مشاهدة النسخة كاملة : هل نسخت اية السيف ايات التسامح فى القران ، ردا على سماحة الاسلام المنسوخة
الصفحات :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Eng.Con
2009-08-14, 11:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وانا بتمشى على النت كدة لقيت مقال كاتبة نصرانى ..
بيقول ان كل ايات التسامح فى الاسلام منسوخة
واستشهد باقوال بعض المفسرين ..
كثيراً من الإخوة المسلمين يظن بأن الإسلام به سماحة وعفو و إعراض عن المشركين والكفار , وذلك لانه يوجد الكثير من الأيات التي تحث على السماحة وعلى الإعراض , ولكن المشكلة الكبرى ليس في نص الأيات بل في حكم الأيات ! فقد تكون آيه سلمية في نصها ولكن حكمها ملغي ! أي لا يعتد بها ولا يُعمل بها لان حُكمها قد أُلغي بحكم آخر ! وهذا ما يسمى في الإسلام بـ "الناسخ والمنسوخ"
* الناسخ والمنسوخ
هناك ثلاثة أنواع من الناسخ والمنسوخ :
ـ ما نُسخ حرفه وبقى حكمه .
ـ ما نُسخ حكمه وبقى حرفه .
ـ ما نُسخ حكمه ونُسخ حرفه .
أهم و أخطر نوع هو النوع الثاني " مانسخ حكمة وبقى حرفة" لانه يكون النص المنسوخ موجود بلفظة في القرآن ولكن حكمه ملغي بحكم آخر ! وهذا يكون مجال كبير للخداع الذي يقوم به الدعاة الإسلامين ! حيث أنهم يدّعون بأن الإسلام دين سماحة ويتشدقوا بآيات سلمية مستغلين عدم إلمام الغير مسلم بالقرآن بوجه عام , وبقضية الناسخ والمنسوخ بوجه خاص ! فيكذب الداعية الإسلامي ويضلل الأخرين بعدم ذكره قضية الناسخ المنسوخ التي هي محل خجل يخجل منه المسلمين , لكن الناسخ والمنسوخ ليس قضية فقهية إختلف فيها المفسرين , لكنها آيه قرآنية تقول { ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها } (البقرة:106) .
ومعنى الآية كما قال الطبري : " ما نبدِّل من حكم آية، فنغيرِّه، أو نترك تبديله فنقره بحاله، نأتِ بخير منها لكم من حكم الآية التي نسخنا، فغيَّرنا حكمها؛ إما في العاجل، لخفته عليكم، من أجل أنه وَضْعُ فَرْضٍ كان عليكم، فأسقط ثقله عنكم، وذلك كالذي كان على المؤمنين من فرض قيام الليل، ثم نُسخ ذلك فوُضع عنهم، فكان ذلك خيرًا لهم في عاجلهم، لسقوط عبء ذلك، وثقل حمله عنهم؛ وإما في الآجل، لعظم ثوابه، من أجل مشقة حمله، وثقل عبئه على الأبدان "
* الأيات السلمية المنسوخة :
1- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون 6)
قال القرطبي :
+ كان هذا قبل الأمر بالقتال، فنسخ بآية السيف
الجلالين :
+ هذا قبل أن يؤمر بالحرب
الشوكاني:
+ هذه الآية منسوخة بآية السيف
الفيروز آبادي :
+ نسختها آية القتال وقاتلهم بعد ذلك
السمرقندي :
+ هذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخ بآية القتال
البغوي :
+ هذه الآية منسوخة بآية السيف.
ابن عطية :
+ منسوخة بآية القتال
ابن الجوزي :
+ منسوخ عند المفسرين بآية السيف
الخازن :
+ هذه الآية منسوخة بآية القتال
أبو حيان :
+ منسوخة بآية السيف
النيسابوري :
+ السورة منسوخة بآية القتال.
الثعالبي :
+ وهِيَ مَنْسُوخَةٌ
ابن عادل :
+ نسخ ذلك الأمر بالقتال
+ نسخ هذا الأمر بالقتال
مقاتل بن سليمان :
+ نسختها آية السيف في براءة: { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ }[التوبة: 5].
الثعلبي :
+ هذه الآية منسوخة بآية السيف
الحلبي :
+ نَسَخَ ذلك بالأمرِ بالقتال.
الغرناطي :
+ { لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ } أي لكم شرككم ولي توحيدي وهذه براءة منهم، وفيها مسالمة منسوخة بالسيف
* ما المقصود باآية قبل النسخ ؟
الرازي :
+ تفسير الآية أن الدين هو الحساب أي لكم حسابكم ولي حسابي، ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة
+ أن يكون على تقدير حذف المضاف أي لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني وحسبهم جزاء دينهم وبالاً وعقاباً
+ الدين العقوبة: { وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ } [النور: 2] يعني الحد
القرطبي :
+ «لكم دينكم» أي جزاء دينكم، ولي جزاء ديني.
+ المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي؛ لأن الدِّين الجزاء
الشوكاني:
+ لكم جزاؤكم ولي جزائي؛ لأن الدين الجزاء
الماوردي :
+ لكم جزاء عملكم، ولي جزاء عملي
ابن عبد السلام :
+ لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني
النيسابوري :
+ المضاف محذوف أي لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني.
ابن عادل :
+ المعنى: لكم جزاؤكم ولي جزائي، أي: لأن الدين الجزاء
هذا معنى الآيه , وهذا بخلاف أن هذه الآية نُسخت بآية السيف التي بدورها نسخت 124 من آيات السلم بالقرآن !
فآية السيف هي قوله تعالى في سورة التوبة: “فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ” [التوبة:5].
نسخت أكثر من مائة آية، ومنها جميع الآيات الآمرة بالصبر وبالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، بل وحتى قوله: “أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ” [التين:8].
جميع الآيات الآمرة بالصبر وبالدعوة و بالحكمة والموعظة الحسنة نُسخت بآية السيف !
يتبع في الجزء الثاني
وان شاء الله هنرد على هذا الادعاء
لنفية جملة وتفصيلا ان شاء الله ..
سيف الحتف
2009-08-14, 11:44 PM
أنا لك من المتابعين أخي الحبيب
أكمل بارك الله فيك وأشكرك كثيراً أخي الحبيب ..
Eng.Con
2009-08-14, 11:44 PM
تعريف النسخ
جاء النسخ فى قولة تعالى
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
يقول الامام الطبرى فى تفسير هذة الاية ..
القول في تأويل قوله تعالى : { ما ننسخ من آية } يعني جل ثناؤه بقوله : { ما ننسخ من آية } إلى غيره
, فنبدله ونغيره . وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا , والمباح محظورا والمحظور مباحا
ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة
, فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ .
بمعنى بسيط النسخ هو تبديل حكم شرعى بحكم شرعى اخر..
والنسخ يكون فى الاحكام فى فقط ..
كما جاء فى حديث النبى علية الصلاة والسلام
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
كيف نعرف وقوع النسخ
النسخ لا يُعرف الا من الرسول صلى الله علية وسلم
او من اصحابة فقط ولا يُعرف النسخ من اى مُفسر مهما بلغ علمة
لان النسخ ليس محل اجتهاد اللهم الا عند المعارضة البينة
وهذا مستحيل الحدوث تقريبا ..
كما جاء فى الاتقان للسيوطى صفحة 1454
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7333albshara.jpg
ويقول الامام ابن حزم فى الإحكام في أصول الأحكام
لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر
أن يقول في شيء من القران والسنة هذا منسوخ إلا بيقين
لأن الله عز وجل يقول
وما أرسلنا من رسول ألا ليطاع بإذن لله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
وقال تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
فكل ما أنزل الله تعالى في القران أو على لسان نبيه ففرض اتباعه
فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر
وأسقط لزوم اتباعه وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف مكشوف
إلا أن يقوم برهان على صحة قوله وإلا فهو مفتر مبطل
ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها
لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في اية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره
والنسخ في اية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره النسخ في اية أخرى وحديث اخر
فعلى هذا لا يصح شيء من القران والسنة
وهذا خروج عن الإسلام وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون
ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه
شروط قبول النسخ
اذا كان النسخ من رسول الله فلا يكفينا سوى التأكد من سند الحديث
اما ان كان من الصحابى فيقول الدكتور يوسف القرضاوى فى كتاب فقة الجهاد
ان شروط القبول ثلاثة ..
الأول: أن يصح سنده عن الصحابي.
الثاني: ألا يكون قاله باجتهاد منه، ظنًا منه أن الآية معارضة للآية الأخرى
، وقد لا يسلم له بذلك، فهو يكون رأيا منه يعارض برأي غيره.
الثالث: ألا تكون كلمة النسخ جارية على مفهوم المتقدمين،
وهو ما يشمل: تخصيص العام، وتقيد المطلق،
وتفصيل المجمل، والاستثناء والغاية وغيرها.
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7334albshara.jpg
هذا ايضا بالاضافة لما ذكرة الامام الطبرى ان النسخ فى الاحكام فقط ..
بخصوص الشرط الثانى
من السهل معرفة اذا كان القول بالنسخ من اجتهاد الصحابى
او نقلا من النبى صلى الله علية وسلم
من خلال تصريح الصحابى برفع الحديث الى رسول الله
او من خلال رأى باقى الصحابة فلو وجدنا صحابة لا تقول بالنسخ
وتعمل بالايات
فبالتأكيد القول بالنسخ من اجتهاد الصحابى
وبخصوص الشرط الثالث فربما ينسف موضوع النسخ اساسا
يتبع ...
