1- ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش.
2- القرْن والعظم، عند شيخ الإسلام.


أحسنتِ أختي الكريمة أحسن الله إليكِ

خامسا: الدم من الآدمي وحيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك:
1- دم الشهيد عليه.
2- المسك ووعائه.
3- الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية.
ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة، فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر، فطهارة الدم من باب أولى.

سادسا: ما تحول من الدم النجس، كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام: طهارة ذلك، لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح.


سابعا: الخمر،

هل الخمر ينجس الماء ؟