حيثيات حكم «الإدارية العليا»: الشريعة المسيحية تقوم على وحدانية الزوجة وإذا انفصم العقد جاز الزواج من ثانية

كتب شيماء القرنشاوى ٤/ ٦/ ٢٠١٠


قالت المحكمة الإدارية العليا إن ما تقوم به الكنيسة الأرثوذكسية من رعاية للأقباط الأرثوذكس نشاط إدارى دعت إليه اعتبارات الصالح العام، موضحة أن القرارات الصادرة عنها على هذا النحو إدارية تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها.


وأضافت فى حيثيات حكمها بإلزام البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمنح التصريح بالزواج الثانى للمسيحى المطلق: «التصريح بالزواج ثانية كنسياً حسب ما ورد النص عليه فى المادة ٦٩ من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة ١٩٣٨ لا يعدو فى حقيقته إلا أن يكون قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإدارى».


وتابعت: «الرئيس الدينى وهو يباشر اختصاصه فى منح أو منع التصريح لم يتجاوز سلطاته المنوطة به، وهو ما لا يعد تدخلاً من القضاء فى المعتقد الدينى، وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإدارى لا سند لهما من القانون».


وأوضحت أن «الدستور حرص على حماية الأسرة، بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستورى فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها، وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات، مع تحديد الواجبات اللازمة فى ذلك التنظيم الأسرى، ومن ثم فليس مقبولاً من أى جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها».


وأشارت إلى أن لائحة الأحوال الشخصية أقرها المجلس الملى عام ١٩٣٨، وأجازت المادة ٦٩ لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق، أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكى».


وأضافت المحكمة: «من المبادئ الأصولية فى الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة بما لا يجوز معه للمسيحى أن يكون له سوى زوجة واحدة فإذا انفصم عقد الزواج زال المانع وجاز له الزواج ثانية، ولما كان الثابت أن الكنيسة قد اعتدت بطلاق زوجة المطعون ضده، وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انفصمت بطلاق بائن، فمن ثم لا يسوغ لها حرمان المطعون ضده من الزواج ثانية كنسياً على اعتبار أن سند الأحكام القضائية الصادرة فى تلك المنازعات ليس مستمداً من الشرائع السماوية بصفة مباشرة».


المصدر جريدة المصري اليوم:
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257695