قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى :
لا تجوز الشهادة في مثل ذلك لا تحملاً ولا أداءً ، وقال العلماء : يجب الإنكار على من خالف ففضل بعض أولاده على بعضهم في الهبة ، لأنه حيف وظلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير بن سعد رضي الله عنه تفضيله ولده النعمان على إخوانه . والحق الذي لا شك فيه وجوب التسوية بين الأولاد ، لما فيه من المصالح الكبيرة ، ودفع المضار والمفاسد الوخيمة . [ توضيح الأحكام 4/263-265 ] .

ظلم الإناث :

لقد كانت المرأة في العصور الجاهلية القديمة تعد من سقط المتاع ، بل هي من ضمن الميراث ، فلا ميراث لها عند أولئك الكفرة الفجرة ، أولئك الجهلة الظلمة ، إلى أن جاء النور المحمدي الشريف من لدن رب العزة والجلال ، فرفعت المرأة رأسها ، وأشرفت على الناس أجمعين ، شامخة أبية ، فقد أنصفها الدين الإسلامي وجعلها مساوية للرجل ، إلا فيما فضل الشارع الرجل عن المرأة ، كالقوامة ، وجعل الطلاق بيد الرجل ، وجعل شهادة رجل واحد بشهادة امرأتين ، ودية المرأة نصف دية الرجل ، وهكذا نرى أن الإسلام حفظ للمرأة مكانتها ، وصان عرضها وعفافها ، فأعطيت جميع الحقوق ، ومن ذلك الميراث ، : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ، فالمرأة في الميراث تأخذ نصف ميراث الرجل ، لأن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق ، وهو المكلف بجلب المهر للمرأة ، أما المرأة فلا نفقة عليها للزوج ، ولا مهر عليها ، لذا كان نصيبها من الميراث نصف ما للرجل ، وهذه حكمة عظيمة بالغة من لدن حكيم خبير ، والمصيبة العظمى ، والطامة التي لا مثيل لها عندما نجد بعض المسلمين ممن ينتسبون إلى هذا الدين ، وهم يغالطون أنفسهم ببعدهم عن خالقهم ، وتركهم لسنة نبيهم ، وذلك بهضم حقوق المرأة في الميراث ، وعدم إعطائها أياً من حقوقها جهلاً بحقوق المرأة التي حفظها الإسلام ، وتساهلاً بأوامر الدين ، فالمرأة لها من الميراث ما قضى به الشارع الكريم ، فإما أن تكون بنتاً ، أو أماً أو أختاً أو زوجة أو غير ذلك ، فلكل واحدة نصيبها من الميراث وفق الشرع ، ويحرم هضم حقوق المرأة من الميراث ، أو كتابة الوصية للذكور دون الإناث ، ويحرم إعطاء البنات جزءاً من أرض ، وتخصيص الذكور بالأجزاء الكبيرة من الميراث ، لما في ذلك من ظلم للبنات . بل الصواب في ذلك أنه لا وصية لوارث ، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإعطاء المرأة حقها من الميراث وفق الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ، والحذر كل الحذر من ظلم الإناث ، أو أكل حقوقهن ، أو عضلهن ، أو منعهن من الميراث ، فكل ذلك حرام ، لم تحله الشريعة الإسلامية ، بل أبطلت مثل تلك العادات الجاهلية القديمة ، وعلى الولي والأب أن يتق الله في نفسه ، فهو قادم على ربه تبارك وتعالى ، فلا يلقى ربه وعليه مظلمة لأحد من الناس ، فكيف إذا كان المظلوم والمغبون والمغشوش هو البنت ، التي أمر الإسلام بتوقيرها ، ورَفْعِ مكانتها ، وإعْلاءِ شأنها ، وحَرَّمَ ظُلمها ، أو الاستهتار بها ، أو أكْلِ حُقُوقِها ، الميراث ياعباد الله لا يقسم عن جهل ، وتعصب لأحد دون الآخر ، هذا من أعظم الظلم ، ومن أعظم الاعتراض على كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يوزع الميراث إلا وفق ما جاءت به الآيات الكريمات ، ووفق ما جاء في السنة المطهرة ، وذلك عن طريق العلماء أو عن طريق المحاكم الشرعية ، التي تحكم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والتي لا يكون فيها محاباة لأحد دون أحد ، أما أن يوزع الميراث عشوائياً ، فهذا حرام لا يجوز ، وصاحبه معاقب ، ومأزور غير مأجور ، قال صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها ـ يعني الذكر ـ أدخله الله الجنة " [ أخرجه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد ] ، ومفهوم الحديث أن من فضل الذكور على الإناث فلن يدخل الجنة ، بل سيدخل النار والعياذ بالله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : " سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء " [ أخرجه البيهقي في السنن ، وسعيد بن منصور في سننه وحسن إسناده الحافظ بن حجر ] ، فعلينا معاشر المسلمين أن نعتز بديننا ونفخر بشريعتنا ، فلم تترك صغيرة ولا كبيرة مما يحتاجه المسلم والمسلمة في أمور دينه إلا وبينته بياناً شافياً كافياً ، فلله الحمد من قبل ومن بعد .

سؤال :
يقول السائل والده توفي ، وقد قسم تركته بين أولاده الثلاثة وبناته الثلاث قبل موته ، لكنه زاد الذكور ، فأعطى كل واحد من الذكور الثلاثة قطعة أرض لبنائها ، وقام كل واحد منهم ببناء أرضه وسكنها هو وأولاده ، فهل للأخوات حق في تلك الأراضي ؟
الجواب :
إذا كانت الأخوات قد رضين بذلك ، فلا حرج عليكم ، وإن كن لم يرضين فالواجب إعطاؤهن حقهن من الأرض مقسماً لهن على حساب الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين . [فتاوى اللجنة الدائمة 16/237 ] .
وكما أنه لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث ، فكذلك لا يجوز تفضيل الإناث على الذكور ، وتخصيصهن بعطية أو هبة أو صدقة دون الذكور ، فهذا لا يجوز ومن فعل ذلك فقد ارتكب إثماً عظيماً . ولا يحل لأب أن ينحل بعض أولاده على بعض ، ومن فعل ذلك بالكلام دون التسليم والقبض ، أو فعله وهو في مرض الموت ، أو المرض المخوف ، فهذا مردود باتفاق العلماء إلا خلافاً شاذاً لا يُعتد به . وأما إن قبض بعض الأبناء ما أعطي لهم ، ففيه خلاف بين العلماء ، والصواب في ذلك أن عليهم رده شرعاً ، وهو الذي تشهد له الأدلة السابقة ، وعليهم أن يقتسموه بينهم وفق ما جاء في كتاب الله تعالى ، للذكر مثل حظ الأنثيين . والعلم عند الله تعالى . [ مجموع الفتاوى 31/296-297 ] .