اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة talal assufyani مشاهدة المشاركة
طيب أخي الكريم بارك الله فيك أما كمال الدين حسين هو صاحب كتاب الديباجة في تفسير القرآن الكريم ولي سؤال أخي الكريم من المعلوم أن سب الله عقوبته القتل إذا لم يتب صاحبه منه طيب استفسار بسيط عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشَتَمَنِي ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي، فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أوَّل الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي، فقوله: اتخذ الله ولدًا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوًا أحدٌ))صحيح البخاري (3/334) برقم (4974).

قوله : ( وأما شتمه إياي فقوله لي ولد ) إنما سماه شتما لما فيه من التنقيص لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح ، والنكاح يستدعي باعثا له على ذلك ، والله سبحانه منزه عن جميع ذلك

لماذا لا يقتلون وهم يشتمون الله وينسبوا له النقص ؟
وماهي الإجابة بالنسبة لسؤالي عن الحج ؟
أخي الكريم إلقاء الشبهات و تتبعها منهج غير سوي إذ لا يعقل أن تلقى الشبهات تباعاً بهذه الطريقة مع تأكيدي لك أنني حريص على تجلية ما يستشكل لديك و لكن أتمنى منك أن تعيي جيداً أن اختراع الشبهات ليس بالأمر الصعب و بالتالي فهي كثيرة جداً و تقصّيها أمر متعب فالواجب التعلم و الفهم لترى بعد ذلك أنها لا شيء

بالنسبة لسؤالك حول الحج فأنا أجبت إجابة سريعة قبل ذهابي للعمل و لم أجد في السؤال أي شبهة فإن كان عندك اشكال حول هذه النقطة فوضّح لي أكثر لو سمحت

بالنسبة لكمال الدين الحسين فهو ما زال عندي مجهولاً و لست أعرفه و لعله على مذهب التشيع

سألنا عن ثمالة كل حي فقال القائلون و من ثمالة
فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهمُ جهالة


أما بخصوص سؤالك فتقول (( من المعلوم أن سب الله عقوبته القتل إذا لم يتب صاحبه منه ))

نعم هذا بحق المسلم فسبّه الله تعالى ردة و خروج من الملة تستوجب القتل أما النصراني من أهل الكتاب الذي ينسب لله ولد فهو كافر أصلي و الكافر الأصلي مناط كفره ليس السب بل تقوم فيه مناطات كفرية متعددة قيام أحدها كافٍ في لحوق وصف الكفر به و حال الكافر الأصلي لا يخلو من الحالات التالية :

- محارب و هذا يقاتل و يجوز قتله إن كان من أهل المقاتلة

- ذمي يحرم قتله ما التزم بعقد الذمة و أحكام الملة

- مستأمن له حرمة طوال فترة إقامته في ديار الإسلام إن دخلها بعقد أمان

- معاهد له حرمة طوال فترة سريان العهد مع المسلمين

و عليه فالحالة التي ذكرتها حول قتل الساب لله ليس لأنه سبّ الله تعالى هكذا مجرداً بل لأن السب ردة و مروق من الملة و المرتد يقتل فهو يتعلق بالمسلم الذي ارتد أما أحكام الكفار فقد فصلتها لك أعلاه و لا تعارض بين ما قررنا هنا و استشكالك الذي طرحته