ومما يزول به التعارض بين الاحاديث
الجمع

فطالما استطاع العلماء الجمع بين حديثين او نصين فلا ثم تعارض وهذا ما فعله امامنا عياض رحمه الله فى القول الذى اورده طارح الشبهة ومادام جاز الجمع وكان له وجه فلا تعارض
يقول الشاطبى رحمه الله في الإعتصام بعد ان ساق الادلة في كمال الشريعة 2-310 " فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران أحدهما ان ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات ولا يخرج عنها البتة لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمى في عماية كيف وقد ثبت كمالها وتمامها فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطرق
والثانى أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن و لا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد فإذا أداه بادى الرأى إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملى فليلتمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين أو ليبق باحثا إلى الموت ولا عليه من ذلك فإذا اتضح له المغزى وتبينت له الواضحة فلا بد له من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من النظر فيها
ويضعها نصب عينيه في كل مطلب دينى كما فعل من تقدمنا ممن أثنى الله عليهم"
دعونا الان اخوانى نورد طرق حديث الشؤم فى ثلاثة
إن كان الشؤم في شيء ، ففي الفرس والمسكن والمرأة
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2225
خلاصة حكم المحدث: صحيح
إن يكن من الشؤم شيء حق ، ففي الفرس والمرأة والدار . وفي رواية : مثله . ولم يقل : حق .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2225
خلاصة حكم المحدث: صحيح

إن كان ، ففي المرأة والفرس والمسكن . يعني الشؤم .
الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2226
خلاصة حكم المحدث: صحيح

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده الشؤم ، قال : إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن
الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: أبو نعيم - المصدر: حلية الأولياء - الصفحة أو الرقم: 3/288
خلاصة حكم المحدث: صحيح متفق عليه [أي:بين العلماء] من حديث مالك عن أبي حازم وانفرد مسلم فيه بهشام بن سعيد عن أبي حازم
ورواه بنفس المعنى ايضا البخارى
ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن كان الشؤم في شيء ففي الدار ، والمرأة ، والفرس ) .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5094
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وان كان بعض العلماء جمع بين الرواية على حال الشؤم فى ثلاثة ورواية البركة فى نواصى الخيل
ولكن بجمع طرق الحديث يتضح المعنى جليا وان النيى صلى الله عليه وسلم لم يثبت الامر وانما قال أن كان الشؤم في شيء ففي الدار ، والمرأة ، والفرس وبهذا السياق لا يفهم من الحديث ابدا اقرار النبى واثباته للشؤم بل هو للنفى اقرب كما قال العلماء رحمهم الله
قال الالبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة
فقد ذهب إلى ترجيح حديث عائشة المذكور في " مشكل الآثار " ، و نحوه في " شرح
المعاني " و به ختم بحثه فيهذا الموضوع ، و قال في حديث سعد و ما في معناه :
" ففي هذا الحديث ما يدل على غير ما دل عليه ما قبله من الحديث ، ( يعني حديث
ابن عمر برواية عتبة بن مسلم وما في معناه عن ابن عمر ) ، و ذلك أن سعدا أنتهر
سعيدا حين ذكر له الطيرة ، وأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا
طيرة ، ثم قال : إن تكن الطيرةفي شيء ففي المرأة و الفرس و الدار ، فلم يخبر
أنها فيهن ، و إنما قال : إن تكن في شيء ففيهن ، أي : لو كانت تكون في شيء
لكانت في هؤلاء ، فإذ لم تكن في هؤلاءالثلاث فليست في شيء "
في عون المعبود في شرح الحديث: (وإن تكن الطيرة) أي صحيحة أو إن تقع وتوجد (في شيء) من الأشياء (ففي الفرس) أي الجموح (والمرأة) أي السليطة (والدار) أي فهي الدار الضيقة، والمعنى إن فرض وجودها تكون في هذه الثلاثة وتؤيده الرواية التالية، والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة، فهو من قبيل قوله لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في هذا الحديث وغيره، وقيل: إن تكن بمنزلة الاستثناء أي لا تكون الطيرة إلا في هذه الثلاثة فيكون إخباراً عن غالب وقوعها، وهو لا ينافي ما وقع من النهي عنها. ثم قال: وعند البخاري عن ابن عمر أن رسول الله قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة.
قال فضيلة الشيخ الألباني – رحمه الله - :

" و الحديث يُعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء

لأن معناه : لو كان الشؤم ثابتا في شيء ما , لكان في هذه الثلاثة

لكنه ليس ثابتا في شيء أصلا

و عليه

فما في بعض الروايات بلفظ " الشؤم في ثلاثة " . أو " إنما الشؤم في ثلاثة "

فهو اختصار و تصرف من بعض الرواة
عن مخمر بن معاوية النميري -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول :

(( لا شؤم ، وقد يكون اليُمن في ثلاثة : في المرأة والفرس والدار ))

صحيح . الصحيحة برقم : 1930
وقال الإمام الطحاوي ـ رحمه الله تعالى ـ عند كلامه على حديث سعد بن أبي وقاص  المتقدم : ( فلم يخبر أنها فيهن ، وإنما قال : إن تكن في شيء ففيهن ، أي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء ، فإن لم تكن في هؤلاء الثلاثة فليست في شيء )
قال الإمام ابن جرير الطبري : ( وأما قوله  : « إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس » فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة ، بل إنما أخبر  أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث ، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب ؛ لأن قول القائل : إن كان في هذه الدار أحد فزيد . غير إثبات منه أن فيها زيدا ، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدا

وبهذا يتضح ان المقصود من الحديث ليس اقرار ان النبى صلى الله عليه وسلم بالشؤم بل هو الى نفيه اقرب من الاثبات وهذا ما يوضح جليا انه لا تعارض بين الحديثين على هذا الفهم
وعلى فرض عدم وجود هذه الطرق فما وجه التفسير وما اقوال العلماء فى الحديث على روايته الشؤم فى ثلاثة وهل يستحيل الجمع بين الحديثين ؟
هذا ما سننقله من اقوال العلماء
يتبع