فما رأيك فى هذا الحديثأخرج أحمد بن حنبل في مسنده : " حدثنا عبد الله ثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بـهدلة عن زر عن أبي بن كعب أنه قال : " كم تقرؤون سورة الأحزاب ؟ قلت : ثلاثا وسبعين آية . قال : قط ! لقد رأيتها وأنّها لتعادل سورة البقرة وفيها آية الرجم ! قال زرّ : قلت وما آية الرجم ؟ قال : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم )ارجو الرد
نفس الأمر الذي اقتنعت به في الحديث الماضي
الآية منسوخة أي رفعت تلاوتها
ولكن بقي حكمها
وبالموازاة بين الأمرين للتوضيح
الآية المنسوخة التي اقتنعت بها تقول :
"لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله. ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب. والله يتوب على من تاب".
ولكن حكمها باق بأمر رسول الله ...كيف؟
أن الإنسان بالفعل لا يشبع من طلب المال وأن الله يتوب على من تاب
فلم تتوقف توبة الله على عباده
فهي منسوخة ولكن حكمها باق
أي نحن غير مطالبون بحفظها ولكن مطالبون بتنفيذ ما جاء في حكمها والإيمان به
الآية الثانية المنسوخة محل السؤال :( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم )
كذلك منسوخة ولكن حكمها باق
أي نحن غير مطالبون بحفظها ولكن مطالبون بتنفيذ ما جاء في حكمها والإيمان به وتصديقه
كيف؟
لأن حكم الرجم نفذه النبي :salla: وأصحابه من بعده رغم نسخ تلاوة الآية
المفضلات