النتائج 1 إلى 7 من 7
 
  1. #1
    عضو شرفي
    الصورة الرمزية ronya
    ronya غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 27
    تاريخ التسجيل : 3 - 10 - 2007
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 4,121
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 21

    افتراضي أحكام حج المرأة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أحكام حج المرأة


    عبدالله بن محمد المعيتق


    هذه بعض المسائل المتعلقة بحج المرأة، وما يخصها من أحكام؛ نظراً لقرب وقت هذه العبادة المباركة، وهي مسائل تحوي جملةً من الأحكام رأيت عدم البسط فيها، ولكنها في الوقت نفسه أتت على غالب أحكام حج المرأة فيما يخصها دون ما يشاركها فيه الرجل.

    وفيه ثلاث وعشرون مسألة:

    المسألة الأولى: للمرأة أن تحج عن الرجل كما أن لها أن تحج عن المرأة ؛ لما جاء في الصحيحين ( خ-1855 )، ( م-1334 ) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قصة المرأة الخثعمية قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يتثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع، ولما جاء عند البخاري (1852) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها؛ أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا لله؛ فالله أحق بالوفاء".

    قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل بجزيء.. الإجماع ( ص77)، ( المغني 5/27).

    المسألة الثانية: يشترط لحج المرأة وجود محرم؛ فلا يجب عليها الحج إن لم تجد محرماً، وتكون في حكم غير المستطيع، وهي ممنوعة شرعاً من السفر بدون محرم.

    لما جاء في الصحيحين ( خ - 1088)، (م - 1339) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم".

    والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد:

    أ- بسبب قرابة أو رضاع؛ كالآباء والأجداد، وإن علو من قبل الأب أو من قبل الأم، والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والإخوة الأشقاء؛ أو لأب أو لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك أعمام الأب أو الأم، والأخوال وأبناء الإخوة والأخوات وأبناء بناتهم.

    ب- أو بسبب مصاهرة: كأبناء زوج المرأة، وأبناء بناته وإن نزلوا، وآباء الأزواج وأجداده من الأب أو الأم، وأزواج بنات المرأة، وأزواج بنات بناتها وإن نزلن، وزوج أم المرأة وزوج جداتها.

    ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً لا صغيراً ومعتوهاً.

    وإذا حجت المرأة من غير محرم فهي آثمة، وحجها صحيح.


    المسألة الثالثة: لا يشترط لحج المرأة إذن الزوج إذا كان حج فرضها ووجدت محرماً، ولكن يستحب أن تستأذن منه في ذلك.

    أما حج التطوع فله أن يمنعها منه، وعليها أن تستجيب؛ لأن حق الزوج واجب، وإن أذن لها في حج التطوع ثم تلبست به فليس له أن يمنعها لأنه يجب عليها الإتمام.

    المسألة الرابعة: لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة وفاة زوجها؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب عليها، وذمتها مشغولة به.

    ولكن لها أن تخرج إلى الحج في عدة الطلاق المبتوت؛ أما عدة الطلاق الرجعي فلها أن تخرج حسب التفصيل الوارد في المسألة الثالثة؛ لأنها ما زالت زوجة ما دامت في العدة.

    المسألة الخامسة: إذا خرجت المرأة إلى الحج فتوفي زوجها؛ فإن كانت قريبة من بلدها رجعت لتعتد في منزلها، وإن كانت قد بعدت عن بلدها فإنها تمضي في سفرها لأن في رجوعها لابد لها من سفر بدون محرم، المغني/ 5.

    المسألة السادسة: يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام، وإن كانت حائضاً أو نفساء لما جاء عند مسلم (1209) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ( بذي الحليفة) فأمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.

    وجاء عند مسلم أيضاً (1218) عن جابر -رضي الله عنه- في حديثه الطويل "حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر؛ فأرسلت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي".

    المسألة السابعة: للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة؛ وألا تكون من ثياب الزينة، وكذلك لها أن تلبس السراويل والخفاف عند إحرامها، ولكنها ممنوعة من لبس القفازين، والنقاب، والبرقع.

    لما جاء عند البخاري (1838) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين".

    المسألة الثامنة: على المرأة أن تستر وجهها حتى ولو كانت محرمة ما دامت بحضرة رجال أجانب؛ لما روى أبو داود في سننه (1833) بسندٍ لا بأس به من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- محرمات؛ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه".

