يقول النصراني الجاهل

قالتعائشةوهي تروي عن محمد: ""سألت فتاةٌ رسولَ الله: يا رسول الله، ما حق الزوج علىالمرأة؟قال: لو كان من فرقه إلى قدمه صديد فلحسته ما أدت شكره".

أولا ليعلم هذا الجاهل أن هذا الحديث لم يرد من حديث عائشة مطلقاً والواضح أن الجاهل نسخه نسخاً من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ولو اطلع على تخريج العراقي لوجده يقول " ولم أره من حديث عائشة "

وهذا الكلام روي من حديث أبي هريرة قال :
" جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان قال : قد عرفتك فما حاجتك ؟ قالت : حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد عرفته قالت : يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئا أطيقه تزوجته و إن لم أطق لا أتزوج قال : من حق الزوج على الزوجة أن لو سالت منخراه دما و قيحا و صديدا فلحسته بلسانها ما أدت حقه لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها قالت : و الذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا "
رواه الحاكم وصححه والبيهقي وتصحيح الحاكم لا يُعتمد عليه كما اتفق على ذلك المحققون وقال الذهبي معقباً :
بل منكر وسليمان واه والقاسم صدوق تكلم فيه .

وهذه الرواية ضعيفة جداً لأجل سليمان وهو سليمان بن داود اليمامي قال الذهبي في ميزان الإعتدال :
سليمان بن داود اليمامى، أبو الجمل صاحب يحيى بن أبى كثير.
قال ابن معين: ليس بشئ.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقد مر لنا أن البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه.
وقال ابن حبان: ضعيف.
وقال آخر: متروك.

ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري وصححه وتعقبه الذهبي رحمه الله في التلخيص :
بل منكر قال أبو حاتم ربيعة منكر الحديث

ورواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة وهو حديث موضوع
فيه عبد النور بن عبد الله : قال الهيثمي في مجمع الزوائد كذاب .
وقال العقيلي في الضعفاء كان يضع الحديث .


روى ابن عباس: "أتت امرأة من خثعم إلى النبي فقالت: إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج، فما حق الزوج؟قال: إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها على نفسها وهي على ظهر بعير لاتمنعه. ومن حقه ألا تعطي شيئاً من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان الوزر عليهاوالأجرله. ومن حقه ألا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت فلم تقبل منها.وإنخرجت من بيته بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب".

أخرجه البيهقي وقال تفرد به ليث وهو ابن أبي سليم .. وهو ضعيف

ضعفه ابن حجر في المطالب العالية


وأخرجه البزار وأبو يعلى وفي إسنادهما حسين بن قيس ملقب بحنش وهو متروك كما قال ابن حجر في التقريب .




للمرأة عشر عورات، فإذاتزوجتستر الزوج عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات",



قال الشيخ الألباني : منكر

أخرجه الديلمي من طريق إبراهيم بن أحمد الحسني : حدثنا الحسين بن محمد الأشقرعن أبيه محمد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن أبيه الحسن بن الحسن ابن علي عن الحسن عن علي مرفوعا.

ذكره السيوطي في " اللآلي " ( 2/438 ) شاهدا للذي قبله، وسكت عنه هو وابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 2/372 - 373 ) وأقول : إسناده مظلم. انتهى


أليس هذا الدين ألذكوري



هذا ملخص ما ذكره في هذا المشاركة التي تنم عن جهله وخطله فقد بنى على هذه الأحاديث المنكرة والباطلة كلاماً يفيد إنعدام العدل والتحيز للذكر واسعتباد المرأة واسترقاقها ..



ونقول أنه لن يجد وصية بالمرأة وبحقها على زوجها بمثل ما سيجده في شريعة الإسلام ..



نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حقوق الرجل على المرأة وتتلخص في شيئين :

1- طاعته عموماً وضمنه تلبية طلبه إذا أراد جماعها .

2- ألا تنفق من بيته بغير إذنه .


وسبحان الله ما ضير في هذا وما مشكلتكم يا نصارى في أن تلبي المرأة زوجها أينما ووقتما يطلبها أليس هذا حق أي زوج على زوجته وما مشكلتكم في أن يوصي المرأة أن لا تنفق من بيته إلا بإذنه ولا عجب إذا كنتم لا تطولون هذا ولا ذاك مع أزواجكم :))



وفي مقابل ذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء وبين حقهن عليهم ونسرد بعض الأحاديث التي تُبين ذلك مما خفي على هذا النصراني الحاقد حتى يتبين كيف أنصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء ..



