صحيح ; العلماء لهم اكثر من 8 أقوال فى مولد الرسول salla ؟
ثم ان عبدالله ابن عمر قال : " كل بدعة ضلالة و أن رأها الناس حسنة "
هذه حجة واهية
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سن في الإسلام سنة حسنة ، فعمل بها بعده ، كتب له مثل أجر من عمل بها ، ولا ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، فعمل بها بعده ، كتب عليه مثل وزر من عمل بها ، ولا ينقص من أوزارهم شيء "
صحيح الإمام مسلم
ومن ذلك سنة الخلفاء الراشدين التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتباعها
و منها الآذان الأول في يوم الجمعة الذي سنه لنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه
جاء في صحيح البخاري :
حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني ابن السباق ، أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه - وكان ممن يكتب الوحي - قال : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر ، فقال أبو بكر : إن عمر أتاني ، فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس ، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن ، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه ، وإني لأرى أن تجمع القرآن " ، قال أبو بكر : قلت لعمر : " كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " فقال عمر : هو والله خير ، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ، ورأيت الذي رأى عمر...
أقول : لابد من وقفتين :
الأولى : عند قول أبي بكر وقول زيد بن ثابت كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!! وهذا يدل على أنهم كانوا يتوقفون عند الوهلة الأولى عن فعل أي شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الثانية : عند قول عمر هو والله خير ، ثم قول أبي بكر وقول زيد بن ثابت فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ، وهذا يعني أنهم ما كانوا يرون أن كل مستحدث في الدين هو بدعة ضلالة ، وأنه إذا تحققت خير يته - من حيث التوافق مع الكتاب والسنة وتحقيق مقاصدهما - فإنه إذ ذاك يكون حسناً .
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : والمراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة . جامع العلوم والحكم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ، وتُطلق في الشرع في مقابل السنة ، فتكون مذمومة ، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة ، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة ، وإلا فهي من قسم المباح ، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة . فتح الباري
المفضلات