جزاكم الله خيرا على الموضوع الماتع و نفع بكم ،
من كتاب شرح أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
كتاب الطهارة
أقسام المياه
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
كتاب الطهارة المياه
ثلاثة:
الأول: طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود.
الثاني: طاهر لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث.
الثالث: نجس، يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أو لاقها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد، والكثير قلتان، وهما مائة رطل، وسبعة أرطال، وسُبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما . نعم ، سمعنا أنه جعل المياه
ثلاثة، وهذا اختيار كثير من العلماء، أكثر الفقهاء قسموها إلى
ثلاثة، وذهب كثير من المحققين إلى أن المياه قسمان: طهور ونجس، وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة.
والذين قسموها إلى
ثلاثة عرّفوا الأول بأنه الباقي على خلقته كمياه الآبار والأنهار والأمطار والبحار، هذه هي الباقي على خلقته، يقولون: ومنه مكروه، كالذي تغير بغير ممازج، الممازج هو الذي يخالط الشيء، يختلط بالماء ولا يمكن تصفيته منه، فإذا كان غير ممازج فإنه مكروه، مع كونه طهورا.
إذا صُب عليه لبن فإن يمازجه ولا يمكن تخليصه منه، وإذا صب عليه دهن فإنه لا يمازجه، بل يطفو فوقه، يمكن تصفيته، فيريد بغير الممازج مثل الدهن والزيت والكافور ونحوها.
يقول: إذا تغير بهذه الأشياء فإنه طهور، ولكنه مكروه؛ لأنه قد يظهر رائحته، وقد يكون محرما لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، أو يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، وهو المغصوب.
المغصوب اختلف فيه هل يرفع الحدث أم لا ؟.
والصحيح أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث؛ وذلك لأنه يستعمل في هذه الأعضاء فينظفها.
نقول: إن الغاصب آثم ومذنب، ولكن لا نقول: بطل وضوءه إذا توضأ بهذا
الماء المغصوب. بل وضوءه صحيح، وإذا صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة، لا يؤمر بالإعادة، ولكنه آثم بسبب الغصب.
فننتبه إلى مثل هذا: أن المغصوب يرفع الحدث مع كون صاحبه آثما باستعماله، نقول: أنت آثم إن شربته، وإن أرقته، وإن توضأت به، وإن غسلت به إناء، وإن غسلت به نجاسة. فأنت آثم، ولكن لا تبطل طهارتك، فالإثم هاهنا بالغصب، إلا إذا كان مضطرا، ومنعه صاحبه بغير حق، فإن له أن يغصبه، أن ينقذ نفسه إذا كان مضطرا إلى شرب، يُخشى عليه الموت عطشا، فله أن يغصبه بقيمته.
قوله: "وغير بئر الناقة من ديار ثمود": ديار ثمود هي التي تعرف الآن مدائن صالح، ذهب كثير من العلماء إلى أن الآبار كلها يتوضأ بها إلا بئر الناقة، واستدلوا بأنه -صلى الله عليه وسلم- لما وردوها نهاهم أن يشربوا منها، والذين عجنوا من تلك الآبار علفوا نواضحهم ودوابهم بذلك العجين، والذين ارتووا أراقوا ما ارتووا.
ثم إن بعض العلماء قال: إن هذا من باب الزجر؛ ولذلك قال:
فيحل بكم ما حل بهم
والصحيح أن الحدث يرتفع بها أصغر أو أكبر، سواء من بئر الناقة أو غيرها، وإنما من باب الزجر.
أما الطاهر الذي عندهم طاهر غير مطهر، لا يرفع الحدث، ولا يزيل النجس، فهو المتغير بممازج، عرفنا الممازج وهو المخالط، فإذا صُب عليه لبن، أو صُب عليه مرق، أو صُب عليه حبر، فإنه ممازج، يعني مثل هذا لا يرفع الحدث.
لكن إذا قيل: إن المياه قسمان. فكيف نسمي هذا؟ ما نسميه ماء؛ لأنه انتقل اسمه؛ نقول: هذا مرق، فلا يسمى ماء، أو نقول: هذا لبن إذا رأيناه أبيض، أو نقول: هذا شاي، أو قهوة، نقول: هو طاهر في نفسه، ولكن لا يسمى ماء.
والوضوء إنما يكون من ماء،
:
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
فعلى هذا لا يدخل في اسم
الماء؛ لأنه تغير بممازجه.
http://www.taimiah.org/index.aspx?fu...=958&####=5658
المفضلات