المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تقبل شهادة أهل الكتاب أو غيرهم ؟



ساجدة لله
2009-09-11, 11:33 PM
http://www.albshara.com//imgcache/2/5922albshara.gif

هل تقبل شهادة أهل الكتاب والملل الأخرى للمسلم؟

ورد في صحيح البخاري » كتاب الشهادات »

باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها

وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و قولوا آمنا بالله وما أنزل.. الآية

2539 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرءونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم

الحاشية رقم: 1

قوله : ( باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفار ، وقد اختلف في ذلك السلف على ثلاثة أقوال : فذهب الجمهور إلى ردها مطلقا ،
وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقا - إلا على المسلمين - وهو مذهب الكوفيين فقالوا تقبل شهادة بعضهم على بعض ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، وأنكرها بعض أصحابه واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في أواخر الوصايا إن شاء الله تعالى ، وقال الحسن وابن أبي ليلى والليث وإسحاق : لا تقبل ملة [ ص: 345 ] على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله تعالى : فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وهذا أعدل الأقوال لبعده عن التهمة ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : ممن ترضون من الشهداء وبغير ذلك من الآيات والأحاديث .

قوله : ( وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل الملل إلخ ) وصله سعيد بن منصور " حدثنا هـشيم حدثنا داود عن الشعبي : لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسلمين فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل " وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى - وهو الخياط - عن الشعبي قال : كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني . وروى ابن أبي شيبة من طريق أشعث عن الشعبي قال : تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين بعضهم على بعض . قلت فاختلف فيه على الشعبي . وروى ابن أبي شيبة عن نافع وطائفة الجواز مطلقا . وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري الجواز مطلقا .

قوله : ( وقال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تصدقوا أهل الكتاب إلخ ) وصله في تفسير البقرة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وفيه قصة ، وسيأتي الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم ، فيدل على رد شهادتهم وعدم قبولها كما يقول الجمهور .

قوله : ( يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب ) أي من اليهود والنصارى .

قوله : ( وكتابكم ) أي القرآن .

قوله : ( أحدث الأخبار بالله ) أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل ، فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم ، وقوله : ( لم يشب ) بضم أوله وفتح المعجمة بعدها موحدة أي لم يخلط ، ووقع عند أحمد من حديث جابر مرفوعا لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا الحديث .

وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا الرد على من يقبل شهادة أهل الكتاب ، وإذا كانت أخبارهم لا تقبل فشهادتهم مردودة بالأولى ; لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية .

elqurssan
2009-09-12, 02:10 PM
............................



وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا الرد على من يقبل شهادة أهل الكتاب ، وإذا كانت أخبارهم لا تقبل فشهادتهم مردودة بالأولى ; لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية ......



بارك اللهُ فيكِ أختنا المُجتَـهـِدة/ ساجـِـدة للهِ
هل أن أشارك بمقطع من
قضية الشهادة...؟؟؟
فلقد قرأت على الويب
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=zad3034.htm (http://sirah.al-islam.com)
أنه فى حالة


قَبُولُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْوَصِيّةِ فِي السّفَرِ

