صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 28
 
  1. #11
    الإدارة العامة
    ذو الفقار غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 4
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 47
    المشاركات : 17,892
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 26
    البلد : مهد الأنبياء
    الاهتمام : الرد على الشبهات
    معدل تقييم المستوى : 34

    افتراضي


    جزاكِ الله خيراً أختي حنين اللقاء

    ومعك على الدرب أخي الحبيب وكم أحب هذا النوع من النقاش الذي تعم فائدته على الجميع فجزاك الله خيراً على فتح الموضوع




    إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .



    ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)



  2. #12
    الإدارة العامة
    ذو الفقار غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 4
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 47
    المشاركات : 17,892
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 26
    البلد : مهد الأنبياء
    الاهتمام : الرد على الشبهات
    معدل تقييم المستوى : 34

    افتراضي


    ثم جاء الإسلام وأوجب لها النفقة و السكن لمدة عام الحداد ((وفيه إقرار((ضمني)) أن العدة عام))

    ثم نسخت بالأربعة أشهر و عشرا


    أحسنت يا أخي

    وهنا أقر الإسلام بأن العدة حولاً كما كان في الجاهلية


    أما قول المذاهب الأربعة وكبار الفقهاء لا أحد قال بغير النسخ وأقر الجميع أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا هذا بالنسبة للعدة دون السكن





    إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .



    ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)



  3. #13
    الإدارة العامة
    ذو الفقار غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 4
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 47
    المشاركات : 17,892
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 26
    البلد : مهد الأنبياء
    الاهتمام : الرد على الشبهات
    معدل تقييم المستوى : 34

    افتراضي


    للرفع ..




    إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .



    ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)



  4. #14
    الإشراف العام
    الصورة الرمزية أبوحمزة السيوطي
    أبوحمزة السيوطي غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 666
    تاريخ التسجيل : 12 - 10 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 3,507
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    البلد : مصر
    الاهتمام : قراءة
    معدل تقييم المستوى : 19

    افتراضي


    عن ابن عباس:
    (والذين يتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً وَصِيَّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخراج) ؛ فنُسِخَ ذلك بآية الميراث بما فُرِضَ لَهُنَ من الربع والثّمنِ، ونُسِخَ أجَل الحول بأن جعِلَ أجَلُها أربعةَ أشهرٍ وعشراً.
    (قال الشيخ الألباني : قلت : إسناده حسن) صحيح أبو داود.

    بارك الله فيك شيخنا الفاضل ذو الفقار




    " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "

    قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
    : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل

  5. #15

    عضو جديد

    (Tolerant غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 1552
    تاريخ التسجيل : 30 - 11 - 2009
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 8
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 0

    افتراضي


    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله
    أشرف الخلق أجمعين

    السلام عليكم

    أستأذن السيد مدير المنتدى أستاذنا ذو الفقار
    وأستأذن السادة المشرفين

    يقول الحق عز وجل:

    وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة 234)

    وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {2/240}

    البقرة 234:
    1- على من يموت عنها زوجها من المسلمات أن تعتد 4 أشهر وعشر ليالٍ.
    2- لم يحدد لمدة العدة مكانًا تعتد فيه الزوجة.

    البقرة 240:
    1- يمكن للمُتَوَفَّى عنها زوجها أن تتمتع في بيته حولًا كاملًا ليس من حق أحد أن يخرجها. لكنها إن خرجت قبل تمام الحول فلا جناح على أهل البيت - من بعد وصية زوجها أو أهله لها - لأنها لم تفعل إلا معروفًا.

    نظرة في الآيتين:
    1- عدة من تُوُفِّيَ عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرًا لا يمكنها أن تتزوج إلا بعد انقضائها. وهي حرة في أن تأخذ بوصية زوجها أو وصية أهله بالمُكث في بيته حولًا. فإن وجدت فرصة زواج بعد انقضاء العدة (4 أشهر و 10) وقبل انقضاء الحول فلا جناح على أهل البيت ولا عليها أن تخرج لحالها لأنها ما فعلت إلا معروفًا. فهذه تتحدث عن العدة الواجبة (واجب) وهذه تتحدث عن المتعة الاختيارية (حق الزوجة باختيارها).

