أنها سألت نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذا رأَتْ ذلك المرأةُ فلْتَغْتَسِلْ . فقالت أمُّ سُلَيْمٍ : واسْتَحْيَيْتُ من ذلك . قالت : وهل يكون هذا ؟ فقال نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نعم . فمن أينَ يكونُ الشَّبَهُ ؟ إن ماءَ الرجلِ غليظٌ أبيضُ ، وماءَ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ ، فمِنْ أيَّهُمَا علا ، أو سبق يكونُ منه الشَّبَهُ .

الراوي : أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك المحدث : مسلم
المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 311 خلاصة حكم المحدث : صحيح


طيب لو وضعنا الحديث ده مع الحديث اللى فى الموضوع مش حيوضح لنا ان قصد النبى صلى الله عليه وسلم بالماء ماء شهوة المرأة وليس كما قلت الماء الذي يحتوي البويضة ويتدفق حاملها إلي أنبوب فالوب؟