وَمِنْ هَذَا مَا شَرَعَهُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَنَا مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْوَصِيّةِ فِي السّفَرِ وَأَنّ وَلِيّيْ الْمَيّتِ إذَا اطّلَعَا عَلَى خِيَانَةٍ مِنْ الْوَصِيّيْنِ جَازَ لَهُمَا أَنْ يَحْلِفَا وَيَسْتَحِقّا مَا حَلَفَا عَلَيْهِ وَهَذَا لَوْثٌ فِي الْأَمْوَالِ وَهَذَا نَظِيرُ اللّوْثِ فِي الدّمَاءِ وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا إذَا اطّلَعَ الرّجُلُ الْمَسْرُوقُ مَالُهُ عَلَى بَعْضِهِ فِي يَدِ خَائِنٍ مَعْرُوفٍ بِذَلِكَ وَلَمْ يَتَبَيّنْ أَنّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنّ بَقِيّةَ مَالِهِ عِنْدَهُ وَأَنّهُ صَاحِبُ السّرِقَةِ اسْتِنَادًا إلَى اللّوْثِ الظّاهِرِ وَالْقَرَائِنِ الّتِي تَكْشِفُ الْأَمْرَ وَتُوَضّحُهُ وَهُوَ نَظِيرُ حَلِفِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فِي الْقَسَامَةِ أَنّ فُلَانًا قَتَلَهُ سَوَاءٌ بَلْ أَمْرُ الْأَمْوَالِ أَسْهَلُ وَأَخَفّ وَلِذَلِكَ ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَدَعْوَى وَنُكُولٍ بِخِلَافِ الدّمَاءِ . فَإِذَا جَازَ إثْبَاتُهَا بِاللّوْثِ فَإِثْبَاتُ الْأَمْوَالِ بِهِ بِالطّرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى .
وَالْقُرْآنُ وَالسّنّةُ يَدُلّانِ عَلَى هَذَا وَهَذَا ، وَلَيْسَ مَعَ مَنْ ادّعَى

نَسْخَ مَا دَلّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ حُجّةٌ أَصَلًا ، فَإِنّ هَذَا الْحُكْمَ
فِي ( سُورَةِ الْمَائِدَةِ ) ،

وَهِيَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ
وَقَدْ حَكَمَ بِمُوجِبِهَا أَصْحَابُ

رَسُولِ اللّهِ :salla:بَعْدَهُ كَأَبِي

مُوسَى الْأَشْعَرِي ّ وَأَقَرّهُ الصّحَابَةُ .

وهذا للعلم كما أنه تجوز
ياأختنا الفاضِلة /ساجـِـدة للهِ

إستدلال الشهادة من الكافِر
للمُسلم بقصة يوسِف عليه السلام كالآتى

elqurssan
2009-09-12, 02:11 PM
اسْتِدْلَالُ الشّاهِدِ فِي قِصّةِ يُوسُفَ بِقَرِينَةِ قَدّ الْقَمِيصِ
وَمِنْ هَذَا أَيْضًا مَا حَكَاهُ اللّهُ سُبْحَانَهُ فِي قِصّةِ يُوسُفَ مِنْ اسْتِدْلَالِ

الشّاهِدِ بِقَرِينَةِ قَدّ الْقَمِيصِ مِنْ دُبُرٍ عَلَى صِدْقِهِ وَكَذِبِ الْمَرْأَةِ

وَأَنّهُ كَانَ هَارِبًا مُولِيًا ، فَأَدْرَكَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ وَرَائِهِ فَجَبَذَتْهُ

فَقَدّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ فَعَلِمَ بَعْلُهَا وَالْحَاضِرُونَ صِدْقَهُ
وَقَبِلُوا هَذَا الْحُكْمَ وَجَعَلُوا الذّنْبَ ذَنْبَهَا ، وَأَمَرُوهَا بِالتّوْبَةِ وَحَكَاهُ
اللّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - حِكَايَةَ مُقَرّرٍ لَهُ غَيْرِ مُنْكِرٍ وَالتّأَسّي
بِذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ فِي إقْرَارِ اللّهِ لَهُ وَعَدَمِ إنْكَارِهِ لَا فِي مُجَرّدِ حِكَايَتِهِ

فَإِنّهُ إذَا أَخْبَرَ بِهِ مُقِرّا عَلَيْهِ وَمُثْنِيًا عَلَى فَاعِلِهِ وَمَادِحًا لَهُ دَلّ
عَلَى رِضَاهُ بِهِ وَأَنّهُ مُوَافِقٌ لِحُكْمِهِ وَمَرْضَاتِهِ فَلْيُتَدَبّرْ هَذَا
الْمَوْضِعُ فَإِنّهُ نَافِعٌ جِدّا ، وَلَوْ تَتَبّعْنَا مَا فِي الْقُرْآنِ وَالسّنّةِ
وَعَمَلِ رَسُولِ اللّهِ :salla:وَأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ لَطَالَ وَعَسَى