Eng.Con
2009-08-14, 11:48 PM
الثالث: ألا تكون كلمة النسخ جارية على مفهوم المتقدمين، وهو ما يشمل: تخصيص العام، وتقيد المطلق، وتفصيل المجمل، والاستثناء والغاية وغيرها.
يقول الامام ابن القيم فى اعلام الموقعين
الجزء الاول صفحة 35
المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف
المراد بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين
ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة
إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه
حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر
وبيان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ
بل بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى
وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر ....
وبهذا ينتهى الموضوع تقريبا
فالصحيح انة لا يوجد نسخ بالمعنى المعروف والايات تفسر بعضها البعض
وتقيد بعضها البعض كما سنوضح ان شاء الرحمن ..
فاطلاق لفظ النسخ من قبل السلف لا يعنى فقط ان الحكم اترفع بالكلية
ولاكن ربما يعنى ايضا انة تم تقييدة بحكم اخر
هذا وان سلمنا اصلا انة يحق لاى احد بخلاف الرسول صلى الله علية وسلم
واصحابة ان يحكم بالنسخ من تلقاء نفسة ...
يتبع ..
Eng.Con
2009-08-15, 12:12 AM
قال بعض المفسرين جزاهم الله عنا كل خير
ان هناك اية سموها اية السيف
( ولا اعلم صراحة سبب التسمية بهذا الاسم فكلمة السيف لم ترد ولا مرة واحدة فى القران الكريم )
وهذا الاية نسخت حوالى 124 اية من القران الكريم !!!!!
وسأهتم بما جاء فى امهات التفاسير والمعتمدة فقط فلا يعنينا غيرها ..
انقل اليكم ما قالة القرطبى رحمة الله فى تفسير
وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وقد اختُلف في هذه الآية، هل هي منسوخة أم لا. فقال قتادة وعِكرمة: نسخها
{ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ }
[التوبة: 5].
{ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً }
[التوبة: 36] وقالا: نسخت براءة كلَّ موادعة، حتى يقولوا لا إله إلا الله.
ابن عباس: الناسخ لها «فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلَى السَّلْمِ». وقيل: ليست بمنسوخة، بل أراد قبول الجِزية من أهل الجزْية. وقد صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومَن بعده من الأئمة كثيراً من بلاد العجم؛ على ما أخذوه منهم، وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادرون على استئصالهم. وكذلك صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدونه؛ من ذلك خَيْبر، ردّ أهلَها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدّوا النّصف. قال ابن إسحاق: قال مجاهد عنى بهذه الآية قريظة؛ لأن الجزية تقبل منهم، فأما المشركون فلا يقبل منهم شيء. وقال السُّدِّيّ وابن زيد: معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم. ولا نسخ فيها
وقال القرطبى ايضا
فى تفسير
لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
قوله تعالى: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ }. فيه مسألتان:
الأُولى ـ قوله تعالى: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } الدين في هذه الآية المعتقد والمِلّة بقرينة قوله: { قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ }. والإكراه الذي في الأحكام من الإيمان والبيوع والهبات وغيرها ليس هذا موضعه، وإنما يجيء في تفسير قوله:
{ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ }
[النحل: 106]. وقرأ أبو عبد الرحمن «قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشَدُ مِنَ الْغَيِّ» وكذا روى عن الحسن والشعبيّ؛ يقال: رَشَد يَرْشُد رُشْداً، ورَشِد يَرْشَد رَشَداً: إذا بلغ ما يُحِبّ. وغَوَى ضِدُّه؛ عن النحاس. وحكى ابن عطية عن أبي عبد الرحمن السلميّ أنه قرأ «الرشاد» بالألف. وروى عن الحسن أيضاً { الرُّشْدُ } بضم الراء والشين. { الْغَيِّ } مصدر من غَوَى يَغْوِي إذا ضلّ في معتَقَد أو رَأْي؛ ولا يقال الغيّ في الضلال على الإطلاق.
الثانية ـ اختلف العلماء في (معنى) هذه الآية على ستة أقوال:
(الأوّل) قيل إنها منسوخة؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا بالإسلام؛ قاله سليمان بن موسى، قال: نسختها
{ ياأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ }
[التوبة: 73]. وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين.
(الثاني) ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةً، وأنهم لا يُكرهون على الإسلام إذا أدّوا الجزية، والذين يُكرهون أهلُ الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين نزل فيهم
{ ياأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ }
[التوبة: 73]. هذا قول الشعبيّ وقتادة والحسن والضحاك. والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمِي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمداً بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إليّ قريب! فقال عمر: اللهم اشهد، وتلا { لاَ إكْرَاهَ في الدِّينِ }.
