وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل تجوز صلاة الوتر قبل النوم‏؟‏ وهل يحتسب من قيام الليل‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان من عادة المصلي أن لا يقوم إلا عند أذان الفجر فمن الأفضل أن يقدم الصلاة التي يريد أن يؤديها
قبل أن ينام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام‏(25)‏‏.‏
فأنت صل ما كتب الله لك من الصلاة، وأوتر قبل النوم، ونم على وتر، وإذا قدر لك القيام قبل إذان الفجر
وأردت أن تصلي نفلاً فلا حرج عليك على أن تصلي هذا النفل ركعتين، ولا تعيد الوتر‏.‏


وسئل فضيلته‏:‏ هل يجوز للمصلي قضاء صلاة الوتر إذا قام صباحاً ولم يستيقظ قبل أذان الفجر، وكذلك صلاة الفجر، وراتبة الفجر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يقضي الوتر إذا نام عنه في النهار لكن يكون شفعاً، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضاه أربعاً، وإذا كان
من عادته أن يوتر بواحدة قضاه ركعتين‏.‏ وأما الفريضة والراتبة فيقضيها على صفتها‏.‏


وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل يجوز الإيتار بثلاث بتشهد واحد لا يجلس إلا في آخر الثلاث‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجوز لمن أوتر بثلاث أن يوتر على صفتين‏:‏
إحداهما‏:‏ أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة منفردة‏.‏
والثانية‏:‏ أن يوتر بثلاث جميعاً لا يفصل بينهن بجلوس ولا بتسليم
لأن ذلك كله قد ورد عن السلف، وأظن فيه حديثاً مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث‏(26)‏‏.‏


سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -‏:‏ هل يجوز جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا أوتر الإنسان بثلاث، فيجوز أن يصليها على وجهين‏:‏
إما أن يجمعها جميعاً في تشهد واحد فيصلي الثلاث ركعات جميعاً في تشهد واحد، وتسليم واحد‏.‏
وإما أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الثالثة‏.‏
وأما إذا أوتر بخمس فإن الأفضل أن يسردها جميعاً ويتشهد في الخامسة ويسلم‏.‏ وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً ويتشهد في السابعة
ويسلم‏.‏ وإذا أوتر بتسع سردها جميعاً لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم‏.‏
وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم من كل ركعتين هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏


سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏(27)‏ يدل على جواز الصلاة إلى عدد غير محدد لأن هذا الحديث مطلق، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة فهل يعد ذلك تقييداً للحديث‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا حديث مطلق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا المطلق، وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف الإطلاق لا يعد تقييداً كما هو معروف عند الأصوليين، فأنت لو قلت‏:‏ أكرم رجلاً‏.‏ وقلت‏:‏ أكرم محمداً‏:‏ فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد؛ لأنه داخل في أفراد المطلق، ولكن يصدق عليه أنك التزمت الأمر، وكذلك لو قلت‏:‏ أكرم الرجال، فأكرمت واحداً بعينه، فلا يعتبر ذلك تخصيصاً، بل نقول‏:‏ إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص فكذلك في التقييد‏.‏



وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم الإيتار بركعة، وخمس، وتسع‏؟‏ وهل يجوز الوتر
مثل صلاة المغرب بحيث يصلي الرجل ركعتين ثم يجلس للتشهد ويقوم للثالثة قبل أن يسلم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الوتر بركعة وبالثلاث وبالخمس والسبع والتسع كله جائز وردت به السنة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى‏)‏‏(28)‏‏.‏ فهذا واضح بأن الوتر بركعة جائز‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل‏)‏‏(29)‏ ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها‏(30)‏ ، ويوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، وأنه يوتر بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم للتاسعة بدون تسليم، ثم يختمها بالتشهد والتسليم‏(31)‏‏.‏


وأما الإيتار بثلاث كصلاة المغرب فإنه منهي عنه؛ لأن النافلة لا ينبغي أن تشبه بالفريضة، فإن لكل حكمه وشأنه، فالإيتار بالثلاث على وجهين‏:‏ إما أن يسلم عند الركعتين ويوتر بالثالثة كما صح ذلك من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – من فعله‏(32)‏‏

وإما أن يوتر بثلاث بدون تشهد إلا في الأخيرة كما في حديث عائشة الثابت في الصحيحين أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان‏؟‏ فقالت‏:‏ ‏(‏كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً‏)‏‏(33)‏، وظاهر هذا أن هذه الثلاث بتسليم واحد‏.‏
وأما الصفة الثالثة للإيتار بالثلاث وهي أن يجعلها كصلاة المغرب فإنها لم ترد، والذي يحضرني الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبه الوتر بالمغرب‏.‏

يتبع