن أشنع على الأخت فعلتها هذه و سأحسن الظن بها و أقول خطأ غير مقصود .

و الآن دعونا نرجع أيضاً إلى النص الأصلي لكلام الشيخ ابن عثيميين رحمه الله تعالى لمزيد من التأكد .

قال الشيخ رحمه الله تعالى

(( وَهُو فَرْضُ كِفَايَة وَيَجِبُ إِذَا حَضَرَهُ أَوْ حَصَرَ بَلَدَهُ عَدَوٌّ أَوْ اسْتَنْفَرَهُ الإِمَامُ
قوله: «وهو فرض كفاية» وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وصار في حقهم سنّة، وهذا حكمه.
أما مرتبته في الإسلام فقد سمَّاه النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ذروة سنام الإسلام» [(4)]، والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل، وذروته أعلاه، وإنما جعله النبي صلّى الله عليه وسلّم ذروة سنام الإسلام؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به، كما أن سنام البعير كان فوقه مرتفعاً.

وقوله: «وهو فرض كفاية» . لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب الله ـ سبحانه وتعالى ـ على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أُمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16] ، وقوله: {{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}} [البقرة: 286] .

قوله: «ويجب إذا حضره» ، هذا هو الموضع الأول من المواضع التي يتعين فيها الجهاد. فيجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال، لقول الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ *وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ *}} [الأنفال] ، وقد أخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم: أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال: «اجتنبوا السبع الموبقات ـ وذكر منها ـ التولي يوم الزحف» [(5)]، إلا أن الله تعالى استثنى حالين:
الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال بمعنى أن ينصرف؛ ليعمل من أجل القتال، كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كرّ عليه فقتله.
الثانية: أن يكون منحازاً إلى فئة، بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم، فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها، وهذه الحال يشترط فيها ألاَّ يَخَاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى، فيكون في هذه الحال فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه.
قوله: «أو حصر بلده عدو» ، هذا هو الموضع الثاني، إذا حصر بلدَه العدوُّ فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال؛ لأن العدو إذا حصر البلد فإنه سيمنع الخروج من هذا البلد، والدخول إليه، وما يأتي لهم من الأرزاق، وغير ذلك مما هو معروف، ففي هذه الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم.

قوله: «أو استنفره الإمام» هذا هو الموضع الثالث.))

الشرح الممتع على زاد المستقنع - كتاب الجهاد المجلد الثامن

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18093.shtml

ما رأيك يا أخت هل الشيخ يتكلم عن فرض الكفاية ( جهاد الطلب ) أم فرض العين ( جهاد الدفع ) ؟

ألم تقرأي قول الشيخ قبل النقل الذي نقلتيه مباشرة ( «وهو فرض كفاية» . لا بد فيه من شرط، ) ؟؟

فالشيخ كلامه واضح و هو عن فرض الكفاية .


أخيراً اعلمي أختي أن القدرة شرط في وجوب الجهاد لا شرط في صحته فتابعي الردود القادمة لعلكي تستفيدي و تميزي بين ما هو شرط لصحة الجهاد و ما هو شرط في وجوب الجهاد و الذي إذا سقط عن البعض لم يسقط عن الكل و لم يسقط صحة الجهاد .

أبو جاسم
2009-09-11, 11:13 AM
أخي الحبيب eng.con نكمل إن شاء الله

بينت في المشاركات السابقة أنه لا يشترط لصحة جهاد الدفع شرط كما قال شيخ الإسلام ( و لايشترط له شرط و يدفع قدر الامكان ) كما بينت أيضاّ أن سقوط التكليف عن غير القادر لوجود العذر الشرعي كالعرج و العمى لا يعني سقوط الحكم الشرعي عن كل المقصودين حيث يبقى الجهاد واجباً متعيناً على كل مكلف ويدفع قدر الإمكان فأنا لم أتطرق في كلامي السابق أبداً إلى وجوب الجهاد على العاجز الذي أقعده العذر الشرعي كما فهم الأخ أو حاول أن يفهم .

فإذا تبين لك هذا فاعلم أن الشرط الذي تحدث عنه الآخ بقوله ( جهاد الدفع يشترط له القدرة ) هو شرط على من يجب عليه الجهاد لا شرط صحة للجهاد وسقوط هذا الشرط عن بعض المكلفين للعذر الشرعي لا يسقط وجوبه عن البقية ولا يسقط صحة الجهاد إذا فعله صاحب العذر .

و كما هو معلوم في أصول الفقه فالشرط أحيانا يكون شرطاً في صحة العبادة و هو شرط الصحة و هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها. كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة ، أي عدم صحتها ، وأحياناً يكون شرطاً لوجوب العبادة و هو شرط الوجوب و هو ما يلزم من وجوده الوجوب ومن عدمه عدمه. كالبلوغ فإنه شرط وجوب بالنسبة للعبادات ، فالحج مثلاً لا يجب إلا على البالغ ولكن إن كان الحج قبل البلوغ فلا شك فإن الحج صحيح لأن البلوغ شرط في الوجوب لا شرط في الصحة .

