ثالثاً : العقيقة وأحكامها :


1-العقيقة : ومعناها لغة : القطع , وشرعاً : الذبح عن المولود ، حكمها : سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله , فأما قوله : فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمان الضبي قال : رسول الله صلى الله عليه ( مع الغلام عقيقة , فأهريقوا عنه دما , وأميطوا عنه الأذى ) وأما فعله :


فلحديث ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عق عن الحسن والحسين كبشاً وكبشاً )[10] وفي رواية أخرى عن انس ( كبشين )[11] ولحديث سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه )[12] ووقتها : قال الإمام أحمد ( تذبح يوم السابع , فإن لم يفعل ففي أربعة عشر , فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين ) , لما رواه البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها [13]


2-المثل والمفاضلة بين الذكر والأنثى : العقيقة في حق الجنسين مشروعة وليس هناك خلاف إلا في المفاضلة , فإنه يعق عن الغلام شاتان , وعن الأنثى شاة واحدة , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة )[14] وفي رواية أخرى ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان )[15] ومعنى متكافئتان : أي متساويتان في السن , والنوع , والجنس , والسمن .


3-هناك أحكام عامة يجب مراعاتها في العقيقة وهي : يجري في العقيقة ما يجري في الأضحية من الأحكام , من بلوغ السن , والسلامة من العيوب , والصدقة والإهداء , والأكل منها ويستثني من حكم الأضحية الاشتراك في الإبل , البقر , فلا يصح في العقيقة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم رغبة في حصول المقصود من إراقة الدم عن الولد , فإذا عق ببقرة أو بدنة فلا بد أن تكون العقيقة بأحدهما كاملة عن مولود واحد .

كما أن من الأمور التي يجب مراعاتها في عقيقة المولود , ألا يكسر من عظام الذبيحة شي , سواء حين توزيعها , أو عند الأكل , لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه , وعن عائشة أيضاً , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : ( أن يبعثوا إلى القابلة برجل , وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً [16] وكان يقول : تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم )[17] والجدول الأعضاء .