423 " أد الأمانة إلى من ائتمنك , و لا تخن من خانك " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 708 :

أخرجه أبو داود ( 2 / 108 ) و الترمذي ( 1 / 238 ) و الدارمي ( 2 / 264 )
و الخرائطي في " مكارم الأخلاق " ( 30 ) و الدارقطني ( 303 ) و الحاكم
( 2 / 46 ) من طريق طلق بن غنام عن شريك و قيس عن أبي حصين عن أبي صالح
عن # أبي هريرة # رضي الله عنه مرفوعا .

و قال الترمذي : " حديث حسن غريب " .
و الحاكم : " حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .

قلت : و فيه نظر فإن شريكا إنما أخرج له مسلم متابعة كما قال الذهبي نفسه في
" الميزان " و هو سيىء الحفظ , و مثله متابعه قيس و هو ابن الربيع , لكن الحديث
حسن باقترانهما معا , و هو صحيح لغيره لوروده من طرق أخرى . فقد أخرجه أبو داود
من طريق يوسف بن ماهك المكي قال : كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم ,
فغالطوه بألف درهم , فأداها إليهم , فأدركت لهم من مالهم مثليها , قال : قلت
اقبض الألف الذي ذهبوا به منك ? قال : لا , حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول : فذكره .

و رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن صحابيه فإنه لم يسم .
و أخرجه بنحوه أحمد ( 3 / 414 ) , و أخرج المرفوع منه فقط الدارقطني و قال :
عن رجل من قريش عن أبي بن كعب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره
.
و قد صححه ابن السكن كما في " الفيض " .
و أخرجه الطبراني في " الصغير " ( 96 ) و كذا الحاكم من طريق أيوب بن سويد
حدثنا ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس مرفوعا به .
و أيوب هذا ضعيف . قال المناوي :
" و رواه البيهقي عن أبي أمامة بسند ضعيف , و قال ابن الجوزي : لا يصح من جميع
طرقه " .

قلت : و هذا من مبالغاته , فالحديث من الطريق الأولى حسن , و هذه الشواهد
و الطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها , و لخلوها عن متهم .
و الله أعلم .