فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف
نعم ليست عورة بالنسبة للرجل ولكن للمرأة فهي عورة بدليل الحديث الشريف:

" يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض فلا ينبغي ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه"

لذلك اميل للرأي القائل بضرورة كونهما ساتران للكعبين سميكين
والثقوب ان لم تتجاوز الاصبعين فيجوز المسح عليها اما ان زادت فلا يجوز والله أعلم

بارك الله فيك اخي الكريم فارس الاسلام وبالاخ ذو الفقار

في ميزان حسناتكم ترتقي ان شاء الله

******************
اختكم
نور اليقين