    2- (زهرة التفاسير. ج 1 / ص 849)
    (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا...، إنما تدل هذه الآية على ما للمتوفى عنها زوجها من حق البقاء فى بيت الزوجية سنة بعد موت زوجها ، وأن لها أن تبقى فيه ، وأن تخرج منه على ما تراه مصلحتها ويكون فيه اطمئنانها وقرارها. وعلى ذلك لا تكون ثمة معارضة بأى نوع من أنواع المعارضة بين هذه الآية. وقوله تعالى فى عدة المتوفى عنها زوجها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا...، لأن هذه فى بيان العدة، أما الآية التى نتكلم فى معناها ففى بيان حق المرأة، لا بيان الواجب عليها."

    أما الاحتجاج بالحديث التالي:
    (صحيح البخارى. ج 15 / ص 35)
    4536 - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِى فِى الْبَقَرَةِ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ) إِلَى قَوْلِهِ ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) قَدْ نَسَخَتْهَا الأُخْرَى ، فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ تَدَعُهَا . يَا ابْنَ أَخِى لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ . قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ نَحْوَ هَذَا .

    فلا يمكن قبوله لما يلي:
    1- الفعل "نسخ" لم يرد بمعنى "محا" عند الأقدمين بل جاء بمعنى "محا" عند المتأخرين. أي وقع تطور لمعنى الفعل على مر الزمن:
    يقول ابن قيم الجوزية:
    "ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر." (إعلام الموقعين. ابن قيم الجوزية. ج1. ص 39)

    ويقول الشاطبي في "الموافقات":
    "إن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخًا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخًا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخًا لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جئ به آخرا، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به."

    (زهرة التفاسير. ج 1 / ص 353)
    "وما جاء عن الصحابة من نسخ بعض آيات لأخرى وإن كانوا يسمونه التخصيص كما أثر عن ابن مسعود أنه قال فى قوله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا.... ، وقوله تعالى فى سورة الطلاق : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن...، وفيها ظاهر التفارق فى المتوفى عنها زوجها الحامل ، فقرر ابن مسعود أنها تعتد بوضع الحمل، وهذا تخصيص للآية الأولى بأنها لغير الحامل، فقال رضى الله عنه: أشهد أن سورة النساء الصغرى، أى الطلاق نسخت الكبرى. وهى قد خصصتها، ولكن كان السلف يعتبرون التخصيص نسخا، ولا مشاحة فى الاصطلاح."

    2- الحديث لم يوضح المراد من الفعل "نسخ" والراوي يقول "أو نحو هذا"، فهو غير متأكد من متن روايته بدقة ويروي بالمعنى الذي في ذاكرته.

    3- جاء في صحيح البخاري على لسان التابعين (مجاهد) والصحابة (ابن عباس) ما ينفي النسخ بمعنى المحو في الآيتين:
    (صحيح البخارى. ج 15 / ص 26)
    4531 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ) قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِى وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) فَالْعِدَّةُ كَمَا هِىَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا . زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ . وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ ).

    لذا فالفعل "نسخ" هنا بمعنى: خصص وبيَّنَ:
    3- (تفسير الرازي. ج 3 / ص 390)
    "ثبت في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص ، كان التخصيص أولى، وههنا إن خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل."

    وعلى هذا فلا نسخ (بمعنى محو أحكام) في الآيتين.

    شكرًا أستاذ ذو الفقار والسادة المشرفين


    والسلام عليكم





  6. #16
    الإشراف العام
    الصورة الرمزية أبوحمزة السيوطي
    أبوحمزة السيوطي غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 666
    تاريخ التسجيل : 12 - 10 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 3,507
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    البلد : مصر
    الاهتمام : قراءة
    معدل تقييم المستوى : 19

    افتراضي


    مرحبا بالأخ الفاضل تولرنت يُشرفنا تسجيلك معنا أخي الحبيب

    نظرة في الآيتين:
    1- عدة من تُوُفِّيَ عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرًا لا يمكنها أن تتزوج إلا بعد انقضائها. وهي حرة في أن تأخذ بوصية زوجها أو وصية أهله بالمُكث في بيته حولًا. فإن وجدت فرصة زواج بعد انقضاء العدة (4 أشهر و 10) وقبل انقضاء الحول فلا جناح على أهل البيت ولا عليها أن تخرج لحالها لأنها ما فعلت إلا معروفًا. فهذه تتحدث عن العدة الواجبة (واجب) وهذه تتحدث عن المتعة الاختيارية (حق الزوجة باختيارها).

    2- (زهرة التفاسير. ج 1 / ص 849)
    (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا...، إنما تدل هذه الآية على ما للمتوفى عنها زوجها من حق البقاء فى بيت الزوجية سنة بعد موت زوجها ، وأن لها أن تبقى فيه ، وأن تخرج منه على ما تراه مصلحتها ويكون فيه اطمئنانها وقرارها. وعلى ذلك لا تكون ثمة معارضة بأى نوع من أنواع المعارضة بين هذه الآية. وقوله تعالى فى عدة المتوفى عنها زوجها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا...، لأن هذه فى بيان العدة، أما الآية التى نتكلم فى معناها ففى بيان حق المرأة، لا بيان الواجب عليها."


    أخي الحبيب بالنسبة لهذا التفسير فهو مقبول لولا أن سبق القول من السلف - الصحابة ومن بعدهم - بخلاف ذلك ..

    قال العلماء جمهور المفسرين من أهل العلم أن الآية التي فيها ( متاعا إلى الحول ) منسوخة بالآية ( أربعة أشهر وعشرا ) نسخ بمعنى محو حكم هذه بتلك ..

    قال ابن عبد البر في الإستذكار (6/236) :
    أما الحول فمنسوخ بالأربعة الأشهر والعشر لا خلاف في ذلك
    وأما الوصية بالسكنى والنفقة فمن أهل العلم من رأى أنها منسوخة بالميراث وهم أكثر أهل الحجاز
    وأما أهل العراق فذلك منسوخ عندهم بالسنة بأن لا وصية لوارث وما في الوجهين كان النسخ فهو إجماع على ما رواه بن أبي نجيح عن مجاهد وانه منكر من القول لا يلتفت إليه وقد ذكره البخاري وبالله التوفيق .

    وقال ابن حيان الأندلسي في المحيط (2/474) :
    وقال ابن عطية : الألفاظ التي حكاها الطبري عن مجاهد لا تدل على أن الآية محكمة ، ولا نص مجاهد على ذلك ، وقال السدّي : كان ذلك ، ثم نسخ بنزول الفرائض ، فأخذت ربعها أو ثمنها ، ولم يكن لها سكنى ولا نفقة ، وصارت الوصايا لمن لا يرث.
    ونقل القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ، وأبو محمد بن عطية الإجماع على نسخ الحول بالآية التي قبل هذه.

    وقال ابن أبي حاتم في التفسير (2/198) :
    وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَقَتَادَةَ، وَالضَّحَّاكِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَالسُّدِّيِّ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ .

    وأضف إليهم ابن عباس فيكون هذا الحكم ورد عن ثلاثة من الصحابة صراحة وهم أبو موسى وابن الزبير وابن عباس .. وإقرار من عثمان رضي الله عنه ...
    لما رواه البخاري رحمه الله عن ابن الزبير أنه قَالَ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } قَدْ نَسَخَتْهَا الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ تَدَعُهَا يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ نَحْوَ هَذَا .

    فيكون ذلك إثبات من ابن الزبير وإقرار من عثمان رضي الله عنه ..

    فكيف يترك قول هؤلاء المُتقدمين وعلى رأسهم أربعة من الصحابة الكرام ؟!

    وعلى هذا فلا نسخ (بمعنى محو أحكام) في الآيتين.


    هذا كلام يُثبت الدليل عكسه وهو ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما :
    (والذين يتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً وَصِيَّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخراج) ؛ فنُسِخَ ذلك بآية الميراث بما فُرِضَ لَهُنَ من الربع والثّمنِ، ونُسِخَ أجَل الحول بأن جعِلَ أجَلُها أربعةَ أشهرٍ وعشراً " رواه النسائي وأبو داود وحسنه الألباني .

    فهذا صريح الدلالة أنه نسخ محو وليس تخصيص لأنه رفع حكم بحكم آخر كما هو جلي وواضح ..

    وهو أيضا جلي وواضح في حديث ابن الزبير وإقرار عثمان رضي الله عنهم ..
    إذ أن الزبير لم يرى أن تكتب آية الحول لأن حكمها مرفوع ولكن عثمان أخبره أن ترتيب الآيات ووضعها أمر توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يغير منه شيء ..

    أما قول القائل :
    - الحديث لم يوضح المراد من الفعل "نسخ" والراوي يقول "أو نحو هذا"، فهو غير متأكد من متن روايته بدقة ويروي بالمعنى الذي في ذاكرته.


    فهو غير دقيق لأن شك الرواي في نص كلام عثمان ولذلك أُدرِجَ بعد كلام عثمان لكنه لايفهم منه ضرب هذه الرواية عرض الحائط ..

    3- جاء في صحيح البخاري على لسان التابعين (مجاهد) والصحابة (ابن عباس) ما ينفي النسخ بمعنى المحو في الآيتين:
    (صحيح البخارى. ج 15 / ص 26)
    4531 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ) قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِى وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) فَالْعِدَّةُ كَمَا هِىَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا . زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ . وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ ).


    والرد على هذا :
    قال القرطبي في تفسيره ( 3/227) :
    فقوله عز وجل: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} منسوخ كله عند جمهور العلماء، ثم نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول، إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتابع عليها، ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علمت. وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف، وبالله التوفيق .

    وتجد موافقة مجاهد لذلك في بقية نص الرواية المذكور عن صحيح البخاري ولم يذكرها المُدعي وهي :
    قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
    { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ }
    قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا .

    ثم إنه هناك دليلان أيضا على نسخ آية { وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ }

    1- قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ :
    " جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ " رواه البخاري وسلم
    وفي رواية خارج الصحيحين "ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ " وهي عند النسائي وبهذا يتضح معنى الحول ..

    2- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
    " إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " رواه ابن ماجة وصححه الألباني .

    وهو دليل على أن الزوجة وهي ترث لا وصية لها وبذلك يتضح لنا نص ابن عباس وغيره في نسخ آية الوصية ...

    أرجو أن يكون وضح الأمر وفي انتظار تعقيبكم أخي الفاضل ..




    " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "

    قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
    : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل

  7. #17

    عضو جديد

    (Tolerant غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 1552
    تاريخ التسجيل : 30 - 11 - 2009
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 8
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 0

    افتراضي


    أبوحمزة السيوطي
    مرحبا بالأخ الفاضل تولرنت يُشرفنا تسجيلك معنا أخي الحبيب
    شكرًا أخي الفاضل

    أخي الحبيب بالنسبة لهذا التفسير فهو مقبول لولا أن سبق القول من السلف - الصحابة ومن بعدهم - بخلاف ذلك ..
    من هم هؤلاء الصحابة إذا تفضلت أخي الكريم؟

    قال العلماء جمهور المفسرين من أهل العلم أن الآية التي فيها ( متاعا إلى الحول ) منسوخة بالآية ( أربعة أشهر وعشرا ) نسخ بمعنى محو حكم هذه بتلك ..
    هذا ليس بدليل إذا سمحت لي.
    فقد انفرد شيخ الإسلام ابن تيمية بـ 19 مسألة عن الأئمة الأربعة:

    http://islamport.com/w/fqh/Web/1756/1.htm

    أما الحول فمنسوخ بالأربعة الأشهر والعشر لا خلاف في ذلك
    بل هناك خلاف في ذلك: الإمام أبو مسلم الأصفاهني - الرازي ... الخ. و:

    الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 441)
    "وللعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهان مشهوران :
    أما الاتجاه الأول : فيرى أصحابه أن هذه الآية منسوخة ..............
    أ ما الاتجاه الثاني : فيرى أصحابه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة وممن ذهب إلى هذا الاتجاه مجاهد ، فقد قال ما ملخصه : .........................
    ومن المفسرين الذين أيدوا هذا الاتجاه الإِمام ابن كثير فقد قال - بعد أن ساق قول مجاهد - وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإِمام أبو العباس بن تيمية . كما أيده أيضاً الإِمام الفخر في تفسيره......" أ. هـ

    فهو إجماع على ما رواه بن أبي نجيح عن مجاهد وانه منكر من القول لا يلتفت إليه وقد ذكره البخاري

    هل "منكر" لأن ابن عبد البر قال ذلك. فلماذا لا يكون "صحيحًا" لأن أبا مسلم والرازي ومجاهد قالوا ذلك؟!

    ونقل القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ، وأبو محمد بن عطية الإجماع على نسخ الحول بالآية التي قبل هذه.

    رأيتَ حضرتك أنه لا يوجد إجماع بالمرة؟

    لما رواه البخاري رحمه الله عن ابن الزبير أنه قَالَ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } قَدْ نَسَخَتْهَا الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ تَدَعُهَا يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ نَحْوَ هَذَا .

    ما معنى "نسخ" هنا أخي الفاضل بعد رجوعك إلى كلام علماء الأصول في معنى الفعل عند المتقدمين لا عند المتأخرين؟

    فكيف يترك قول هؤلاء المُتقدمين وعلى رأسهم أربعة من الصحابة الكرام ؟!

    أخي الكريم إنك لم تورد إلا رواية ابن الزبير عن عثمان. ولم تورد ثلاث روايات أُخَر عن طريق ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. وطلبت منك مشكورًا الآن أن تحدد لنا معنى الفعل "نسخ" عند المتقدمين.

    فهذا صريح الدلالة أنه نسخ محو وليس تخصيص لأنه رفع حكم بحكم آخر كما هو جلي وواضح

    بل غير صريح وإلا لما اختلف العلماء إلى اتجاهين كما قال شيخ الأزهر في تفسيره.

    قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا

    ما معنى "تعتد حيث شاءت" لو تكرمت؟ إذ يمكن لفاهم أن يفهم ما يلي: ولا سكنى إجبارية لها. بمعنى أنها مختارة أن تسكن الحول أو جزءًا منه.

    ثم إنه هناك دليلان أيضا على نسخ آية { وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ }
    1- جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْل.
    هذا ليس بدليل. لأن النبي يتكلم هنا عن العدة وهي واجبة لا عن المتعة وهي اختيارية وقد علم من السائلة أن ابنتها تريد الزواج أي تنازلت عن حقها في الإقامة حولًا في بيت زوجها المتوفى.

    2- أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِث

    لا وصية لوارث في الميراث. ومكوث الزوجة حولًا في البيت لا يحل لها البيت بالطبع كميراث فمتعتها هنا خارج الميراث.
    أضف أن أكثر العلماء يؤيد عدم نسخ القرآن بالسنة ومنهم الشافعي.
    و:

    الإمام البيضاوي:
    "وفيه (أي في الحديث) نظر لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقًا. والحديث من الآحاد وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر." (أنوار التنزيل وأسرار التأويل).

