النتائج 1 إلى 10 من 22
 

مشاهدة المواضيع

  1. #7
    مشرف
    الصورة الرمزية الرافعي
    الرافعي غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 522
    تاريخ التسجيل : 21 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 2,507
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 12
    البلد : مصر
    الاهتمام : القراءة
    الوظيفة : طالب طب
    معدل تقييم المستوى : 19

    افتراضي


    بعد أن دفعنا الشبهة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، نأتي للشق الثاني من قوله .

    ثانياً : من وطأ بغير عقد

    يرى الإمام أبو حنيفة أن من وطأ ذات محرم له بغير عقد فحده حد الزاني ، وهو الرجم للمحصن والجلد والتغريب عاماً لغير المحصن .
    ولم يعترض السفيه على هذا فليست بنا حاجة لتفصيل أو بيان .

    __________________


    ثانياً : بيان الراجح في المسألة .

    القول الراجح في المسألة - والله أعلم - أن : [ من وطأ ذات محرم له فإنه يُقتل مطلقاً ، سواء كان بعقد أو بغير عقد ، محصناً كان أم غير محصن
    ] .
    وهو
    قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ،
    وقول إسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة ، وقول جماعة من السلف والخلف سيأتي ذكرهم إن شاء الله .

    وأدلتهم على ما يلي :

    الدليل الأول :
    عن البراء بن عازب – رضي الله عنه – أنه قال : لقيت خالي – وفي بعض الروايات : عمي – ومعه راية ، فقلت له ؟ . فقال : " بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه "

    الثاني :
    عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعثه إلى رجلٍ أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخَمَّسَ ماله

    الثالث :
    عن المغيرة بن شعبةَ – رضي الله عنه – قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلاً مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح ؛ فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : " أتعجبون من غيرة سعد ! فو الله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، ومن أجل غيرةِ الله : حرَّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ، ولا شخصَ أغير من الله ، ولا شخصَ أحبُّ إليه العذر من أجل ذلك وعد الجنة " .

    الرابع :
    أنَّ هذا القول هو اختيار جماعةٍ من الصحابة لم يعلم لهم مخالف ؛ فهو قول :
    1 – ابن عباس ، فقد جاء عنه أنه قال : اقتلوا كل من أتى ذات محرم
    2 ، 3 – وعبد الله بن مطرف ، وأبو بردة ؛ فقد جاء عنهما أنهما حكما في رجل زنا بانته بقتله

    وجه الاستدلال به من جهتين :

    الأولى : أنَّ ابن عباس – رضي الله عنهما – وهو ترجمان القرآن لا يقول هذا الحكم العام إلا بتوقيف من النبي – صلى الله عليه وسلم – .
    الثاني : أن هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف من الصحابة .

    الخامس : أنَّ هذا القول هو اختيار جماعة من التابعين والسلف من أهل العلم والتحقيق :

    1 – فعن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنا بذات محرم : يرجم على كل حال .
    2 – وعن جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء ؛ كما بين ذلك ابن حجر في الفتح – فيمن أتى ذات محرم منه . قال : ضربة عنقه .
    3 – وقال إسحاق بن راهويه : من وقع على ذات محرم قُتِلَ .
    4 – قال الإمام أحمد – كما في مسائل ابنه صالح وإسماعيل بن محمد – : يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال . وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 14 / 246 ) : وهي الصحيحة – أي عن الإمام أحمد – .
    5 – وبوَّب أبو داود في سننه على حديث البراء : بابٌ في الرجل يزني بحريمه .
    6 – قال الترمذي في سننه ( ح 1462 ) : والعمل على هذا عند أصحابنا ، قالوا : من أتى ذات محرم – وهو يعلم – فعليه القتل .
    7 – وبوَّب النسائي في سننه الكبرى على حديث البراء : باب عقوبة من أتى بذات محرم .
    8 – وسئل شيخ الإسلام – رحمه الله – كما في الفتاوى ( 34 / 177 ) عمن زنا بأخته ؟ فأجاب : وأما من زنى بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله .
    9 – وابن القيم اختار هذا القول في زاد المعاد ( 5 / 14 ) ، وروضة المحبين ( ص 374 ) .
    10 – وهو ما جزم به ( ناظم المفردات ) من أنَّ حدَّه الرجم مطلقاً ؛ كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاف ( 26 / 274 ) .
    11 – وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع ( 14 / 246 ) .
    12 – وهو ما رجحه الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله – في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ( ص 148 ) .