    وأما في حال عدم وجود رجال أجانب فالصحيح أنه لا بأس عليها أن تغطي وجهها، وكذلك يديها بأكمامها.

    قال ابن القيم -رحمه الله- ( بدائع الفوائد -3/1073- 1074) وانظر (تهذيب السنن - 2/350): النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة؛ كما جاء النهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار؛ مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد؛ فكيف يزاد على موجب النص؟ ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؛ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع؛ بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة، والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة. ا.هـ.

    وقد جاء عن الإمام مالك في الموطأ (1/328) عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-.

    وأما ما يروى "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" فهو موقوف على عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- (رواه الدار قطني في سننه (2735)، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/47).

    وقد قال شيخ الإسلام (الفتاوى - 26/112): "ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها"، وإنما هذا قول بعض السلف".ا.هـ.

    المسألة التاسعة: لو أحرمت المرأة بحج الفرض؛ فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج هذا العام؛ فهنا تكون المرأة بمنزلة المحصر على الصحيح، وقد أفتى بذلك عطاء بن أبي رباح، ولأن ضرر الطلاق عظيم، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد (المغني 5/433).

    المسألة العاشرة: يجوز للمرأة أن تتطيب قبل عقد نية الإحرام، ولكن بشرط ألا تظهر رائحة الطيب؛ لما روى أبو داود في سننه (1830) بسندٍ صحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنا نخرج مع النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي –صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاها".

    أما الطيب بعد الإحرام فلا يجوز لا في الثوب، ولا في البدن؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين (خ - 1542)، و(م - 1177) عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس".

    المسألة الحادية عشرة: ليس للمرأة أن تشترط بسبب الخوف من نزول دم الحيض، ولكن لها أن تستعمل ما يمنع من نزول الدم إذا لم يكن هناك ضرر عليها.

    المسألة الثانية عشرة: للمرأة أن تلبس الحلي حال إحرامها بشرط ألا تظهر ذلك للرجال الأجانب؛ كما أن لها أن تختضب على الصحيح، ولكن لا تبدي شيئاً من ذلك للأجانب.

    المسألة الثالثة عشرة: إذا أحرمت المرأة بعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم حاضت أو نفست قبل أن تطوف للعمرة، ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

    وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، وليس عليها إلا طواف واحد وسعي واحد على الصحيح، ويسقط عنها طواف القدوم.

    لما جاء في صحيح مسلم (1213) من حديث جابر –رضي الله عنه- قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت -أي حاضت- حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، والصفا والمروة؛ فأمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: "الحل كله" فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال؛ ثم أهللنا يوم التروية؛ ثم دخل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على عائشة -رضي الله عنها- فوجدها تبكي فقال: "ما شأنك؟".

    قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن؛ فقال: "إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج" ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، والصفا والمروة؛ ثم قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً".

    المسألة الرابعة عشرة: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، وتعذر بقاؤها في مكة، ولو رجعت إلى بلدها لم تستطع أن تعود؛ فلها أن تتحفظ بما يمنع نزول الدم، وتطوف لاضطرارها لذلك، هذا أحد قولي العلماء (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 26/244) وإعلام الموقعين (3/25) وتهذيب السنن (1/52-53) لابن القيم.

    وكذلك الأمر لو جاءها الحيض أثناء طوافها.

    المسألة الخامسة عشرة: إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع لما جاء في الصحيحين (خ - 1755)، و ( م-1328) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".

    ولما جاء أيضاً في الصحيحين (خ-1733)، و( م-1211) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "حججنا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية - فأراد النبي –صلى الله عليه وسلم- منها ما يريد الرجل من أهله؛ فقلت: يا رسول الله إنها حائض؛ فقال: "أحابستنا هي؟" قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر؛ قال: "اخرجن" وفي لفظ عند البخاري (1771) "فانفري"، وهذا بإجماع أهل العلم (التمهيد لابن عبد البر 22/153).

    المسألة السادسة عشرة: إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة ثم نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنها ترجع وتغتسل وتطوف طواف الوداع؛ لأنها في حكم من طهرت في مكة، وإذا مضت فعليها دم، وأما إن طهرت بعد مفارقة البنيان فلا شيء عليها لأنها شرعت في السفر.

