شروط الحجاب الشرعي كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة :

1- " استيعاب جميع البدن إلا ما استثني" في قوله تعال " إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " وهنا محل الخلاف .
2- " أن لا يكون زينة في نفسه "
3- " أن يكون صفيقًا لا يشف "
4- " أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها "
5- " أن لا يكون مبخرًا مطيبًا "
6- " أن لا يشبه لباس الرجل"
7- " أن لا يشبه لباس الكافرات "
8- " أن لا يكون لباس شهرة "

فهذه الشروط الثمانية لحجاب المرأة المسلمة محل الخلاف في الشرط الأول في الجزء المستثنى من الآية في قوله تعالى إلا ما ظهر منها

أنا عن نفسي كنت لا اشك في فرضية وجوب النقاب ولا فرق بين الواجب والفرض فالإخلال بهما معصية

لكن عندما عكفت على كتاب الشيخ الألباني واسمه " جلباب المرأة المسلمة " استخرجت منها 18 دليل على جواز كشف الوجه واستحباب تغطيته
واستخرجت دليلين من دونه فجمع لي 20 دليل على جواز كشف الوجه

ولا أستطيع تلخيص كتابه رحمه الله لأنه يحتوي على دقائق علمية هامة لا يمكن اختصارها لكن سأكتفي بأصول المسألة

المعنى اللغوي للخمار لا يعني تغطية الوجه :
فالخمار غطاء الرأس وفي حديث حادثة الإفك لما عاد صفوان ورأى السيدة عائشة نائمة قالت رضي الله عنها :
" فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي ، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني ، وكان رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت وجهي بجلبابي ، والله ما تكلمنا بكلمة "

لو كان الخمار بمعناه يدل على تفطية الوجه ما قالت عائشة فخمرت وجهي فالصحيح أن تقول فاختمرت فنستدل بذلك أن الخمار يعني تغطية الوجه .

ولي عودة بعد الصلاة ....