في الجنة يجوز نكاح المحارم ويعطى المسلمين ذكور بطول النخلة وفروج النساء تسع هذه الذكور

الفقه > تصنيف الكتب > تحفة الحبيب على شرح الخطيب > كتاب النكاح ...

كتاب النكاح هو لغة الضم والجمع ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعا ، ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار ، ولا يرد على ذلك قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } ؛ لأن المراد العقد والوطء مستفاد من خبر الصحيحين : { حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة وكذلك من جهة الزوج على الأصح ، وهل كل من الزوجين معقود عليه أو المرأة فقط ؟ وجهان أوجههما الثاني . وهل هو ملك أو إباحة وجهان أوجههما الثاني أيضا . والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم } ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : { من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح } . وزاد المصنف في الترجمة ( وما يتعلق به من ) بعض ( الأحكام ) كصحة وفساد ( و ) من ( القضايا ) الآتي ذكر بعضها في الفصول الآتية ...
كتاب النكاح قدم العبادات ؛ لأنها أهم ثم المعاملات ؛ لأن الاحتياج إليها أهم ، ثم ذكروا الفرائض في أول النصف الثاني للإشارة إلى أنها نصف العلم كما في الحديث ، ثم النكاح ؛ لأنه يكون بعد استيفاء شهوة البدن ، ثم الجنايات ؛ لأنها تقع بعد استيفاء شهوتي البطن والفرج . والنكاح من الشرائع القديمة من لدن آدم ويبقى له أثر في الجنة أيضا . والمراد من النكاح العقد المركب من الإيجاب والقبول ، وأصله الإباحة ولهذا لا ينعقد نذره وإن عرض له الاستحباب ، وقد يخرج عن الإباحة إلى بقية الأحكام . وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع . وهذه ، أعني استيفاء اللذة ، مع التمتع هي التي في الجنة إذ لا تناسل فيها ولا احتباس ، وما قيل إن العبد يشتهي فيها الولد فيلد في الجنة فيكون حمله ورضاعه وفطامه في ساعة وإن لم يولد له في الدنيا كالخصي والممسوح غير صحيح ولهم فيها ما يشتهون ولو كان حراما في الدنيا كالحرير والخمر وجمع الأختين ، قال م ر : بل صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الأم والبنت ؛ لأن العلة هنا التباغض وقطيعة الرحم وهي منتفية هناك ، لا ما فيه رذيلة كوطء في دبر ومنه وطء الأبعاض كبنته وأمه ؛ وقد ورد : " يعطى أحدكم في الجنة ذكرا مثل النخلة السحوق وفرجا يسع ذلك " ا هـ بابلي ع ش . قال السيد الرحماني : ويسن إظهار النكاح وإخفاء الختان ، ففي الحديث : { أعلنوا النكاح واضربوا فيه بالدفوف ولو في المساجد } ا هـ . ويؤخذ من الحديث حل الدفوف وبه قال الشافعي ، وتحريم الكوبة لعله أمر عرض . قوله : ( الضم والجمع ) أي والوطء بدليل ما يأتي ، وعطف الجمع على الضم من عطف العام على الخاص . وعبارة م ر : لغة الضم ، والوطء . وسمي النكاح نكاحا لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى آخر . قوله : ( عقد إلخ ) يستلزم الأركان الخمسة الآتية ، وعدها بعضهم ستة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة ، وستعلم كلها من كلامه ، وليس منها المهر بخلاف الثمن في البيع . فرع : المعقود عليه حل الاستمتاع اللازم المؤقت بموت أحد الزوجين ، وقيل : المعقود عليه عين المرأة ، وقيل : منافع البضع ؛ ا هـ شوبري مع زيادة . قوله : ( يتضمن ) أي يستلزم ، وليس المراد له مقابل المطابقة وهو ملك انتفاع لا ملك منفعة ا هـ ق ل . قوله : ( بلفظ ) متعلق بمحذوف ، أي عقد يحصل بلفظ إنكاح إلخ ، أي بلفظ مشتق إنكاح أو مشتق نحوه وهو التزويج . وخرج بيع الأمة فإنه عقد يتضمن إباحة وطء ، لكن لا بلفظ إنكاح أو نحوه ، وإنما قلنا أي بلفظ مشتق إلخ ؛ لأنهما مصدران والمصدر كناية لا ينعقد به النكاح . وقوله : " أو ترجمته " أي الأحد . قوله : ( بمعنى العقد والوطء ) أي يطلق على كل منهما ، فهو من قبيل المشترك فيكون حقيقة فيهما . قوله : ( ولأصحابنا إلخ ) مقابل قوله : والعرب تستعمله إلخ . قوله : ( في موضوعه ) صوابه في الموضوع له أي معناه ق ل . وليس المراد الموضوع الذي هو محل الحكم وهو هنا ذات الزوجين ، وإنما المراد المعنى الذي وضع لفظ النكاح له شرعا ، وقد يقال : لا تصويب ؛ ؛ لأن قوله الشرعي يدفع إرادة ذلك . قوله : ( ثلاثة أوجه ) وتظهر فائدة الخلاف فيما لو علق الطلاق على النكاح ، فيحمل على العقد لا الوطء إلا إذا نواه وهو عقد لازم كما تقدم . قوله : ( حقيقة في العقد مجاز في الوطء ) وقيل حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، وإليه ذهب أبو حنيفة ؛ وقيل : حقيقة فيهما ، وإنما ينصرف أحدهما بقرينة . ويظهر أثر الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن الوطء بالزنا هل يحرم ما حرمه النكاح أو لا ؟ عندنا لا يحرمه وعند الحنفي يحرمه ، وإذا علق الطلاق على النكاح عندما يحمل على العقد وعنده على الوطء ؛ وهل هو تمليك أو إباحة ؟ وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأصح فهو مالك لأن ينتفع بالبضع لا للمنفعة ، فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا كما في شرح م ر وزي . قوله : ( مجاز في الوطء ) الظاهر أنه مجاز مرسل من إطلاق السبب على المسبب ؛ لأن الوطء مسبب عن النكاح . قوله : ( كما جاء به ) أي بأنه بمعنى العقد ، والأولى أن يقول ؛ لأنه جاء به القرآن أي جاء بالعقد أي بأنه بمعنى العقد ، ويمكن أن تكون الكاف للتعليل وما مصدرية أي لمجيء القرآن به . قوله : ( ولا يرد على ذلك قوله تعالى إلخ ) ورودها على ما قبلها مشكل ؛ لأنها موافقة لما قبلها في أن كلا فيه النكاح بمعنى العقد ، فكان الأولى تقديم الآية ثم يقول : وقضية الآية أن المطلقة تحل بمجرد العقد وليس كذلك . وأجيب بأن الوطء مستفاد من الحديث وهذا تقرير في الآية ، وفيها تقرير آخر وهو أن النكاح بمعنى الوطء فيرد عليه أن الغالب استعمال النكاح في العقد وقد استعمل في الآية بمعنى الوطء . ويجاب بأنه حمل على ذلك من غير الغالب للحديث المذكور ليوافق الخارج من أن المطلقة لا تحل إلا بالوطء لا بالعقد . قوله : { حتى تذوقي عسيلته } العسل يذكر ويؤنث وهو الأكثر وعسيلة تصغير عسل على لغة التأنيث قال ابن مالك واختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن وفيه استعارة حيث شبه لذة الجماع بالعسل واستعاره لها وسمي الجماع عسلا لأن العرب تسمي كل ما تستحليه عسلا وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا بد منه في حصول الاكتفاء به وهو تغييب الحشفة لأنه مظنة اللذة ا هـ ملخصا من المصباح . قوله : ( على الأصح ) ومقابله أنه جائز من جهته من حيث إن له دفعه بالطلاق ، وأما فسخه من غير سبب من أسبابه فلا يتأتى لا من الرجل ولا من المرأة . قوله : ( أو المرأة فقط ) ويترتب على الخلاف أنها لا تطالبه بالوطء على الثاني دون الأول فتطالبه ؛ لأن المنفعة من كل منهما معقود عليها . قوله : ( والأصل في حله ) لم يقل في طلبه مثلا إشارة إلى أن أصله الإباحة ، فلا ينعقد بالنذر وإن عرض له الطلب كما في نظائره مما كان أصله الإباحة ا هـ أ ج . قوله : { وأنكحوا الأيامى } ) جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا ، وهذا في الأحرار والحرائر والصارف له عن الوجوب الإجماع . قوله : { من أحب فطرتي } أي خلقتي وطبيعتي ؛ لأنه طبع على حب النساء كما في الحديث : { حبب إلي النساء } أو المراد بالفطرة هنا الدين أي من أحب ديني . قوله : { فليستسن بسنتي } أي ديني ، وفي رواية : { فمن رغب عن سنتي فليس مني } وفي رواية : { فمن رغب عن سنتي فمات قبل أن يتزوج صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة } وقال صلى الله عليه وسلم : { من ترك التزويج مخافة العالة فليس مني } ا هـ ، أي فإن ضمان ذلك على الله ولا يخاف العسر والفقر إذا كان من نيته التحصين ، وكان ابن مسعود يقول : لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام أحببت أن أتزوج حتى لا ألقى الله عزبا " وروي { عن النبي أنه قال لرجل : ألك زوجة ؟ قال : لا ، قال : وأنت صحيح سليم ؟ قال : نعم ، قال : إنك إذا من إخوان الشياطين إن أشراركم عزابكم } الحديث . وتزوج أحمد رضي الله عنه في اليوم الثاني من وفاة امرأته : وقال : أكره أن أبيت عزبا . وقال صلى الله عليه وسلم : { تناكحوا تكثروا } وفي رواية : { تكاثروا } وأصله " تتكاثروا " وتمامه : { فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة } أي حتى بالسقط ؛ لأنهم يتباهون بكثرة الأتباع اللازم لها كثرة الثواب . وقد ورد أن أمة نبينا عليه الصلاة والسلام ثلثا أهل الجنة كما في الأخبار . وقال صلى الله عليه وسلم : { ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها نصحته بمالها ونفسها } . وورد : " لولا أن الله أرخى عليهن الحياء لبركن تحت الرجال في الأسواق " كما ذكره شيخنا العزيزي ؛ والحياء في اللغة هو انكسار يعتري الإنسان من فعل ما يعاب عليه وأما شرعا فهو خلق يبعث على اجتناب القبيح والتقصير في حق ذي الحق كما في القسطلاني على البخاري . قوله : ( وما يتعلق به ) أي من طلاق ورجعة وغير ذلك ، وهو مفعول قول الشارح وزاد المصنف في الترجمة ، ففيه تغيير إعراب المتن ؛ لأنه في محل جر لكلام المتن . قوله : ( بعض الأحكام إلخ ) أشار إلى أن من للتبعيض المفيدة عدم ذكر جميع أحكامه في هذا الكتاب . قوله : ( من الأحكام جمع حكم وهو النسبة التامة ) كما أشار إليه ، وقوله : " والقضايا جمع قضية بمعنى مقضي بها فهي النسبة المذكورة فعطفها تفسير ، وتفسير الشارح مخالف لذلك إلا بتأويل ويصح أن يراد بالقضايا المصطلح عليها فيكون من عطف الكل على الجزء ، أي ؛ لأن القضية عند أهل الميزان مشتملة على ثلاثة أطراف المحمول والموضوع والنسبة . قوله : ( كصحة ) أي كثبوت صحة الشيء ؛ لأنه الحكم اللغوي ، وأما نفس الصحة فحكم شرعي وليس مرادا . قوله : ( وفساد ) أي وحل وحرمة وغير ذلك المشار إليه بقوله من الأحكام والقضايا ...
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...6&MaksamID=132 &ParagraphID=1129&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&Sear chS tring=G%241%23%DD%D1%CC%20%ED%D3%DA%E5%230%230%230 %23%23%23%23%23
...

أرجو الرد والشرح وجزاكم الله خيراً


الجملة باللون الأحمر في أول الاقتباس لم أجد لها أثر في كتب الصحيح يعني مش حديث دي أقوال لناس مختلفة وذكرها الكاتب للأمانة لكن لم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم

أما باقي الشرح الطويل اللي حضرتك كاتبه ده شرح لأحكام الزواج والعقد والزفاف والهدف من الزواج وإعفاف الفرد من الوقوع في الرذيلة بإحصانه في الحلال وهذا شرح من الكاتب بأسلوبه وجامع برضو فيه كل الكلام اللي اتقال في هذا المجال صحيحه بضعيفه ولا يخصنا إلا الصحيح

انتهى


يعني من الآخر اللي عنده شبهة المفروض يجيب شبهة حول آية قرآنية أو حديث مكتوب عليه كلمة " صحيح " مش كل كتاب يعدي عليه يلم منه كلمتين مكتوبين على هوى الكاتب ويقول هوه ده الإسلام

عندنا قرآن وأحاديث صحيحة وأي حاجة خارج القرآن والأحاديث الصحيحة لا يُلقى لها بالاً ولا نضع لها أي اعتبار أو اهتمام
وضحت؟

أرأيت يا ضيفنا ؟ كل ما أتيت به إما أحاديث ضعيفة ومنكرة لا يعترف بها المسلمون وإما سوء فهم
في انتظار أي استفسار بشرط عدم كتابة العناوين اليسوعية على الأحاديث حتى وإن كانت أحاديث ضعيفة