(الثالث) ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: نزلت هذه في الأنصار، كانت تكون المرأة مِقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوِّده؛ فلما أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا! فأنزل الله تعالى: { لاَ إِكْرَاهَ فِي ?لدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ?لرُّشْدُ مِنَ ?لْغَيِّ }. قال أبو داود: والمِقلاتُ التي لا يعيش لها ولدٌ. في رواية: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه، وأما إذا جاء الله بالإسلام فنُكرِههم عليه فنزلت: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } من شاء التحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبيّ ومجاهد إلا أنه قال: كان سبب كونهم في بني النضير الاسترضاع. قال النحاس: قول ابن عباس في هذه الآية أُولى الأقوال لصحة إسناده، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي
وقال القرطبى فى تفسير
وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
أي يحلّ لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها، فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ويَكُفّ عمن كَفّ عنه، حتى نزل
{ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ }
[التوبة: 5] فنسخت هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء. وقال بن زيد والربيع: نسخها
{ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً }
[التوبة: 36] فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال ?بن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي مُحْكَمة؛ أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرُّهبان وشبههم؛ على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السُّنة والنَّظر؛ فأما السُّنة فحديث ?بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكرِه ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان؛ رواه الأئمة. وأمّا النَّظر فإن «فاعل» لا يكون في الغالب إلا من ?ثنين، كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة؛ والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم، كالرُّهبان والزَّمْنَى والشيوخ والأجراء فلا يُقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام؛ إلا أن يكون لهؤلاء إذاية؛ أخرجه مالك وغيره،.
وجاء فى القرطبى ايضا فى تفسير
لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
قوله تعالى: { لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } فيه ثلاث مسائل:
الأولى ـ: هذه الآية رُخصة من الله تعالى في صِلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أوّل الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال
ثم نسخ. قال قتادة: نسختها
{ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ }
[التوبة:5]. وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نُسخ الحكم وبقي الرسم يُتْلىَ. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبيّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ قاله الحسن. الكلبي: هم خُزَاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله أبو صالح، وقال: هم خزاعة. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في بِرّهم. حكاه بعض المفسرين. وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا: " بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم: هل تَصلُ أمّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال:«نعم» " خرّجه البخاري ومسلم. وقيل: إن الآية فيها نزلت. وروى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: أن أبا بكر الصديق طلّق أمرأته قُتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قرطاً وأشياء؛ فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: { لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ }. ذكر هذا الخبر الماوردِيّ وغيره، وخرجه أبو داود الطَّيَالسي في مسنده.
الثانية ـ: قوله تعالى: { أَن تَبَرُّوهُمْ } «أن» في موضع خفض على البدل من «الَّذِينَ»؛ أي لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم خُزاعة، صالحوا النبيّ صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحداً؛ فأمر ببّرهم والوفاء لهم إلى أجلهم؛ حكاه الفرّاء. { وَتُقْسِطُوا ا إِلَيْهِمْ } أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريد به من العدل؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل؛ قاله ابن العربي.
الثالثة ـ: قال القاضي أبو بكر في كتاب الأحكام له: «استدل به بعض مَن تُعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الإبن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة عظيمة، إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه، وإنما يعطيك الإباحة خاصّةً. وقد بيّنا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذِمِّي فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك؛ فتلا هذه الآية عليهم».
وجاء فى تفسير
وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
قال ?بن عباس: «عَلَى خَائِنَةٍ» أي معصية. وقيل: كذب وفجور. وكانت خيانتهم نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كيوم الأحزاب وغير ذلك من همهِم بقتله وسبه. { إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ } لم يخونوا؛ فهو استثناء متصل من الهاء والميم اللتين في «خَائِنَةٍ مِنهم». { فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ } في معناه قولان: فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة. والقول الآخر ـ أنه منسوخ بآية السيف. وقيل: بقوله عز وجل:
{ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً }
وقال رحمة الله فى تفسير
فَا صْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
ثم قيل هي: منسوخة بآية السيف. وقيل: محكمة؛ والأظهر أنها منسوخة؛ لأن السورة مكية. وذكر مقاتل: أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد؛ فأمره الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزم من الرسل، تسهيلاً عليه وتثبيتاً له.
وجاء فى تفسير القرطبى فى قولة تعالى
فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ
لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ
قوله تعالى: { فَذَكِّرْ } أي فعِظهم يا محمد وخوّفهم. { إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ } أي واعظ. { لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ } أي بمسَلَّط عليهم فتقتلَهم. ثم نسختها آية السيف.
وجاء فى تفسير الامام الرازى فى قولة تعالى .