جاء في صحيح مسلم – باب صحة حجة الصبي

((3317 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- لَقِىَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ « مَنِ الْقَوْمُ ». قَالُوا الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ « رَسُولُ اللَّهِ ». فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ ))

إذن دل الحديث على صحة حج الصبي كما عنون الإمام مسلم حتى و لو لم يبلغ لأن البلوغ شرط وجوب في العبادة لا شرط في صحتها هنا .


وكذلك القدرة على الجهاد فهي شرط لوجوب الجهاد ولكنها ليست شرطاً في صحته فمن سقط عنه التكليف لوجود العذر الشرعي لا العذر التخذيلي الارجافي فلا شك أن جهاده صحيح فالعذر الشرعي هو المانع من الوجوب و هو ما يلزم من وجوده عدم الوجوب فمثلا لو خرج الأعرج للجهاد فإنّ جهاده صحيح وهو مأجور عليه بالرغم من سقوط التلكيف عنه لعدم القدرة ولو قعد لما لحقه إثم شريطة ان ينصح لله و رسوله فلا يثبط و لايخذل عن الجهاد .

وعليه كل أحد يقعد عن الجهاد دون وجود عذر شرعي له يأثم لوجوب الجهاد عليه في هذه الحاله .

و من الأدلة على هذا :

قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه كما هي في سيرة ابن هشام

((كان رجلاً أعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا إن الله قد عذرك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بنيَّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك، وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل يوم أحد ))

قال الألباني عنه في تخريجه في فقه السيرة

((سنده حسن إن لم يكن مرسلا وقد روى بعضه أحمد بسند صحيح))

و هذا هو حديث المسند أيضاً الذي صحح سنده الألباني رحمه الله تعالى

((23218- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ { قَالَ } حَدَّثَنَا أَبُو الصَّخْرِ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّهُ حَضَر ذَلِكَ قَالَ أَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أُقْتَلَ أَمْشِى بِرِجْلِى هَذِهِ صَحِيحَةً فِى الْجَنَّةِ وَكَانَتْ رِجْلُهُ عَرْجَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « نَعَمْ ». فَقُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ هُوَ وَابْنُ أَخِيهِ وَمَوْلًى لَهُمْ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْكَ تَمْشِى بِرِجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فِى الْجَنَّةِ ». فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِهِمَا وَبِمَوْلاَهُمَا فَجُعِلُوا فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ. ))

إذن تبين من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أذن لعمرو بن الجموح بالجهاد مع كونه معذوربنص القرآن لأنه أعرج و بالتالي فإن جهاده صحيح حتى مع سقوط التكليف عنه .

قصة عاصم بن ثابت رضي الله عنه كما هي موجودة في صحيح البخاري – باب هل يستأسر الرجل

((حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِىُّ - وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِى زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِى هُرَيْرَةَ - أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَةِ وَهْوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَىٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ ، فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَىْ رَجُلٍ ، كُلُّهُمْ رَامٍ ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ . فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ ، وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمُ انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ ، وَلاَ نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا . قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لاَ أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِى ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ . فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ ، فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِى سَبْعَةٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ ........ إلى أخر الحديث ))

دل الحديث أن قدرة عاصم ومن معه لم تكن لتبلغ قدرة و قوة مائتي رجل كلهم رام و مع هذا فإن عاصم أبى ان يستأسر و أن ينزل في ذمة كافر فقاتلهم رضي الله عنه حتى قتل .

قال الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن

((وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين.
فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولان فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه.
وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه.
وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لاعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الدي مدح الله به المؤمنين في قوله: " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية، إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه. ))

يتبع إن شاء الله

أبو جاسم
2009-09-11, 11:20 AM
بعد أن بينت آنفاً أن القدرة لا تشترط لصحة الجهاد دعونا نسأل الأخ أي قدرة يعني لاشتراط جهاد الدفع ؟

هل هي القدرة التي تتعلق بالفرد أم التي تتعلق بالجماعة المقصودة من الغزو ؟

إن قال القدرة المتعلقة بالفرد نقول هذا لا يسقط الفرضية عن البقية لأن سقوط التكليف عن بعض الأفراد لوجود العذر الشرعي لا يسقطه عن بقية المقصودين و الذين بامكانهم الدفع قدر الامكان و بأي شئ أطاقوه كل بحسب طاقته الرجل و المرأة و الشباب و الشيوخ و لا يجوز الانصراف فيه بحال كما قال شيخ الإسلام .

