حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة بن قعنب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏مالك بن أنس ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أسلم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏أن ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏قال ‏
‏حملت ‏ ‏على فرس ‏ ‏عتيق ‏ ‏في سبيل الله ‏ ‏فأضاعه ‏ ‏صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن ذلك فقال ‏ ‏لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ‏
‏و حدثنيه ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرحمن يعني ابن مهدي ‏ ‏عن ‏ ‏مالك بن أنس ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏وزاد لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ‏
صحيح مسلم بشرح النووي


‏قَوْله : ( حَمَلْت عَلَى فَرَس عَتِيق فِي سَبِيل اللَّه ) ‏
‏مَعْنَاهُ : تَصَدَّقْت بِهِ وَوَهَبْته لِمَنْ يُقَاتِل عَلَيْهِ فِي سَبِيل اللَّه . وَالْعَتِيق : الْفَرَس النَّفِيس الْجَوَاد السَّابِق . ‏

‏قَوْله : ( فَأَضَاعَهُ صَاحِبه ) ‏
‏أَيْ قَصَّرَ فِي الْقِيَام بِعَلَفِهِ وَمُؤْنَته . ‏

‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتك ) ‏
‏هَذَا نَهْي تَنْزِيه لَا تَحْرِيم فَيُكْرَه لِمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي زَكَاة أَوْ كَفَّارَة أَوْ نَذْر وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْقُرُبَات أَنْ يَشْتَرِيه مِمَّنْ دَفَعَهُ هُوَ إِلَيْهِ أَوْ يَهَبهُ , أَوْ يَتَمَلَّكهُ بِاخْتِيَارِهِ مِنْهُ . فَأَمَّا إِذَا وَرِثَهُ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَة فِيهِ , وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه فِي كِتَاب الزَّكَاة , وَكَذَا لَوْ اِنْتَقَلَ إِلَى ثَالِث ثُمَّ اِشْتَرَاهُ مِنْهُ الْمُتَصَدِّق فَلَا كَرَاهَة , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء : النَّهْي عَنْ شِرَاء صَدَقَته لِلتَّحْرِيمِ . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏

;vhim avhx hgYkshk lh jw]r fi llk jw]r ugdi *>*>*