    المسألة السابعة عشرة: المرأة كالرجل في بعض محظورات الإحرام ( كإزالة الشعر بحلق أو تقصير) لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (البقرة -196).

    (وتقليم الأظفار بقلع أو قص، واستعمال الطيب، وكذلك عقد النكاح) فلا يعقد للمرأة المحرمة لما جاء عند مسلم (1409) من حديث عثمان - رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب"، وهو شامل للرجل والمرأة ,(وكذلك المباشرة) فلا تمكن زوجها من نفسها وهي محرمة؛ حتى ولو كان زوجها حلالا.

    (وكذلك الجماع) لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ( البقرة - 197 ).

    المسألة الثامنة عشرة: لو راجع الرجل زوجته المحرمة في عدة الطلاق الرجعي صحت الرجعة؛ لأن الرجعة لا تفتقر إلى عقدٍ جديد؛ بخلاف ما لو كانت الرجعة بعد انتهاء العدة.

    المسألة التاسعة عشرة: ليس على المرأة رمل لا في الطواف، ولا في السعي؛ لأنها مأمورة بالستر والحشمة، وهذا بإجماع أهل العلم (الإجماع لابن عبد البر - ص70)، ( التمهيد لابن عبد البر-22/78).

    المسألة العشرون: لا يجوز للمرأة حلق شعرها للتحلل، وإنما عليها التقصير فقط بقدر أنملة. وهذا بإجماع أهل العلم (ابن المنذر- ص75).

    المسألة الحادية والعشرون: السنة في حق المرأة المحرمة ألا ترفع صوتها في التلبية، والدعاء، وإنما تسمع نفسها فقط.

    المسألة الثانية والعشرون: يجوز للمرأة أن تدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر؛ لما جاء عند مسلم (1290) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "استأذنت سودة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة تدفع قبله، وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة سبطة (ثقيلة) فأذن لها.

    فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا؛ فدفعنا بدفعه.

    قالت عائشة: ولأن أكون استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به".

    المسألة الثالثة والعشرون: الأصل في المرأة أن ترمي بنفسها إلا إذا تعذر ذلك عليها لنحو مرض أو ضعف أو غير ذلك.

    كما أن عليها أن تتحين خفة الزحام، ولو أن تؤخر الرمي إلى الليل فلا بأس بذلك؛ فالليل كله وقت للرمي.

    وإذا تعذر عليها ذلك كله فلا بأس أن يرمى عنها.

    في رعاية الله وحفظه .. فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ، سائلا الله عز وجل أن يتقبل منكِ حجك ويثيبكِ على سعيكِ وأن يغفر ذنبكِ والحمد لله رب العالمين




    Hp;hl p[ hglvHm






    (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)



  2. #2
    الإدارة العامة
    ذو الفقار غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 4
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 47
    المشاركات : 17,892
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 26
    البلد : مهد الأنبياء
    الاهتمام : الرد على الشبهات
    معدل تقييم المستوى : 34

    افتراضي


    والحمد لله رب العالمين

    خير ما يميز مواضيعك انها تأتي في وقتها دائماً أختي رانيا

    جزاكِ الله خيراً بهذا الطرح




    إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .



    ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)



  3. #3
    عضو شرفي
    الصورة الرمزية ronya
    ronya غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 27
    تاريخ التسجيل : 3 - 10 - 2007
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 4,121
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 21

    افتراضي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذو الفقار مشاهدة المشاركة
    والحمد لله رب العالمين
    خير ما يميز مواضيعك انها تأتي في وقتها دائماً أختي رانيا
    جزاكِ الله خيراً بهذا الطرح
    الحمد لله أخي أحمد مواضيعي تأتي في وقتها
    اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وجميع المسلمين
    جزانا الله واياكم كل الخير
    تشرفت بمرورك الطيب على متصفحي
    تحيتي لك





    (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)



  4. #4

    عضو ماسي

    الصورة الرمزية زنبقة الاسلام
    زنبقة الاسلام غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 42
    تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 4,803
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 13
    البلد : بلاد الحرمين
    الوظيفة : طالبة علم
    معدل تقييم المستوى : 21

    افتراضي


    بسم الله الرحمن الرحيم
    جزاك الله كل خير أحتي الحبيبة رانيا
    وجعله الله في موازين حسناتك




