سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين ‏:‏
إحداهما ‏:‏ أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه ‏.‏
الحال الثانية ‏:‏ أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة ، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر ، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ ، لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام ‏.‏ والمتابعة هنا قد فاتت فهي سنة قد فات محلها وتستمر في صلاتك ‏.‏
يتبع