قال صلى الله عليه وسلم " فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ " رواه مسلم وغيره



وعن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ " أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ " رواه أبو داود وصححه الألباني



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا " رواه الترمذي وحسنه الألباني



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ " رواه مسلم


وقوله لا يفرك أي لا يبغض .


وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي " رواه الترمذي وصححه الألباني .



وعن عمرو بن الأحوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - في حجة الوداع - " أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ " رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني



فهذا قليل من كثير في الوصية بالزوجة وضرورة حفظ حقها ومعاملتها بخلق حسن وإطعامها وكسوتها وعشرتها بالمعروف فلماذ أنكر النصراني الحاقذ هذا الكلم أم أن النصارى المساكين لا يعرفون عن الإسلام إلا ما يتقيئ لهم به قساوستهم من قيح حقدهم ..


وللرجل أن يمنع زوجته وبناته عن الخروج لكي لا تكون فتنة علاوة علىخطر "اختلال النسب". لماذا سوء النية و انعدام الثقة بالشريك , هل المسلم متزوج من بغي ؟ حتى يكون خروج المرأة بحكم الزنا ( اختلال النسب ) !!

الإسلام من تكريمه المرأة ومعرفة الطبيعة البشرية حث النساء على إلتزام بيوتهن للحفاظ عليهن ولكن لم يأمر بحبسها فللمرأة أن تذهب إلى المسجد والدروس العلمية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص لهن يوماً لتعليمهن كما أن الشريعة لم تمنع المرأة من الخروج لقضاء حوائجهن أما الكلام عن الخوف من اختلاط الأنساب ففيه مبالغة وشرعنا نستمده من الكتاب والسنة لأن الإسلام يرفع الحرج والتضييق على أتباعه وليس كما نقل النصراني .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ " متفق عليه

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " متفق عليه


يقول النصراني

جاء في كتاب صدرحديثاًعن واجبات المرأة تجاه زوجها:


عليهاأن تتجنب الوقوف في الشرفات , أقول : هذا مسموح للرجل.

عليهاأن تحتجب من استقبال الرجال على الأبواب, أقول : يمكن للرجل أن يستقبل النساء عند الأبواب و النوافذ .
عليهاأن لاتخرجوهي متعطرة,أقول:رائحة الطبخ والنفخ أفضل مع إن الرجل المسلم يتعطر.
عليهاأن تطيل ثيابها ولا تقلد الكافرات,أقول : ثياب طويلة إسلامية ونفس كافرة؟.
عليهاأن لا تحدّث بصوت عال,أقول: مسموح للرجل فقط؟!.
عليهاأن لا تسير في وسطالطريق , أقول: يجب وضع شاخصة بهذا الأمر.
عليهاأن لا تختلط بالرجال ولا أن تصافحهن, أقول : ما نوع الاختلاط لم يذكر ؟ و ما يفعل بالخفاء أسواء من المصافحة .


بالرغم من عدم ذكره للكتاب ولكن الكلام ليس عليه غضاضة ووالله إني لأعلم من النصارى أصحاب الدم ما يفعل ذلك وأكثر ..



فدعونا وبنفس إسلوب النصراني البارد نرد عليه وننتظر إجابته أيضاً



عليهاأن تتجنب الوقوف في الشرفات , أقول : لتدع زوجتك وأختك تقف في الشرفات .

عليهاأن تحتجب من استقبال الرجال على الأبواب, أقول : اسمح لزوجتك أن تستقبل الرجال على الأبواب ولا مانع من السلامات الحارة .
عليهاأن لاتخرجوهي متعطرة,أقول:اسمح لزوجتك وأختك الخروج معطرات وممكيجات ولا يهمك .
عليهاأن تطيل ثيابها ولا تقلد الكافرات,أقول :اسمح لزوجتك وأختك أن تلبس الميني جيب يا أكلت الخنازير .
عليهاأن لا تحدّث بصوت عال,أقول: اسمح لزوجتك أن تتكلم بصوت عال أمام الأغراب !.
عليهاأن لا تسير في وسطالطريق , أقول: اجعل زوجتك تكشي وسط الطريق وتزاحم الرجال .


عليهاأن لا تختلط بالرجال ولا أن تصافحهن, أقول : اسمح لزوجتك وأختك الإختلاط بالرجال ومصافحتهم ..



والله لا يعترض على هذا الكلام إلا ديوث معلوم الدياثة ولو اعترض هذا النصراني على هذه الكلمات فليسمح بنقيضها لزوجته وأخته وابنته فهو حر فكل أناء بما فيه ينضح وإن كان رب البيت بالدف ضارب فهو يعلم الباقي :))