وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عني بذلك : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين , من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم , وتقسطوا إليهم , إن الله عز وجل عم بقوله { الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم } جميع من كان ذلك صفته , فلم يخصص به بعضا دون بعض , ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ , لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب , أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له , أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام , أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . قد بين صحة ما قلنا في ذلك , الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها .
أخي الفاضـل الكريم ولا تقل لي اســتاذي فأنـا أقل منك علمـا وقد نسـخت لك من تفسير الطبري ما يفيد عدم النهي وعدم الحرمة وقصة أسماء وأمها معروفة بل ذهب بعض المفسرين إلى أنها سـبب نزول قوله تعـالى ( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ، الآية ) ذلك أن أسـماء أبت أن تبر أمهـا وهي كافرة جتى يأذن رسـول الله صلى الله عـليه وسـلم فنزلت الآية وأذن لهـا رسـول الله عليه الصـلاة والسـلام ،





رد مع اقتباس
المفضلات