    رحمها الله وغفر لها

  5. #5
    عضو شرفي
    الصورة الرمزية ronya
    ronya غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 27
    تاريخ التسجيل : 3 - 10 - 2007
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 4,121
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 21

    افتراضي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زنبقة الاسلام مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    جزاك الله كل خير أحتي الحبيبة رانيا
    وجعله الله في موازين حسناتك
    جزانا الله واياكم كل الخير يا غالية

    تشرفت بمرورك العطر على متصفحي

    أدعوا الله ان يرزقنا واياكِ وجميع المسلمين حج بيته الحرام

    تحيتي لكِ حببتي :36_3_11:





    (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)



  6. #6

    عضو ماسي

    الصورة الرمزية زنبقة الاسلام
    زنبقة الاسلام غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 42
    تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 4,803
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 13
    البلد : بلاد الحرمين
    الوظيفة : طالبة علم
    معدل تقييم المستوى : 21

    افتراضي


    بسم الله الرحمن الرحيم

    من أحكام النساء في الحج



    أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
    فهذه بعض الأسئلة التي أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمن في رسالة 60 سؤالا من الحيض وسبق نشرها في عدة كتيبات ونشرت أيضا في كتاب ( الدليل والمنهاج في يوميات الحجاج ) وها هي مفردة .
    نسأل الله أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها بين إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات .. أمين .


    س 1 : كيف تصلي الحائض ركعتي ا لإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
    الجواب : أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
    ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي -صلى الله عليه وسلم –أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر-رضي الله عنه وعنها-حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى . وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القران . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه .

    س 2 : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
    الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .

    س 3 : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
    الجواب : تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

    س 4 : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
    الجواب : هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه ، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض .

    س ه : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .
    الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم . وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " ، وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه . ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:. (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله تعالى : (( قد فعلت )) . وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم )). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به .

    س 6 : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
    الجواب : لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج .

    7 : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟
    الجواب : حجها صحيح ولاشيء عليها.

    س 8 : سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟
    الجواب: هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -رضي الله عنه ولدت والنبي -صلى الله عليه وسلم - نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "، ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

    س 9 : يقول السائل : لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
    الجواب : الحكم بالنسبة لزوجتك آن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية - رضي الله عنها -قال : "أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذن " فقوله - صلى الله عليه وسلم - أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .

    س 10 : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
    الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .

    س 11 : تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس
    الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .

    س 12 : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
    الجواب: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

    س 13 : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
    الجواب : إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

    س 14 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
    الجواب : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .
    أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا




    رحمها الله وغفر لها

  7. #7
    عضو شرفي
    الصورة الرمزية ronya
    ronya غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 27
    تاريخ التسجيل : 3 - 10 - 2007
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 4,121
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 21

    افتراضي


    جزاكِ الله الجنة أختي الحبيبة زنبقة على إضافتك القيمة جعله الله في ميزان حسناتك

    س 11 : تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس
    لا حول ولا قوة الا بالله

    ما هذا الذي اقراءه لهذه الدرجة هذه الأخت إستحت لدرجة انها تصلي وتطوف حول الكعبة وهي مش طاهرة
    نعم الحياء مطلوب وأجمل صفات المرأة الحياء ولكن لا حياء في الأمور التي تتعلق بالدين فيجب على كل إمرأة مسلمة ان تستفسر من شيوخنا الافاضل أطال الله في عمرهم وتتعلم أمور دينها

    هدانا الله واياها الى صراطه المستقيم

    جزيتِ خيراً غاليتي على الإضافة القيمة







    (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)



 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المرأة في القرآن و الحديث هل ظلم الإسلام المرأة ؟
    بواسطة محبة الرحمن في المنتدى الرد على الإفتراءات حول المرأة المسلمة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 2011-01-29, 01:52 PM
  2. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 2010-06-14, 12:05 PM
  3. هل تجهر المرأة في صلاتها ؟ ( قراءة المرأة في الصلاة الجهرية )
    بواسطة ساجدة لله في المنتدى ركن الفتاوي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2010-05-06, 02:25 AM
  4. سفر المرأة مع المرأة بدون محرم
    بواسطة أمـــة الله في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 2008-11-08, 02:59 AM
  5. حكم كشف المرأة جسدها أمام المرأة
    بواسطة ذو الفقار في المنتدى ركن الفتاوي
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 2008-01-26, 03:43 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML