بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

ثم اما بعد نبدا بعون الله في عرض الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس

اسال الله العظيم ان ينفع به


1-جاء في الاصحاح الرابع والعشرين من التثنية " عدد 1 - 3 " : " إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه ، لان وجد فيها عيب شئ ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها ، وأطلقها من بيته ، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر ، فإن أبغضها الرجل الاخر وكتب لها كتاب طلاق ، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها أن يعود يأخذها ،
لتصير له زوجة " .


وقد نسخ الانجيل ذلك وحرم الطلاق بما جاء في الاصحاح الخامس من متى " عدد 31 - 32 " : " وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق ، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني . " وقد جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس : عدد : 11 ، 12 " والاصحاح السادس عشر من لوقا " عدد 18 "

hgkso td hg;jhf hglr]s