في اللغة: المسيار لغة من السير، وفي المضي في الأرض، يقال: سار يسير مسيراً وتسايراً وسيرورة إذا ذهب.
وتقول العرب: سار القوم يسيرون سيراً ومسيراً، إذا امتد بهم السير في جهة توجهوا لها، والتساير تفاعل من السير، ومسيار صيغة مبالغة، يوصف بها الرجل كثير السير، تقول: رجل مسيار وسيار "لسان العرب".
وسمي به هذا النوع من النكاح؛ لأن المتزوج لا يلتزم بالحقوق الزوجية التي يلزمه بها الشرع؛ فكأنه زواج الساير أو الماشي الذي يتخفف في سيره من الأثقال والمتاعب، فالمسيار إذن هو المرور وعدم المكث الطويل.

المسيار في الاصطلاح: هو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل؛ وفي الغالب تكون هذه الزوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها.
ويفهم من هذا التعريف: أن الزواج يعفي من واجب المسكن والنفقة والتسوية في القسم بينها وبين زوجته أو زوجاته، تنازلاً منها فهي تريد رجلاً يعفها ويحصنها، دون أن تكلفه شيئاً، لاستغنائها بما لديها من مال وكفاية تامة.
موطن الطعن فيه :
هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الزواج في الشريعة إذ إن الزواج في الإسلام يقوم على أركان ثلاثة: المودة، الرحمة، السكنى، الواردة في سورة الروم الآية 21، وزواج لا تتوافر له هذه الأركان لا يصح، لأن هذا الأسلوب في الزواج يتنافى مع قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء: من الآية34)، على أن هذا الزواج يظهر فيه استغلال حاجة المرأة حيث يتمتع بقضاء الوطر دون أن يحقق للمرأة كل الأهداف السامية للزواج، : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة: من الآية228)، وفي زواج المسيار لا يتحقق للمرأة ما يثبت لها بالزواج في الإسلام والرجل في هذه الحال منتهز لرغبة المرأة في العفاف وتحصين نفسها.

ولا ريب أن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فأية مسؤولية تحملها مثل هذا الرجل إذ كيف يتسنى له الإشراف على تربية الأولاد وتعليمهم وحمايتهم من التشرد والضياع حيث لا تقوى الأم غالباً على متابعة أولادها في الشارع وفي المدارس، وغالباً ما يؤول هذا النوع من الزيجات إلى مفاسد وأضرار ولذلك إباحته مطلقاً قد تفضي إلى ذهاب مقصود الشارع من تشريع الزواج والأولى أن يضبط بضوابط متناسقة بحيث يلبي حاجة المجتمع مع الحفاظ على مقصود الشارع في الزواج وأن تكون الفتوى بإباحته مقتصرة على من احتاج إليه ولم يجد حلاً سواه ويجب اتخاذ الوسائل والإجراءات لمنع انتشاره في المجتمع بالرغم من عدم الجزم بحرمته أو بطلانه.