    السادس : أنَّ هذا القول هو محض القياس الصحيح ، حيث إنَّ :
    المقيس عليه ( الأصل ) هو : نكاح امرأة الأب .
    المقيس ( الفرع ) هو : إتيان ذوات المحارم .
    الجامع بينهما ( العلة ) هو : أنَّ هؤلاء كلهن من ذوات المحارم .
    الحكم هو : القتل لكل من أتى ذات محرمٍ منه ، محصناً كان أم غير محصن ، بعقد أو بغير عقد .

    السابع : أنَّ العقوبة على قدر الجُرْم ؛ فعندما غَلُظَ الزنا في هذه المسألة لكونه في ذات محرم = زادت العقوبة عليه ، ويدل على تغليظ هذه الجريمة الشنعاء :
    أ – ما ورد في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم " .
    ب – أنَّ الزنا معدودٌ في الكبائر ، ومعلومٌ أن المعصية تتغلظ بالمكان والزمان ؛ فكيف إذا كانت هذه المعصية – في الأصل – من الكبائر = لا شك أنها تكون من أعظم الموبقات إذا انظم إليها كون المزني بها من ذوات المحارم ، قال الهيثمي في الزواجر عن الكبائر ( 2 / 226 ) : وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الزِّنَا لَهُ مَرَاتِبُ : فَهُوَ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا زَوْجَ لَهَا عَظِيمٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَهَا زَوْجٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ , وَزِنَا الثَّيِّبِ أَقْبَحُ مِنْ الْبِكْرِ بِدَلِيلِ اخْتِلَافِ حَدَّيْهِمَا , وَزِنَا الشَّيْخِ لِكَمَالِ عَقْلِهِ أَقْبَحُ مِنْ زِنَا الشَّابِّ , وَالْحُرِّ وَالْعَالِمِ لِكَمَالِهِمَا أَقْبَحُ مِنْ الْقِنِّ وَالْجَاهِلِ .

    (تنبيه) : في المرفقات بحث جيد جداً إن شاء الله في تحرير المسألة تحريراً دقيقاً جزى الله واضعه خيراً .

    والحمد لله رب العالمين ...





    الملفات المرفقة

    أما والله ما جعل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، ولكنك يا قلبُ تفتأ تجعل لي
    من كل معنى من معاني الحزن في هذا الوجود قلباً ينبض به ، حتى لو قد قيل
    ما مثلك في القلوب ، لقلتَ: "قلب سوريّة" ..
    سورية ... آه يا سورية !


    _______________________________

    ( الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم أسباب تغيير الدول، كما جرى مثل هذا مرة بعد مرة
    في زماننا وغير زماننا )
    - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - الفتاوى 35/387


 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هل سُحِرَ الرسول رداً على رحمة الإسلام
    بواسطة ساجدة لله في المنتدى الرد على الإفتراءات حول السنة النبوية
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 2010-10-04, 01:42 AM
  2. نعم طبق رسول الإسلام شريعته ..رداً على جاهل
    بواسطة سيف الحتف في المنتدى الرد على الإفتراءات حول السنة النبوية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 2010-04-11, 10:52 AM
  3. نكاح المتعة
    بواسطة ذو الفقار في المنتدى القسم الإسلامي العام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 2009-11-07, 02:25 PM
  4. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 2009-07-17, 10:33 PM
  5. نكاح المسيار
    بواسطة ذو الفقار في المنتدى القسم الإسلامي العام
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 2008-02-14, 05:54 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML