يا أستاذ ماهر
المفهوم من كلامك أن نكاح ما طاب في الآية معلق بنكاح اليتيمة وهذا فهم قاصر للآية وليس على الوجه الصحيح .
وهنا نُبين للجميع معنى الآية الذي يُخطئ في فهمها الكثير :
قال ابن كثير رحمه الله :
وقوله: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى } أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه .
وعلى هذا المعنى أطبق أكثر المفسرين المعتمدين أنه إذا ظن الرجل أنه لن يقسط في نكاح اليتيمة ويعطيها مهرا كاملة ففي الآية نهي عن نكاحها بهذه الصورة وليعدل عنها وينكح من نساء غيرها بما يطيب له منهن .
وحتى لا نجعل مجال لتخطيء العلماء فأقول أنه ليس أعلم بكلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أعلم بما عند النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة لا سيما عائشة رضي الله عنها فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ :
" أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } .
قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ ".
فمقصد الأخت ميران أنه ليس ثَم علة أي شرط أي أنها تريد أن تقول أن الزواج الثانية والثالثة والرابعة غير مشروط وغير مقيد وفيه إباحة مطلقة بدلالة قوله تعالى " ما طاب لكم من النساء " .
أرجوا أن يكون اتضح الأمر للإستاذ ماهر
المفضلات