يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
” ما أسكر منه الفَرَقْ فملءُ الكف منه حرام” وهذا ورد في توضيح الحديث ” ما أسكر كثيره فقليله حرام”
الفَرَق : وعاء كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول كتب اللغة أن الفَرَق سعته ثلاثة أصُع (جمع صاع) والصاع يعادل حوالي 3.1 ليتر، وبالتالي سعة الفَرَق هي 9.3 ليتر.

لو صح هذا الحديث حديث الفَرَق فنستخلص منه مقدار ما كان يستحمُّ به صلَّى الله عليه وسلم ليلتزم من أراد ـ قدر استطاعته ـ سنته :salla: فلا يسرف فى الماء.
فلكم أسرفنا إِسرَافَاً ! فاللهم غُفْرَاً غُفُرَاً .
بارك الله فيكِ أخيتي
الموضوع شائك وقرأت عنه كثير ولا أعرف حتى الآن ما هو الراجح في المسألة
الدراسة كانت بناء على تحليل نوع واحد فقط
لكن حقا أتجنبها إلى أن أتأكد من حكمها
الله المستعان


سبحانَ اللهِ !
يَا أَمَةَ اللهِ ألا يكفينا خبر البخارى من حديثِ النعمان ابن بشير " الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه..." .
وكذا خبرالإمام أحمد والترمذى الذى صححه الألبانى قال :salla: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" .
ألا يكفى كل هذا إذا كانت البيرة أو الفيروز .... إلخ مشكوكا فى حكمها .
فكيف يتوقف المسلم ومعه فتوى النَّبِىّ :salla:السابقة ! .