الحمد لله القائل في كتابه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً
[الروم:21] والصلاة والسلام على نبينا القائل: { تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة }، ويعد:
فإن لمن تزوج وأراد بأهله أموراً منها:
أولاً الآداب:
1 - وضع اليد اليمنى على مقدمة رأس الزوجة والدعاء لها:
يقول : { إذا تزوج أحدكم إمرأة أو إشترى خادماً فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه } [رواه البخاري].
2 - يستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً:
لما روي عن ابن مسعود أن النبي قال: { إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيّ اللهم إرزقهم مني وإرزقني منهم، اللهم إجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير } [أخرجه الطبراني وصححه الألباني].
3 - ما يقول حين يأتي أهله:
ينبغي أن يقول حين يأتي أهله: { بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا }.
قال : { فإن قضى الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً } [رواه البخاري].
4 - إجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها:
لقوله : { من أتى حائضاً أو إمرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد }
[رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني].
5 - الوضوء أو الغسل قبل النوم والغسل أفضل:
لقوله : { ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوف والجنب إلا أن يتوضأ }
[أخرجه أبو داود وحسنه الألباني].
6 - ما يحل له من الحائض:
يحل له أن يتمتع بما دون الفرج لقوله : { واصنعوا كل شيء إلا النكاح } [رواه مسلم].
فإذا طهرت جاز له وطؤها بعد أن تغتسل.
7 - النية في النكاح:
ينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما عن الحرام فإنه يكتب لهما صدقة لقوله : { وفي بضع أحدكم صدقة } قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: { أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ } قالوا: بلى، قال: { فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر } [رواه مسلم].
8 - تحريم نشر أسرار الإستمتاع:
لقوله : { إن أشر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها } [رواه مسلم].
9 - وجوب الوليمة:
لقوله لعبدالرحمن بن عوف: { أولم ولم بشاة } [متفق عليه].
10 - وجوب إجابة الدعوة:
لقوله : { إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله } [رواه البخاري].
11 - إستحباب الدعاء لهما:
فعن أبي هريرة أن النبي كان إذا تزوج الإنسان قال: { بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير } وفي رواية: { في خير } [قال الحاكم صحيح على شرط مسلم]. ولا يجوز التهنئة بقوله: ( بالرخاء والبنين ) لأنها من تهنئة الجاهلية وقد نهى الرسول عنها.hg.tht N]hfi ,lk;vhji
المفضلات