أَنْ نُفْرِدَ فِيهِ مُصَنّفًا شَافِيًا إنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . وَالْمَقْصُودُ
التّنْبِيهُ عَلَى هَدْيِهِ وَاقْتِبَاسُ الْأَحْكَامِ مِنْ سِيرَتِهِ
وَمَغَازِيهِ وَوَقَائِعِهِ :salla:.
وَلَمّا أَقَرّ رَسُولُ اللّهِ :salla:
أَهْلَ خَيْبَرَ فِي الْأَرْضِ
http://www.albshara.com/imgcache/2/9787albshara.gif كَانَ يَبْعَثُ كُلّ عَامٍ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ الثّمَارَ فَيَنْظُرُ كَمْ يُجْنَى مِنْهَا ، فَيُضَمّنُهُمْ نَصِيبَ الْمُسْلِمِينَ وَيَتَصَرّفُونَ فِيهَاhttp://www.albshara.com/imgcache/2/9788albshara.gif
وطبعاً لا يخفى
عليكم بأن اللهَ َسبحانه وتعالى أمرنا بأمر ٍٍ
قدِيما..ولم يزل قآئِلاً عليما...إرشاداً لنا وتعليما:-
(أنَ اللهَ ومـَلآئـِـَكـتـُه يُصلون على النبىّ ياأيها
الذين آمنوا صَـلـوا عليه
وسَلمــوُا تـَسلِيمــا)
الآية:-(56) سورة الأحزاب
والله ُوَلىُّ التوفيق و

http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7484albshara.gif
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7485albshara.gif


elqurssan

ساجدة لله
2009-09-12, 06:18 PM
أخي الفاضل : جزاك الله خيراً على الإضافة والمشاركة
بارك الله فيك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال


وقد ورد في كتاب المغني لابن قدامة » كتاب الشهادات »

( 8373 ) مسألة ; قال : ( وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب ، في الوصية في السفر ، إذا لم يكن غيرهم ) وجملته ، أنه إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الذمة ، قبلت شهادتهما ، إذا لم يوجد غيرهما ، ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما ، ولا اشتريا به ثمنا قليلا { ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين } . قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين . يعني الآية التي في سورة المائدة .

وممن قاله شريح ، والنخعي ، والأوزاعي ، ويحيى بن حمزة . وقضى بذلك ابن مسعود ، وأبو موسى رضي الله عنهما . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا تقبل ; لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية ، لا تقبل في الوصية ; كالفاسق ولأن الفاسق لا تقبل شهادته ، فالكافر أولى . واختلفوا في تأويل الآية ; فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء ، ومنهم من قال : المراد بقوله { من غيركم } . أي من غير عشيرتكم . ومنهم من قال : الشهادة في الآية اليمين .

ولنا ، قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت } . وهذا نص الكتاب ، وقد قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فروى { ابن عباس ، قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري ، وعدي بن زيد ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة ، فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، فحلفا بالله : لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وإن الجام لصاحبهم . فنزلت فيهم : { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم } }

وعن الشعبي { أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء ، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتاب ، فقدما الكوفة ، فأتيا الأشعري ، فأخبراه ، وقدما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر ما خانا ، ولا كذبا ، ولا بدلا ، ولا كتما ، ولا غيرا ، وأنها لوصية الرجل ، وتركته ، فأمضى شهادتهما } . رواهما أبو داود ، في " سننه " . وروى الخلال حديث أبي موسى بإسناده . وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم ، لا يصح ; لأن الآية [ ص: 181 ] نزلت في قضية عدي ، وتميم ، بلا خلاف بين المفسرين ، وقد فسرها بما قلنا سعيد بن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، وعبيدة ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وسليمان التيمي ، وغيرهم ، ودلت عليه الأحاديث التي رويناها . ولأنه لو صح ما ذكروه ، لم تجب الأيمان ; لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهم .

وحملها على التحمل لا يصح ; لأنه أمر بإحلافهم ، ولا أيمان في التحمل . وحملها على اليمين لا يصح ; لقوله : { فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله } . ولأنه عطفها على ذوي العدل من المؤمنين ، وهما شاهدان .

وروى أبو عبيد ، في " الناسخ والمنسوخ " أن ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان . قال أحمد : أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى ، من أين يعرفونه ؟ فقد ثبت هذا الحكم بكتاب الله ، وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الصحابة به ، وعملهم بما ثبت في الكتاب والسنة ، فتعين المصير إليه ، والعمل به ، سواء وافق القياس أو خالفه .

- مسألة شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

( 8374 ) مسألة ; قال : ( ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك ) مذهب أبي عبد الله أن شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا . رواه عنه نحو من عشرين نفسا . وممن قال : لا تقبل شهادتهم ; الحسن ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور . ونقل حنبل ، عن أحمد ، أن شهادة بعضهم على بعض ( أهل الكتاب ) لم تقبل . وخطأه الخلال في نقله هذا ، وكذلك صاحبه أبو بكر ، قال : هذا غلط لا شك فيه .

وقال ابن حامد : بل المسألة على روايتين . وقال أبو حفص البرمكي : تقبل شهادة السبي بعضهم لبعض في النسب ، إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه . والمذهب الأول ، والظاهر غلط من روى خلاف ذلك . وذهب طائفة من أهل العلم ، إلى أن شهادة بعضهم على بعض تقبل ، ثم اختلفوا ; فمنهم من قال : الكفر كله ملة واحدة ، فتقبل شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي . وهذا قول حماد ، وسوار ، والثوري ، والبتي ، وأبي حنيفة ، وأصحابه .

وعن قتادة ، والحكم ، وأبي عبيد ، وإسحاق : تقبل شهادة كل ملة بعضها على بعض ، ولا تقبل شهادة يهودي على نصراني ، ولا نصراني على يهودي . وروي عن الزهري ، والشعبي ، كقولنا ، وكقولهم . واحتجوا بما روي عن جابر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . } رواه ابن ماجه . ولأن بعضهم يلي على بعض ، فتقبل شهادة بعضهم على بعض ، كالمسلمين .

ولنا ، قول الله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } . وقال تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } . والكافر ليس بذي عدل ، ولا هو منا ، ولا من رجالنا ، ولا ممن نرضاه ; ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه ، فلا تقبل على أهل دينه ، كالحربي ، والخبر يرويه مجالد وهو ضعيف ، وإن ثبت فيحتمل أنه أراد اليمين ، فإنها تسمى شهادة ، قال الله تعالى في اللعان : [ ص: 182 ] { فشهادة أحدهم أربع شهادات . بالله إنه لمن الصادقين } .

وأما الولاية فمتعلقها القرابة والشفقة ، وقرابتهم ثابتة ، وشفقتهم كشفقة المسلمين ، وجازت لموضع الحاجة ، فإن غير أهل دينهم لا يلي عليهم ، والحاكم يتعذر عليه ذلك ، لكثرتهم ، بخلاف الشهادة ، فإنها ممكنة من المسلمين ، وقد روي عن معاذ ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل شهادة أهل دين إلا المسلمين } ; فإنهم عدول على أنفسهم ، وعلى غيرهم .

انتهى

إذاً فالمسلم لا يقبل شهادة من غير المسلم كما أقرت بذلك الآيات الكريمة والأحاديث إلا إذا لم يوجد شواهد غيرهم...فإن وجد شاهد مسلم فهو أولى والله تعالى أعلى وأعلم