رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وغيرهم ..
قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (2/329) بعد تخريجه مطولاً ماتعاً :
وجملة القول أن أمره صلى الله عليه وسلم الرجل بإعادة الصلاة , وأنه لا صلاة لمن يصلى خلف الصف وحده , صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من طرق.
وأما أمره صلى الله عليه وسلم الرجل بأن يجر رجلاً من الصف لينضم إليه فلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. فلا يغتر بسكوت الحافظ على حديث وابصة عند الطبرانى وفيه الأمر المذكور كما تقدم , سكت عليه فى " بلوغ المرام " فأوهم الصحة , ولا بإعادة الصنعانى فى شرحه عليه (2/44 ـ 45) لحديث ابن عباس فى الأمر مرتين فأوهم أنه من طريقين ! !
(فائدة):
إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف , فصلى وحده , فهل تصح صلاته , الأرجح الصحة , والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " المائة العاشرة ". أ.هـ
أي إذا كان الصف مكتملاً فليس عليه أن يجر أحداً ولا أن ينضم إليهم فيضيق عليهم أو يأذيهم ولا على المجرور أن يرجع معه إلى صف متأخر فإتمام الصف المقدم واجب كما قال صلى الله عليه وسلم :
" أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ " رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني
وجزاكم الله خيرا أخي الحبيب عبد الرحمن
المفضلات