[caution]شكراً للمُتابعة ولكن أعذرونى
فوقتى واللهِ ليس ملكى
[/caution]
أما هذه الأشياء الثلاثة، وأنه لا بأس أن يقامره على هذه الأشياء الثلاثة لمصلحتهاوالشارع الحكيم قد يحرم شيئا ويستثني منه شيئا للمصلحة الشرعية، فالقمار محرم ولا يجوز إلا في هذه الأشياء، الربا محرم لكن يجوز من الربا في العرايا، الحرير محرم ويجوز من الحرير نحو الخيلاء محرمة لكن يجوز من الخيلاء إذا كانت خيلاء في الحرب مثلا، مع أن الخيلاء مفسدة لكن لما كانت خيلاء يقصد بها نصر الدين جازت وغلبت مصلحتها على مفسدتها، فأجازها الشارع، وهذه ثلاث أصابع أو أربع أصابع،قاعدة الشرع، وهذه قاعدة جارية في باب المأمور وباب المنهي عنه: الشيء الذي نهي عنه إذا كانت مصلحته أكثر من مفسدته أجازه وإن كان في الأصل منهي عنه
هذا ومما تقدم ذكره كنت اود الإستفاضة بأكثر بالأدلة أيضاً
ولكن يحضرنى الآن قول أحد علمآئِنا الأفاضل أنه لما فشلت الحروب الصليبة ترك الصليبيون ورآئهم أذنابهم
(كرة القدم والأعياد المُخترعة كعيد الحُب وووو)
[marq="error"]وأخر ُ دَعوانا أن الحَمدُ للهِ رب العالمين[/marq]