فهذه عدة محرمات بخصوصها في القرآن وهي
باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغوهي الأخيرة: أن يحمد المسلم...أن المسلم يحرص بقدر الإِمكان،...
مسألة الذباب إذا وقع على الطعامأن لا يُعاب الطعام إذا قُدّم...ذم النهم في الأكلالمضمضة بعد اللبن
الميتة
والمقصود بها هنا: ما تؤكل إذا ذكيت حية أما ميتة الحرام، فإنها محرمة إذا ذكيت، أم لم تذكى؛ كالكلب والخنزير، والحمار، فإنها محرمة، ولو ذكّيت.
الدم
والمقصود به هنا المسفوح؛ لأنه قيّده في آية: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ))، فالدم المحرّم هنا، هو: الذي يخرج يوم تذبح الذبيحة، فيهراق وينزل بكثرة، ويتدفق هذا هو الدم الحرام.
أما الدم الذي يبقى مع الذبيحة، إذا طبختها على القدر، فلا بأس به فهو حلال.
قالت عائشة فيما أثر عنها: [كنا نرى خيوط الدم على ظهر القدر فنأكله؛ لأنه ليس مسفوحاً]
الخنزير
سواء ذُكّي، أو لم يُذكّى فحرام.
وما أهل لغير الله به
كمن ذبح عند قبر يتوسل به إلى صاحب القبر، ويعتقد أنه ينفع أو يضر فهذا مشرك، ذبيحته لا تؤكل، ولو قرأ عليها القرآن كله، فمن ذبح لولي من الأولياء، أو شيخ من المشايخ، أو صوفي من الصوفية ، أو رئيس من الرؤساء، أو ملك من الملوك، يعتقد نفعه أو ضره، فذبيحته حرام لا تؤكل، ولو سمّى عليها بأسماء الله التسعة والتسعين.
والمنخنقة
وهي: التي اشتد عليها الخناق بحبل، أو بغيره، حتى زهقت نفسها، فماتت من غير تذكية، فهذه محرمة.
والموقوذة
وهي: التي ضُربت بشيء ثقيل، ليس بحاد؛ كصخرة، أو حديدة ضخمة حتى ماتت فهي حرام.
والمتردية
وهي: التي سقطت من مكان عالٍ، فماتت قبل التذكية، فهذه تحرّم، إلا أن يدركها المسلم، وفيها حياة فيذكيها، فهي حلال.
والنطيحة
وهي: الشاة، أو الكبش، أو غيرها من أنواع الحيوانات، تنطح أختها فتموت، فهي محرمة، إذا لم يدركها المذكي من المسلمين.
وما أكل السبع
فالسبع إذا اعتدى على شاة فأكلها فماتت، وبقي منها شيء، فهي حرام، إلاّ أن يذكيها صاحبها قبل أن تموت
كأن يأخذها الذئب بنابه، فتدركها أنت وهي حية، فتذبحها فلا بأس بها.
وما ذبح على النصب
النصب: من الأصنام أو الأوثان، والأمكنة التي يتبرّك بها أهل البدع، فالتي تذبح عليها حرام أكلها، بنص كتاب الله عزّ وجلّ.
يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: (خمس من الفواسق يُقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحدأة والعقرب والغراب والكلب الأسود العقور) (1) . فهذه خمسٌ فواسق أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. في الحل: وأنت حلال. وفي الحرم: وأنت محرم بحج أو عمرة.
وقتلها عند كثير من أهل العلم يدل على تحريم أكلها.
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد
(1) // صحيح أبو داود: (4387). \\
فهذه محرم أكلها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والصُرَد: طائر أبقع، وقيل: أبيض، يعيش على ظهر الماء، فتراه على سطح البحر، وقريب من الغراب.
الضفدع
لا تؤكل والدليل الصحيح على أن الضفدع لا تؤكل: فما رواه أبو داود ، و أحمد و الحاكم وهو حديث حسن
عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي قال: (قلت: يا رسول الله، إني أداوي الناس، وإن في الضفدع دواءً، أفأذبحها وأجعلها في الدواء؟
قال: فنهاني الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع)، هذا الحديث حسن (1) .
القنفد
حيوان متجمع على نفسه، وهو معروف عند الناس فهل يؤكل أم لا؟
سُئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما في سنن أبي داود ، وعند البيهقي وعند أحمد عن أكل القنفد، فتوقف فيه وقال للسائل:
((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)) أي: أنه يؤكل.
لكن أحد الصحابة من الجلوس قال: سئل صلى الله عليه وسلم فقال: (خبيثة من الخبائث).
فقال ابن عمر : إن كان سئل صلى الله عليه وسلم فكما قال صلى الله عليه وسلم (1) .
الهر هل يؤكل أم لا؟
من المسلمات عند الناس أنه لا يؤكل، لكن لو طالبتهم بدليل لم يعطوك دليلاً، فلماذا يحرمون أكل الهِر؟
الدليل ورد في سنن أبي داود ، و ابن ماجة بسند ضعيف؛ لكنه ينجبر بشواهده: نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر
وغيره عن أكل الهر (1) ، فليُعلم أن أكل الهر حرام، والحمد لله رب العالمين.
الكلب
محرم لأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) (1) .
وفي الصحيحين : أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن أكل ذي ناب من السباع) والكلب: ذو ناب، فهو محرّم.
أما ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت
كرجل أخذ قطعة من شاة، أو ناقة، أو من بقرة، وهي حية، لم يذكّها، فهي محرمة للحديث في السنن عن أبي واقد الليثي
وهو حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: (ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) (1) .
الحمار
نوعان: وحشي وأهلي، فالوحشي حلال، والأهلي محرّم أكله، ودليل تحليل الوحشي حديث أبي قتادة قال: (صدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً فأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشقه وبوركه فأكل منه صلى الله عليه وسلم) (1) .
وفي الصحيح أيضاً من حديث الصعب بن جثّامة ، قال: (أهديتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، فردّه عليّ، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرُم) أي: لأنا محرمون، لا يجوز لنا أكل الصيد في الإِحرام إذا صدناه، أو صيد لنا.
أما الحمر الإِنسية فحرام أكلها، وتوقف بعض الفقهاء فيها؛ لأنهم لم يعلموا الدليل.
فالحمر الأهلية صحّ النهي عنها؛ لقول أنس أمر صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي في الناس: (أن الله يحرم عليكم لحوم الحُمر الأهلية).
وفي حديث جابر أيضاً: (نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمر الأهلية وأذن في الخيل) (1) .
كل ذي ناب من السباع فهو حرام
للنهي عنها كما سبق. ويقيد هذا بأنه: كل ذي ناب يفترس ويعدو ويقتنص ويصيد، كالأسد وكالنمر وكالفهد وكالذئب وكالكلب فهذه محرمة.
وكل ذي مخلب من الطير
للنهي عنها، وهي: التي تفترس، وتعدو وتصيد أو تأكل اللحم؛ كالباشق، وكالغراب، وكالصقر، وكالنسر، وما في حكمها من آلاف الطيور.
الجلالة
وهي: التي تأكل العذرة، فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي داود و الترمذي و أحمد
وهو حديث صحيح: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلاّلة، وعن شرب ألبانها، وكل لحومها)
القرد
هل يؤكل أم لا؟
قال ابن عبد البر : أجمع المسلمون جميعاً على تحريم أكل القرد. قيل: لأن فيه شبهاً بالإِنسان. وقيل: لأنه يأكل اللحوم، وهو الصحيح.




رد مع اقتباس
المفضلات