السؤال 14: ما حكم توليد الرجل للمرأة ؟

الجواب: أصل إدخال المرأة المستشفى للتوليد لا ينبغي القول بجوازه مطلقا، وإنما لا بد من التحديد والتضييق.
فإذا رأت الطبيبة بعلمها وخبرتها أن هذه المرأة -الحامل- سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها، ففي هذه الحالة تنقل إلى المستشفى.
أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج من دارها لتدخل المستشفى لمجرد توليدها توليدا طبيعيا، فإذا اضطرت المرأة لدخول المستشفى فيجب أن لا يتولى توليدها طبيب رجل، فإن
لم توجد طبيبة فلا بأس من باب الضرورة، بل يجب-إذا كانت في حالة خطيرة-أن يولدها الطبيب
إذا كانت الطبيبة غير موجودة.
وهذا الجواب يؤخذ من قاعدتين اثنتين من قواعد أصول الفقه هما:
الأولى: الضرورات تبيح المحظورات.
الثانية: الضرورة تقدر قدرها.
فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة، كما في (صحيح البخاري) حينما نزل قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، قال عليه السلام: "قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن".