أخي الكريم إلقاء الشبهات و تتبعها منهج غير سوي إذ لا يعقل أن تلقى الشبهات تباعاً بهذه الطريقة مع تأكيدي لك أنني حريص على تجلية ما يستشكل لديك و لكن أتمنى منك أن تعيي جيداً أن اختراع الشبهات ليس بالأمر الصعب و بالتالي فهي كثيرة جداً و تقصّيها أمر متعب فالواجب التعلم و الفهم لترى بعد ذلك أنها لا شيء
بالنسبة لسؤالك حول الحج فأنا أجبت إجابة سريعة قبل ذهابي للعمل و لم أجد في السؤال أي شبهة فإن كان عندك اشكال حول هذه النقطة فوضّح لي أكثر لو سمحت
بالنسبة لكمال الدين الحسين فهو ما زال عندي مجهولاً و لست أعرفه و لعله على مذهب التشيع
سألنا عن ثمالة كل حي فقال القائلون و من ثمالة
فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهمُ جهالة
أما بخصوص سؤالك فتقول (( من المعلوم أن سب الله عقوبته القتل إذا لم يتب صاحبه منه ))
نعم هذا بحق المسلم فسبّه الله تعالى ردة و خروج من الملة تستوجب القتل أما النصراني من أهل الكتاب الذي ينسب لله ولد فهو كافر أصلي و الكافر الأصلي مناط كفره ليس السب بل تقوم فيه مناطات كفرية متعددة قيام أحدها كافٍ في لحوق وصف الكفر به و حال الكافر الأصلي لا يخلو من الحالات التالية :
- محارب و هذا يقاتل و يجوز قتله إن كان من أهل المقاتلة
- ذمي يحرم قتله ما التزم بعقد الذمة و أحكام الملة
- مستأمن له حرمة طوال فترة إقامته في ديار الإسلام إن دخلها بعقد أمان
- معاهد له حرمة طوال فترة سريان العهد مع المسلمين
و عليه فالحالة التي ذكرتها حول قتل الساب لله ليس لأنه سبّ الله تعالى هكذا مجرداً بل لأن السب ردة و مروق من الملة و المرتد يقتل فهو يتعلق بالمسلم الذي ارتد أما أحكام الكفار فقد فصلتها لك أعلاه و لا تعارض بين ما قررنا هنا و استشكالك الذي طرحته
المفضلات