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً
ثم قال: { فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ } أي فإن لم يتعرضوا لكم وألقوا اليكم السلم، أي الانقياد والاستسلام، وقرىء بسكون اللام مع فتح السين { فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً } فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم. واختلف المفسرون فقال بعضهم: الآية منسوخة بآية السيف، وهي قوله:
{ فاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ }
وقال قوم: إنها غير منسوخة، أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين فذلك ظاهر على قولهم، وأما الذين حملوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم: إذا حملنا الآية على المعاهد فكيف يمكن أن يقال إنها منسوخة.
نلاحظ من خلال امهات التفاسير اربعة اشياء ...
1- انة لا يوجد اى قول صحيح او حتى ضعيف
مرفوع الى الرسول علية الصلاة والسلام ان الايات منسوخة ..
2- وربما لا نجد اى قول صحيح الاسناد لاى صحابى
يقول ان هذة الايات نسخت
وحتى ان وجدنا قول صحيح منسوب لصحابى
فهذا القول يقينا من اجتهادة
لاننا سوف نوضح بأذن الله ان هناك صحابة لم يقولوا بالنسخ ..
3- وان 99 % من الاقوال التى قالت بالنسخ عبارة عن اجتهادات مفسرين
وايضا لا يوجد اجماع فى المسألة
وقد اختار هذا النصرانى ما يحلو لة وترك الباقى ...
4- ونلاحظ ايضا هناك مفسرين قالوا نسخ بعض الايات
التى لا يمكن ان تُنسخ لانها يوجد بها اخبار عن الله عز وجل
مثل قولة تعالى
وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
فهذة الاية لا يمكن ان تكون منسوخة
لان الله عز وجل قال ان من يعفو و يصفح هو مُحسن
وان الله يحب المُحسنين
فهذا خبر عن الله لا يقبل النسخ
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
هذا ايضا خبر عن الله عز وجل
فلا يمكن باى حال من الاحوال
ان نقول ان الله كان لا يحب المعتدين
ثم نسخ هذا القول !!!!!!!!!!
يتبع ..
Eng.Con
2009-08-15, 12:14 AM
ثالثا
رأى الصحابة والمفسرين وشيوخنا الافاضل ..
قال تعالى
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
اولا الصحابة
1- جاء فى تفسير الامام السعدى صفحة 342
قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم
إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف،
من غير فرق بين كِتَابِيٍّ وغيره.
فهذا الفعل لا يعبر مطلقا ان كل ايات التسامح نسخت باية واحدة
تحث على قتال كل الكفار
لاننا لو سلمنا ان اية لا اكراة فى الدين منسوخة
ما كان النبى او اصحابة اخذوا الجزية الا من أهل الكتاب فقط ..
2- ابو بكر الصديق
رضى الله عنة الرجل رقم 2 فى امة محمد
هذة كانت وصيتة فى اى فتح ..
لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا
ولاتقتلوا طفلا أو امرأة أو شيخا
ولاا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة
ولا تذبحوا شاة ولا بعيرا إلا لمأكله
و إذا مررتم بقوم تفرغوا للعبادة في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له
سبحان هل هذة وصية شخص يرغب فى قتل الكفار ؟؟!!!
واجبارهم على الدين
اليس هذا تطبيق لقولة تعالى ....... ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ؟!
3- عمر ابن الخطاب رضى الله عنة
الرجل رقم 3 فى امة محمد ..
لا يعلم اى شئ عن هذا النسخ
من الايات التى قالوا انها منسوخة
قولة تعالى ........ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
وجاء فى صحيح البخارى
قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر
ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه
يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه
قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر
فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل
ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به
فقال له الحر يا أمير المؤمنين
إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
وإن هذا من الجاهلين
والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله
http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=52&ID=8372 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8372)
فهل قال لة عمر ان الاية منسوخة باية السيف ؟؟!!!
لا قبلها ووقف عندها كما نرى جميعا ...
وهل لو كانت الاية منسوخة كان افرد لها الامام البخارى
باب بعنوان خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ؟!!
Eng.Con
2009-08-15, 12:20 AM
ثانيا رأى المفسرين ..
اولا
الامام الطبرى شيخ المفسرين 310 هـ
قال رحمة الله فى تفسير
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
ذكر اولا الاقوال القائلة بالنسخ
ثم رفض هذة الاقوال وقال ..
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7335albshara.jpg
وذكر اقوال النسخ فى قولة تعالى
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
ثم نفى هذا الادعاء وقال ..
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7336albshara.jpg
وقال رحمة الله فى تفسير قولة تعالى
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7337albshara.jpg
صدق فعلا واى عقل يقبل ان اية واحدة
تنسخ 124 اية فى القران الكريم !!!!
وقال ايضا رحمة الله فى قولة تعالى
لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال
: عُنِي بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين،
من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُّوهم وتصلوهم، وتقسطوا إليهم
، إن الله عزّ وجلّ عمّ بقوله { الَّذِينَ لَمْ يُقاتلُوكُمْ فِي الدّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكمْ مِنْ دِيارِكُمْ } جميع من كان ذلك صفته،
فلم يخصُصْ به بعضاً دون بعض،
ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ،
لأن برّ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب،
أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولانسب غير محرّم ولا منهى عنه
إذا لم يكن في ذلك دلالة له
ثانيا الامام ابن كثير رحمة الله ..
قال فى تفسير قولة تعالى
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7338albshara.jpg
ثم ذكر قول من قال بالنسخ ...
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7339albshara.jpg
سبحان الله واى عقل يقبل ان الجزية تعنى الاكراة ؟؟؟!!!
وقال فى تفسير قولة تعالى
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة، فانبذ إليهم عهدهم على سواء
، فإن استمروا على حربك ومنابذتك، فقاتلهم
{ وَإِن جَنَحُواْ } أي: مالوا { لِلسَّلْمِ } أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة،
{ فَأجْنَحْ لَهَا } أي: فمل إليها، واقبل منهم ذلك،
ولهذا لما طلب المشركون، عام الحديبية الصلح،
ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين،
أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر.
وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة، وهذا فيه نظر؛
لأن السياق كله في وقعة بدر،
وذكرها مكتنف لهذا كله.
وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الآية منسوخة
بآية السيف في براءة: { قَـاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الأَخِرِ } الآية،
وفيه نظر أيضاً؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفاً،
فإنه يجوز مهادنتهم؛ كما دلت عليه هذه الآية الكريمة،
وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية،
فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص
وقال فى تفسير قولة تعالى
ا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
وقوله تعالى: { لاَّ يَنْهَـاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَـاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَـارِكُمْ } أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين؛ كالنساء والضعفة منهم { أَن تَبَرُّوهُمْ } أي: تحسنوا إليهم، { وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ } أي: تعدلوا
{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }
ولم يذكر اى قول لنسخ الاية ...
وذكر تفسيرة فى قولة تعالى
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
بعد ان ذكر القول الذى تقول بالنسخ
قال ..
وقوله: { وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } أي: قاتلوا في سبيل الله،
ولا تعتدوا في ذلك،
ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي، كما قاله الحسن البصري؛
من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ، الذين لا رأي لهم، ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة
، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم،
ولهذا جاء في صحيح مسلم، عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يقول: " اغزوا في سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الوليد، ولا أصحاب الصوامع " رواه الإمام أحمد.
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: " اخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تعتدوا ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع "
رواه الإمام أحمد، ولأبي داود عن أنس مرفوعاً نحوه،
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي
النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة،
فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان
يتبع ..
Eng.Con
2009-08-15, 12:26 AM
نتابع رأى المفسرين
الشيخ الشعراوى رحمة الله ..
يقول فى تفسيرة كلام رائع ولا يذكر اى شئ عن النسخ !!
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7340albshara.jpg
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7341albshara.jpg
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7342albshara.jpg
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7343albshara.jpg
ويقول رحمة الله فى تفسير قولة تعالى
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7344albshara.jpg
ولا يذكر اى شئ عن النسخ ..
ويقول رحمة الله فى تفسير
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7345albshara.jpg
تفسير الامام السعدى بتحقيق الشيخ عثيمين رحمهما الله ..
قال فى تفسير قولة تعالى
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
هذا بيان لكمال هذا الدين الاسلامى وانة لكمال براهينة واتضاح اياتة وكونة
هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والاصلاح ودين الحق والرشد فلكمالة وقبول الفطرة لة
لا يحتاج الى الاكراة الية لان الاكراة انما يقع على ما تنفر منة القلوب
ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى براهينة واياتة
فانة قد تبين الرشد من الغى فلم يبق لاحد عذر ولا حجة اذا ردة
ولم يقبلة ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الايات الكثيرة الموجبة للجهاد
فان الله أمر بالقتال ليكون الدين كلة لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين
وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر
وأنة من الفروض المسمتمرة الجهاد القولى الفعلى
فمن ظن من المفسرين أن هذة الاية تنافى ايات الجهاد فجزم انها منسوخة
فقولة ضعيف لفظا ومعنى كما هو واضح لمن تدبر الاية الكريمة
وقال فى تفسير قولة تعالى
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
يقول تعالى: { وَإِنْ جَنَحُوا ْ} أي: الكفار المحاربون،
أي: مالوا { لِلسَّلْمِ ْ} أي: الصلح وترك القتال.
{ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ْ} أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة.
ولم يذكر اى نسخ للايات ...
وقال فى تفسير قولة تعالى
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
هذه الآيات, تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله, وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة, لما قوي المسلمون للقتال, أمرهم الله به, بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم، وفي تخصيص القتال { فِي سَبِيلِ اللَّهِ } حث على الإخلاص
, ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين.
{ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } أي: الذين هم مستعدون لقتالكم,
وهم المكلفون الرجال, غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال.
والنهي عن الاعتداء, يشمل أنواع الاعتداء كلها, من قتل من لا يقاتل, من النساء, والمجانين والأطفال, والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى, وقتل الحيوانات, وقطع الأشجار [ونحوها], لغير مصلحة تعود للمسلمين.
ومن الاعتداء, مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها, فإن ذلك لا يجوز.
ولم يذكر اى نسخ للايات ..
وقال فى تفسير قولة تعالى
لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة،
لا محذور فيها ولا مفسدة (2)
ولم يذكر اى نسخ للايات ...
Eng.Con
2009-08-15, 12:52 AM
ناتى لرأى شيوخنا الافاضل وبعض المواقع ..
1- دار الافتاء المصرية
لا يوجد نسخ فى الايات ..
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7346albshara.jpg
http://www.dar-alifta.org/ViewDI.aspx?ID=14
2- الامام الزركشى رحمة الله
فى كتابة البرهان فى علوم القران
توصل ان هذا القول ضعيف ولا يصح ..
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7347albshara.jpg
ويعلق الدكتور يوسف القرضاوى على هذا الكلام ويقول
وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف يحسن أن يقبل إذا أخذناه في حالة الجهاد الواجب، مثل جهاد العدو إذا احتل أرضا وعجز المسلمون عن مقاومته
، كما في حالة احتلال روسيا للجمهوريات الإسلامية، وضمها قسرا إلى الاتحاد السوفيتي، وإدخالها رغم أنفها وراء الستار الحديدي.
فهنا نقول: الجهاد لمقاومة هذا العدو (منسأ) ومؤجل حتى تتاح الفرصة، وتواتي القوة لمقاومته، والتحرر من نيره، أما تفسير الإنساء هنا بأنه في حالة الضعف نكف أيدينا عن الناس،
وفي حالة القوة نقاتل العالم كله: من قاتلنا ومن كف يده وألقى إلينا السلام،
فهذا ما نرفضه؛
لأنه ينافي الآيات الأخرى في سورة البقرة وفي سورة النساء،
وفي سورة الأنفال، وفي سورة الممتحنة وغيرها.
بل في سورة التوبة نفسها، حتى بعض الآيات التي قيل فيها: إنها آية السيف،
مثل قوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)
لأن الآية هنا تأمر بالرد بالمثل. وهذا من العدل المشروع
الذي لا يختلف في شرعيته اثنان.
وهل من المنطق أن نقول للناس (الأمريكان وأمثالهم):
نحن لا يجب علينا أن نقاتلكم الآن، لأننا ضعفاء عسكريا،
ولا نملك من الأسلحة ما تملكون،
ولكن حين نملك مثل ما تملكون أو قريبا منه: سنقاتلكم جميعا؟!
هل يسوغ أن نقول هذا للناس: إننا تركنا قتالكم لضعفنا، ويوم نقوى ففرض علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى تسلموا أو تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون؟
إننا إذا قلنا هذا، فقد أغرينا العالم كله بحربنا،
والوقوف ضد أطماعنا وتوسعنا، والتضامن لصد خطرنا، وإيقاف زحفنا!!.
3- موقع اسلام ويب
لا يوجد نسخ ..
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7348albshara.jpg
4- الشيخ محمد حسان شيخنا الفاضل
يقول ان الاسلام لا يكرة احد على الدخول فية
لا اكراة فى الدين
بل نحن نبلغ ونبين للناس بحكمة ورحمة وادب وتواضع
فمن قال بعد البلاغ وبعد البيان
انا لا اريد الدخول فى هذا الدين
نقول لة
لا اكراة فى الدين
ونقول لة
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر
ونقول لة
لكم دينكم ولى دين
ولكن هذا بعد البلاغ وبعد البيان
شاهد هذا الكلام فى المقطع دة
تحميــــــــــــــــل (http://www.tntup.com/file.php?file=70e5145852318ac52d8baf563011a8a3)
وياريت يا جماعة اى حد عندة حساب على اليوتيوب يرفعة
لانة مقطع رائع بمعنى الكلمة
5- الامام ابن القيم رحمة الله فى كتاب زاد المعاد
استخدم قولة تعالى
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=zad3036.htm
6- الدكتور يوسف القرضاوى
نسف هذا الكلام فى كتابة فقة الجهاد
وقال ..
إذا استشهدت بقوله تعالى: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" (البقرة: 256)
قيل لك: نسختها آية السيف.
أو بقوله تعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" (النحل: 125)
قيل لك: نسختها آية السيف.
