الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
إليك أخي المسلم هذه الرسالة التي تتعلق بأحكام القرض، جمعتها من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى
مبتغياً بها وجه الله والدار الآخرة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.


1 - تعريف القرض:
القرض لغةً: القطع، لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمقترض.
القرض شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.


2 - مشروعيته:
القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي أحكام القرض   استقرض بكراً من الإبل ورد جملاً خياراً
وقال: { إن من خير الناس أحسنهم قضاء } [رواه البخاري].


3 - فضل القرض:
القرض قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم. قال أحكام القرض   : { من نفس عن مسلم كربةً من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه } [رواه مسلم].

وقال أحكام القرض   : { ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة } [رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله في الارواء:1389].
وقال أحكام القرض   : { من منح منيحة لبن أو ورق، أو أهدى رقاقاً كان له مثل عتق رقبة } [رواه الترمذي وصححه].
وقال أحكام القرض   : { كل قرض صدقة } [رواه الطبراني بإسناد حسن].

Hp;hl hgrvq