اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهزبر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الأب قتل ابنه ولو لقصد التأديب، لقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151].
ولقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
ولحديث البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً.
وإذا قتل الأب الابن فإنه تترتب على ذلك أحكام من أهمها:
أنه لا يقتل الأب بابنه؛ لما في الحديث: لا يقتل الوالد بالولد. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
وفي رواية: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن الجارود والبيهقي والألباني.
ومنها: أنه تلزمه الدية؛ لما في الموطأ وابن ماجه: أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل. صححه الألباني.
ومنها: أنه لا يرث من مال ابنه القتيل ولا من ديته كما قال عمر وعلي، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي ولا مخالف لهما من الصحابة، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


قلت.

وذلك دليل على مكانة الابوين في الاسلام ولا يعني ذلك ان للاب الحق في قتل ابنه.

بارك الله فيك
بارك الله فيكم اخي الفاضل
انا اردت ان ابين حكم الشرع في هذه الحالة التي يجهلها كثير من الناس
وهي حالة نادرة جدا
وليس معني ان الاب لا يؤخذ بابنه ان ذلك يعفيه من العقوبة في الاخرة؟
ولكن الجزاء من جنس العمل وهي سنة كونية
فالاب سبب في وجود الابن
فلا يكون الابن سببا في فنائه
ومنها ناخذ مكانة الابوين في الاسلام وعظم مكانتهم عند الله هذا ما اردت توصيله
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
تقبل تحياتي واحترامي اخي الفاضل