192 " هي رخصة ـ يعني الفطر في السفر ـ من الله , فمن أخذ بها فحسن , و من أحب أن
يصوم , فلا جناح عليه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 327 :

رواه مسلم ( 3 / 145 ) و النسائي ( 1 / 317 ) و البيهقي ( 4 / 243 ) من طريق
أبي مراوح عن # حمزة بن عمرو الأسلمي # رضي الله عنه أنه قال :
" يا رسول الله ! أجد بي قوة على الصيام في السفر , فهل علي جناح ? فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ..." فذكره .

قال مجد الدين بن تيمية في " المنتقى " :
" و هو قوي الدلالة على فضيلة الفطر " .

قلت : و وجه الدلالة قوله في الصائم " فلا جناح عليه " , أي : لا إثم عليه ,
فإنه يشعر بمرجوحية الصيام كما هو ظاهر , لاسيما مع مقابلته بقوله في الفطر
" فحسن " , لكن هذا الظاهر غير مراد عندي , و الله أعلم , و ذلك لأن رفع الجناح
في نص ما عن أمر ما , لا يدل إلا على أنه يجوز فعله و أنه لا حرج على فاعله ,
و أما هل هذا الفعل مما يثاب عليه فاعله أو لا , فشيء آخر لا يمكن أخذه من النص
ذاته بل من نصوص أخرى خارجة عنه , و هذا شيء معروف عند من تتبع الأمور التي ورد
رفع الجناح عن فاعلها و هي على قسمين :

أ - قسم منها يراد بها رفع الحرج فقط مع استواء الفعل و الترك , و هذا هو
الغالب , و من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم :
" خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب , و الحدأة , و الفأرة
و العقرب , و الكلب العقور " .