    و:

    مجموع الفتاوى - (ج 17 / ص 195)
    "لَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إلَّا قُرْآنٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد بَلْ هِيَ الْمَنْصُوصَةُ عَنْهُ صَرِيحًا أَنْ لَا يَنْسَخَ الْقُرْآنَ إلَّا قُرْآنٌ يَجِيءُ بَعْدَهُ وَعَلَيْهَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَنْسُوخِ مِنْ بَدَلٍ مُمَاثِلٍ أَوْ خَيْرٍ وَوَعْدٍ بِأَنَّ مَا أَنْسَاهُ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ كَذَلِكَ وَأَنَّ مَا أَخَّرَهُ فَلَمْ يَأْتِ وَقْتُ نُزُولِهِ فَهُوَ كَذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزَالُ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ الْقُرْآنُ الَّذِي رُفِعَ أَوْ آخَرُ مِثْلُهُ أَوْ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَوْ نُسِخَ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ مِثْلُهُ أَوْ خَيْرٌ مِنْهُ فَهُوَ خِلَافُ مَا وَعَدَ اللَّهُ ." أ. هـ

    فإذا كانت السنة الصحيحة لا يصح أن تنسخ آيات القرآن الكريم ، فهل يصح أن يُنْسَخ القرآن برأي صحابي؟!

    أرجو أن يتسع صدرك وأعتذر عن أي كلمة لا تروق لك


    والسلام عليكم





  8. #18
    الإدارة العامة
    ذو الفقار غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 4
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 47
    المشاركات : 17,892
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 26
    البلد : مهد الأنبياء
    الاهتمام : الرد على الشبهات
    معدل تقييم المستوى : 34

    افتراضي


    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله
    أشرف الخلق أجمعين

    السلام عليكم

    أستأذن السيد مدير المنتدى أستاذنا ذو الفقار
    وأستأذن السادة المشرفين

    الدار دارك يا أخي والمقام مقامك وكلنا هنا لنتعلم

    أعتذر عن تأخري في الرد ولكن هي ضرورة العمل التي منعتني من ذلك ، وسوف أعود لأستمتع بالحوار بينكما وأشترك معكما في أقرب وقت

    ما أعلمه يا أخي (Tolerant أنك رافض ان يكون هناك نسخاً بين الآيتين وسوف أقرأ أدلتك إن شاء الله ولكن أتمنى ان يكون في ردك جواباً للدليل



    فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير
    " قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - إلى قوله - غير إخراج } . قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها ؟ قال : تدعها يا ابن أخي ، لا أغير شيئا منه من مكانه . "

    إن استعجابه لكتابة عثمان للآية يؤكد تماماً أنه كان يعلم أن الآية منسوخة حكماً وليس على ما حملت النسخ عليه من معنى


    ولم ينكر عليه عثمان رضي الله عنه قوله ... ولكن برر له لماذا يكتبها

    فلسنا أعلم من الصحابة بكتاب الله أليس كذلك

    أعود إن شاء الله للموضوع في وقت لاحق وأشكرك جداً على تلبيتك دعوتي وأشكر الحبيب السيوطي على اشتراكه في الحوار




    إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .



    ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)



  9. #19
    الإشراف العام
    الصورة الرمزية أبوحمزة السيوطي
    أبوحمزة السيوطي غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 666
    تاريخ التسجيل : 12 - 10 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 3,507
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    البلد : مصر
    الاهتمام : قراءة
    معدل تقييم المستوى : 19

    افتراضي


    بارك الله فيكم

    أعتذر عن تأخري في الرد إخواني الكرام

    ولكن سأتنف قريبا إن شاء الله عز وجل




    " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "

    قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
    : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل

  10. #20

    عضو جديد

    (Tolerant غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 1552
    تاريخ التسجيل : 30 - 11 - 2009
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 8
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 0

    افتراضي


    الدار دارك يا أخي والمقام مقامك وكلنا هنا لنتعلم
    شكرًا أخي ذو الفقار بارك الله فيك.

    أتمنى ان يكون في ردك جواباً للدليل
    فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير
    " قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - إلى قوله - غير إخراج } . قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها ؟ قال : تدعها يا ابن أخي ، لا أغير شيئا منه من مكانه . "
    1- لم يحدد الراوي المقصود من الفعل "نسخ". فقد مر الفعل بتطورات على مر الزمن أضفت عليه معانٍ غير معناه الأصلي "كتب عن معارضة copy". ويشهد علماء الأصول أن المتقدمين (السلف) استعملوا الفعل "نسخ" وقصدوا به: التفسير - الشرح - البيان - التخصيص - الاستثناء - التقييد ..الخ. وبالتالي يمكن لفاهم أن يفهم أنه سأل: "ما دامت الآية قد نسخت الأخرى بمعنى شرحتها وفسرتها .. الخ فلماذا تكتب الأصل وهو مختصر وعندك بيانه وشرحه؟"

    2- شهد ابن مجاهد التابعي أن الآية لم تنسخ. وكذلك ابن عباس في حديث صحيح:

    4531 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ) قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِى وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) فَالْعِدَّةُ كَمَا هِىَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا . زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ . وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ ). (صحيح البخارى. ج 15 / ص 26)

    يعلق الحافظ ابن رجب الحنبلي على هذه الرواية. فيقول:
    "قال الجمهورُ: إنَّ المتوفَّى عنها زَوْجُها كانت تَعْتدُّ بالحَوْل، ثُم نسخها اللَّهُ تعالى بأربعةِ أَشْهر وعَشْراً، مع أنَّ الناسِخَ ههنا مُقَدَّم، والمَنْسوخَ متأَخِّر، وهذا مُشْكِل، فإِنَّهم قالوا: إنَّه ثَبَت بالاستقراءِ أنَّ الناسِخ في القرآن متأخِّرٌ عن المنسوخِ، فلو سَلَّمنا أن استقراءهم تامُّ، وَرَدت عليهم هاتان الآيتانِ. أقول: وقد مَرَّ معنا أنه ما من آيةٍ إلاَّ وهي مُحْكَمةٌ في بَعْضِ جُزْئياتِا، وهذا الذي يقولُه الراوي، أن هاتين الآيتين مُحْكَمتانِ. وحاصِلُه: أَنَّه نزل أَوّلاً: أنْ يُوصِي الزَّوْجُ أقرباءه أن لا يُخرِجوا زوجَتَه من بيتِه إلى سَنة، ثُم نزلت الآيةُ الأُخرى، وأُمِرتْ بِتَربُّصِ أربعةِ أَشْهُر وعَشْراً، وتحتمت العِدةُ، لا يُزادُ عليها ولا يُنْقص منها. أما الأشهرُ الستةُ الباقية، فهي محيَّرةٌ فيها، إنْ شاءت سكنت في هذا البيت، وإنْ شاءت خرجت؛ ثُم إن اختارت أن تَمْكُث في البيت حتى تتمَّ حَوْلاً كامِلاً، يقال للوَرَثة: أنْ لا يُخْرجُوها إلى مُدَّتها. ومُحصَّله أن التربُّصَ بأربعةِ أَشْهر وعَشْراً مُتَحَتِّم، وواجِبٌ من جهة الشَّرْع. والباقي سنةٌ موسَّعة، فكلتا الآيتين عند هؤلاء السَّلف محكمتان." (فيض الباري. ج 3 / ص 221)
    ثم يقول:
    قوله: (قال ابنُ عباس) وكان كلامُه رضي اللَّهُ تعالى عنه يَحْتَمِلُ أن يُحْمل على أنَّ الخِفَّةَ عنده راجِعةٌ إلى ما زاد على أربعةِ أَشْهُرٍ وعَشْراً، لكن ظهَر بعد الإِمْعان في كلامه أنَّ نَفْس السُّكْنى عنده ليس بلازمٍ، فلها الخروجُ بأَعْذَار يسيرةٍ. (فيض الباري. ج 3 / ص 222)
    لذا يبوب تفسيرُ الطبري هذه الرواية ويضعها تحت العنوان الفرعي: ((وقال آخرون: هذه الآية ثابتة الحكم، لم ينسخ منها شيء. ذكر من قال ذلك: ...)) (تفسير الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. ج5. ص258)

    صورة للصفحة التي ورد بها هذا:



    تحميل الكتاب:

    http://islamport.com/e-shamelah_2.11.rar

    3- قرر العلماء أن الآية الناسخة لابد أن تكون نقيض الآية المنسوخة من كل وجه وإلا لا يصح النسخ بمعنى المحو. ولا تعارض في الآيتيين محل النقاش:


    يقول الشيخ محمد محمود ندا:
    "ذكرنا فيما سبق أن القائلين بالنسخ قرروا أنه لابد لتحقيق النسخ من ورود دليلين متعارضين لا سبيل إلى الجمع بينهما، فكان لزامًا أن يكون هناك قانون يضبط هذا التعارض بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين بحالٍ من الأحوال." (النسخ في القرآن بين المؤيدين والمعارضين. مكتبة الدار العربية للكتاب. ص 36)

    ويقول الطبري مؤكدًا على شرط التعارض في الآيات:
    "قال أبو جعفر: فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله، من أن هذه الآية منسوخة (وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا)، فقولٌ لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل. وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه. فأما ما كان بخلاف ذلك، فغير كائنٍ ناسخًا." (تفسير الطبري. ج 14 / ص 42)

    2- إن استعجابه لكتابة عثمان للآية يؤكد تماماً أنه كان يعلم أن الآية منسوخة حكماً وليس على ما حملت النسخ عليه من معنى
    ليس شرطًا. بدليل:
    1- اختلاف العلماء. والمعنى أن أفهامهم تعددت. بل تأكيد مجاهد وابن عباس على أن الآيتين محكمتان.
    2- ابن الزبير قليل الحظ في علوم القرآن عندما ظن أن كل ما يُنْسَخ لابد أن لا يُكْتَب.
    3- نحن لا ندري أن ابن الزبير استعمل الفعل "نسخ" أو غيره. فقد كان آخر راوي في أي رواية يروي بالمعنى لا بالحرف الذي نطق به الراوي الأول. وإليك مثالًا واحدًا في هذا بخصوص الفعل "نسخ":

    4- "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحْيَانَ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا ، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ ، فَأَمَدَّهُمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ ، يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِى لِحْيَانَ . قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَءُوا بِهِمْ قُرْآنًا أَلاَ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَأَرْضَانَا . ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ." (صحيح البخاري)

    وفي مسند الإمام أحمد (ج 3):

    "قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرؤوا به قرآنا وقال بن جعفر في حديثه انا قرأنا بهم قرآنا بلغوا عنا قومنا وأنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا ثم رفع ذلك بعد. وقال بن جعفر ثم نسخ ذلك أو رفع."

    وفي مسند الإمام أحمد نجد أن الفعل "نُسِخَ" جاء على لسان أنس:
    "فقنت النبي صلى الله عليه و سلم شهرا يدعو على هذه الأحياء عصية ورعل وذكوان وبني لحيان وحدثنا أنس إنا قرأنا بهم قرآنا بلغوا عنا قومنا انا قد لقينا ربنا عز و جل فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ أو رفع." (ج 3)

    انظر إلى تطور الفعل "نسخ" في الرواية. في صحيح البخاري يستعمل الراوي "رُفِعَ"، وفي المسند في الرواية الثانية نفس الفعل "رُفِعَ" ويستعمل جعفر "نُسِخَ" ، وفي المسند في الرواية الثالثة يستعمل الراوي الأول الفعل "نُسِخَ". وهذا دليل قاصم على أننا عندما نقرأ الفعل "نسخ" في الأحاديث لا يمكن أن نجزم أنه من ألفاظ الراوي الأول.



    والسلام عليكم





 

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فقط استفسار
    بواسطة خلود20 في المنتدى الأعلانات والإقتراحات والشكاوي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 2010-10-28, 12:29 AM
  2. استفسار
    بواسطة خلود20 في المنتدى الرد على الإفتراءات حول القرآن الكريم
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 2010-10-06, 05:46 AM
  3. استفسار عن حكمة العدة
    بواسطة الخليل الجزائري في المنتدى التفسير وعلوم القرآن
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 2009-12-03, 09:33 PM
  4. يايسوع إن خرج العيب من اهل العيب
    بواسطة السيف البتار في المنتدى ساحة الأستاذ السيف البتار
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 2009-06-01, 04:09 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML