440 " من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 725 :

رواه النسائي في " الكبرى " ( 2 / 52 / 2 - سير ) و البخاري " في التاريخ "
( 2 / 1 / 295 ) و ابن ماجه ( 2 / 152 - 153 ) و الطحاوي في " المشكل "
( 1 / 77 ) و أحمد ( 5 / 223 , 224 ) و الخرائطي في " المكارم " ( 29 ) من طريق
عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد القتباني قال :
لو لا كلمة سمعتها من # عمرو بن الحمق الخزاعي # لمشيت فيها بين رأس المختار
و جسده , سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

و هذا سند صحيح و رجاله ثقات كما في " الزوائد " لأن رفاعة بن شداد القتباني -
بكسر القاف و سكون المثناة - وثقه النسائي و ذكره بن حبان في " الثقات " و باقي
رجال الإسناد رجال مسلم . و في لفظ للنسائي :
" إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله رفع له لواء ... " .
و ورد بلفظ :
" من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا برىء من القاتل , و إن كان المقتول كافرا " .

أخرجه البخاري في " التاريخ " و الطحاوي في " المشكل " ( 1 / 78 ) و الخرائطي
و الطبراني في " الصغير " ( ص 9 , 121 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 9 / 24 )
من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد به .
و هذا سند حسن , رجاله ثقات غير السدي و هو إسماعيل بن عبد الرحمن و هو صدوق
يهم . كما في " التقريب " .

و أخرجه الطيالسي ( ص 181 رقم 1285 ) : حدثنا محمد بن أبان عن السدي به بلفظ :
" إذا أمن الرجل الرجل على نفسه " و الباقي مثله سواء .
و رواه ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 1682 - موارد ) بلفظ :
" أيما رجل أمن رجلا " و الباقي مثله , و كذلك هو في " المسند " ( 5 / 223 -
224 ) دون قوله : " و إن كان المقتول كافرا " .

و له شاهد من حديث معاذ بن جبل مرفوعا به .
أخرجه أبو نعيم ( 3 / 324 - 325 ) و في سنده متهم , و قال أبو نعيم :
" هذا الحديث مشهور من حديث عمرو بن الحمق عن النبي صلى الله عليه وسلم " .