أو بقوله عز وجل: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" (الأنفال: 61)
قالوا لك: نسختها آية السيف.
أو بقوله تعالى: "فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا" (النساء: 90)
قيل: نسختها آية السيف.
أو بقوله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم" (الممتحنة: 8)
قيل: نسختها آية السيف!! وهكذا الآيات الكثيرة الوفيرة.
كأنما أصبحت آية السيف نفسها سيفا يقطع رقاب الآيات، ويتركها جثة هامدة لا روح فيها ولا حياة، فهي متلوة لفظا ملغاة معنى. إذ حكم عليها بالإعدام!!
وهذا الكتاب ايدة علماء الازهر الشريف
http://www.almasry-alyoum.com/articl...1&IssueID=1456 (http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=217681&IssueID=1456)
7- دكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح ..
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7349albshara.jpg
http://whyislam.wordpress.com/2007/0..._of_the_sword/ (http://whyislam.wordpress.com/2007/08/09/verse_of_the_sword/)
8- الشيخ محمد حسين يعقوب
يستشهد بالايات
http://www.youtube.com/watch?v=vp3NftWQ0fA&eurl=http%3A%2F%2Fwww.ebnmaryam.com%2Fvb%2Fshowthr ead.php%3Ft%3D32819%26page%3D3&feature=player_embedded
يتبع ...
Eng.Con
2009-08-15, 12:55 AM
رابعا
مفهوم الجهاد فى الاسلام والجمع بين الايات ...
ارتبط مفهوم الجهاد لدى الكثير بالقتال
وهذا فهم خاطئ
فالقتال اخر مرحلة من مراحل الجهاد
فيوجد جهاد باللسان وجهاد بالمال
وايضا جهاد بالقران ما قال الله تعالى
فَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً
قال صلى الله علية وسلم
جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم
وعندما شرع الله القتال مع غير المسلمين
لم يكن ذلك من اجل اجبارهم على الاسلام
قال تعالى
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
قال تعالى
وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
قال تعالى
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
ولو كان هذا صحيحا ما وجدنا اى شخص غير مسلم فى البلاد العربية
فلقد كانت تلك البلاد تحت حكم ابو بكر الصديق
وعمر ابن الخطاب
وهؤلاء لا يخافون فى الله لومة لائم
ولوكان من الاسلام قتل المخالفين
ما ترك عمر ابن الخطاب اى نسمة حية لا توحد الله ..
ونتحدى اى شخص ان يأتى لنا بواقعة من التاريخ
وضع فيها الرسول او اصحابة السيف على رقبة اى مشرك لكى يسلم ..
لماذا شرع الله الجهاد .؟
اولا
جهاد الدفع
وهذا يحدث عند مهاجمة غير المسلمين لبلاد الاسلام
كحال اخواننا فى فلسطين ثبتهم الله
وهذا الجهاد ثابت بنص كتاب الله تعالى
قال تعالى
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
ثانيا جهاد الطلب
نقلا من كتاب فقة الجهاد للدكتور القرضاوى ..
1- http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7350albshara.jpg
ونجد هذا فى قولة تعالى
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ
2- http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7351albshara.jpg
ونجد هذا فى قولة تعالى
قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
وان شاء الله هنوضح الاية دى بالتفصيل
والفتوحات الاسلامية عموما كان الغرض الاول والاخير منها
هو توصيل الدين للناس ولا توجد اى طريقة فى هذا الوقت الا هذة
فلا يوجد فى عصر الصحابة دش ولا نت ولا فيس بوك !!!!
واكرر توصيل الدين ليس لاجبار الناس على الدين
فمهمة الرسول صلى الله علية وسلم واصحابة من بعدة والمسلمين جميعا
هو البلاغ فقط ...
قال تعالى
وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
قال تعالى
فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ
قال تعالى
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ
3- http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7352albshara.jpg
4- http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7353albshara.jpg
ونجد هذا فى الاية المسماة باية السيف
وهنوضحها بالتفصيل ان شاء الله
بقى سؤال
كيف يتعامل المسلمين من غير المسلمين المسالمين ..
الذين لم يقاتلوهم فى الدين ولا يفتنوهم فى دينهم ؟؟
اختلف العلماء فى ذلك
البعض قال اننا لا نقاتل هؤلاء
واستدلوا بعشرات الايات من كتاب الله
على سبيل المثال
قال تعالى
لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
قال تعالى
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
قال تعالى
فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً
والفريق الاخر
قال اننا نقاتل هؤلاء ليس من اجل اجبارهم على الاسلام
وانما من اجل اخضاعهم تحت حكم الاسلام
وقالوا ان كل الايات المذكورة اعلاة
نُسخت بأية السيف
وقد بينا بفضل الله انة لا يوجد نسخ ..
يتبع ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir