الاستفسار رقم: (8):

يقول الله_ عز وجل _: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾, (الأنعام: 145). هل لم يكن محرما عند نزول هذه الآية الحمر والكلاب وغيرها؟

الجواب:
أحكام الإسلام نزلت تترًا, ولم تنزل جملة واحدة؛ لذلك من البديهي أن لا ينزل تحريم ما حُرِّم في الوقت نفسه, أي: عند نزول هذه الآية لم يكن محرمًا شيء إلا: الميتة, والدم, والخنزير, والذبيحة لغير الله, وسوى ذلك مباح.