أما إن قلت أن القدرة المقصودة هي القدرة التي تتعلق بالجماعة المقصودة و التي تكفي لمواجهة العدو فأقول قد أثبت على نفسك التناقض مجدداً وبينت أنك تعني القوة التي يجب توفرها لمواجهة العدو لا كما نفيت هذا مسبقاً بإحدى المشاركات . ثم أخبرني من اشترط شرط التكافؤ هذا من أهل العلم ؟ و ما هو الضابط لحد الاستعداد و القوة لمواجهة العدو ؟ ثم هل إن عجز أهل البلد المقصود نترك البلاد للعدو يعيثون فيها فساداً و نسلم الحريم و الأعراض و الأموال و نفسد الدين بهذه الحجة الواهية ؟ أم يجب الجهاد على الأقرب فالأقرب من البلاد الإسلامية كل بحسب قدرته و امكانيته ؟؟

قال ابن حزم في المحلى ((وَلا إثْمَ بَعْدَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ إثْمِ مَنْ نَهَى عَنْ جِهَادِ الْكُفَّارِ وَأَمَرَ بِإِسْلامِ حَرِيمِ الْمُسْلِمِينَ إلَيْهِمْ : مِنْ أَجْلِ فِسْقِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لا يُحَاسَبُ غَيْرُهُ بِفِسْقِهِ ))

المحلى بالأثار الجزء 5 صفحة 143

و قال ابن القيم في الفروسية (( فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً ))

((( وَ ) فَرْضُ ( عَيْنٍ إنْ هَجَمُوا ) أَيْ هَجَمَ الْكُفَّارُ عَلَى ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى مَنْ قَرُبَ مِنْهُ وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجِهَادِ .
نَقَلَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ أَنَّ الْجِهَادَ إذَا جَاءَ النَّفِيرُ إنَّمَا يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى مَنْ يَقْرُبُ مِنْ الْعَدُوِّ ، فَأَمَّا مَنْ وَرَاءَهُمْ بِبُعْدٍ مِنْ الْعَدُوِّ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسَعَهُمْ تَرْكُهُ إذَا لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِمْ ، فَإِذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِمْ بِأَنْ عَجَزَ مَنْ كَانَ يَقْرُبُ مِنْ الْعَدُوِّ عَنْ الْمُقَاوَمَةِ مَعَ الْعَدُوِّ أَوْ لَمْ يَعْجِزُوا عَنْهَا لَكِنَّهُمْ تَكَاسَلُوا وَلَمْ يُجَاهِدُوا فَإِنَّهُ يُفْتَرَضُ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ فَرْضَ عَيْنٍ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لَا يَسَعُهُمْ تَرْكُهُ ثُمَّ وَثُمَّ إلَى أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ شَرْقًا وَغَرْبًا عَلَى هَذَا التَّدْرِيجِ ))

درر الحكام شرح غرر الأحكام الجزء 3 صفحة 316

ثم دعونا نذكرالأخ أن الجهاد يتعلق بالبدن والمال، فإذا سقط التكليف عن البدن فلا يعني سقوطه عن المال و إذا سقط عن المال لا يعني سقوطه عن البدن فإذا سقط عن البدن و المال معاً فهذا معذور .


يتبع إن شاء الله

العائدة إلى الله
2009-09-14, 09:18 PM
يا أختي بما أنك عائدة إلى الله فاجعليها عودةً صادقة


لا حول و لا قوة إلا بالله...

يا أخي الفاضل، إن كان لزاماً عليك أن تنتقدني فدع عنك هذه الألفاظ!

اتهمني بالتدليس كما تشاء، لكن رجاءً لا داعي لأسلوب اللّمز المؤلم هذا.

على العموم، سامحك الله. و اعلم يا أخي انني لم أقصد من مشاركتي تلك سوى اثراء الموضوع، فلم يكن قصدي التحيّز ضدك.. كل ما في الأمر أنني وجدت مقولة الشيخ بن عثيمين تلك في أحد المواقع التي كنت أتصفحها آنذاك فأحببت عرضها -كما هي، دون بتر أو ما شابه- .. هذا ما قصدته لا أكثر و لا أقل.

على العموم، أعدك بقراءة ما كتبته بتأنٍ.

و السلام عليكم.

ذو الفقار
2009-09-14, 11:50 PM
يا أخي الفاضل، إن كان لزاماً عليك أن تنتقدني فدع عنك هذه الألفاظ!


أختي الكريمة :
لم نعهد منكش إلا كل خير والحمد لله
وليس في النصيحة تجريح فلا تحزني
أترد نصيح أخ كريم كأبي جاسم !!

والله انني احب النصيحة سراً وعلانية وكل عام وانتِ بخير

العائدة إلى الله
2009-09-15, 09:45 AM
أخي الفاضل ذو الفقار، أنا لم أرد نصيحته بل تقبلتها على العين و الرأس، لكن تلك العبارة "فاجعليها عودةً صادقة" آلمتني بصراحة و لهذا عاتبته.

لا ألومه طبعاً إن تضايق من مشاركتي السابقة لأنني وضعتها دون تحديد غرضي منها بوضوح، لكن كنت أتمنى لو عاتبني بلطف أكثر.

على العموم، أنا لم أعد متضايقة منه الآن. لذا أرجو أن أن يسامحني هو أيضاً.