مصدر الشبهة :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء 11).
.................................................. .

وللحق فالشبهة كما يذكر أعداء الدين دائما لا أصل لها فى الإسلام ولا نعرفها بهذا الوجه الذي يتغنون به وإن دل هذا فإنه يدل على جهل من نرد عليهم فلو أنه معلى علم ولو قليل بالإسلام ما قالوها فى شكلها الذي يتكلمون به فالأية تتكلم عن الأخ والأخت وليس عن النساء مطلقا ففى هذا الحالة نعم للذكر مثل حظ الأنثيين أى فى حالة الأخ مع أخته لأسباب سنذكرها ولكن ان كان الأمر لأم أو عمة أو خالة أو زوجة وهم نساء فالأمر مختلف تماما واليكم الدليل من القرأن الكريم :

فقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مماترك إن كان له ولد ) -النساء:11- ساوى فيها سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة فالوالد والوالدة سواء ، وكذا قوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) - النساء:12- ولم يقل : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلماذا لم يدرسوا هذه الأية طالما أنهم أعترضوا على قوله أولا (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) ثم تلاها (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ولماذا يغفل العيي منهم عن باقى الأية ففيها أن المرأة ترث أكثر من الرجل فى حالة الاخوات مع الوالد والوالدة فقوله جل شأنه (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) فالمرأة فى هذه الحالة سوف ترث أكثر من العم والخال وباقى أفراد العائلة من الرجال بل تصل المرأة فى بعض الحالات الى أن تأخذ نصف التركه كاملة فأين مثيروا الشبهة من ذلك كله !؟

فقوله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) فى حالة الأخ والأخت لأمور منها أن الرجل هو المكلف بالإنفاق وليست المرأة فهذه الأخت إن تزوجت سوف تذهب الى من يكفلها إلزاما وليس تطوعا وكذا هذا الرجل سوف يأتى ان تزوج هو الأخر بإمراة يكفلها إلزاما وتكليفا وليس تطوعا ، فإثارة الشبهة على هذا النحو لهو خروج عن أصول وقواعد وضوابط تأباها الأعراف فضلا عن كونها تشريع قويم سليم يسارعون هم أصلا على تطبيقة ولك أن تذهب أيها الباحث الى المحاكم ستراها تعج بقضايا على هذا النحو رفعها ذويهم إحتكاما الى شرع الله فى الإسلام لأن المرأة لا تورّث اصلا فى عرفهم بل هى من من جملة التركة مثلها كقطعة الأثاث أعرضه عليكم الأن ولكن لننتهى من هذه النقطة أولا .

لقد بنيت هذه التفرقة على أساس التفرقة بين أعباء الرجل الأقتصادية في الحياة وأعباء المرأة , فمسئولية الرجل في الحياة من الناحية المادية أكبر وأوسع كثيرا في الأوضاع الإسلامية من مسئولية المرأة , فالرجل هو رب الأسرة وهو القوام عليها والمكلف بالأنفاق على جميع أفرادها بالفعل إن كان متزوجاً , أو سيصبح مكلفاً بعد ذلك بعد زوجته , على حين أن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها , فكان من العدالة إذن أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة حتى يكون في ذلك ما يعينه على القيام بهذه التكاليف الثقيلة التي وضعها الإسلام على كاهله , وأعفى منها المرأة رحمة بها وحدباً عليها وضماناً لسعادة الأسرة , بل إن الإسلام قد عدل غاية العدل في رعايته للمرأة إذ أعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث مع إعفائه إياها من أعباء المعيشة , وإلقائها جميعها على كاهل الرجل) (هذا الجزء منقول للأمانة) .

فالمرأة فى عرفنا مهما كانت ثروتها لا حق للرجل أن يتحكم فيها إلا بإذنها حتى لو كانت زوجته وهو مجبر مكلف بالإنفاق عليها حتى لو كان فقير شحيح فأى ظلم هذا الذى ترونه وهو والله صيانة لها ورفع لقدرها ومنزلتها فهذا الميراث الذى يأخذه الرجل إنما لإدارة شئون الأسرة التى فيها الزوجة غير ملزمة بها مهما كانت ثروتها أو ميراثها ، فللرجل أن ينفق عليها تكليفا لا يأخذ منها بل لها أن تشتكى عليه أن لم ينفق عليها ويلزمه الولى بمراعاتها ماديا وقتها .

هل تعلمون قبلا أن هذا التشريع نزل فى وقت كانت المرأة فيه لا ميراث لها أصلا بل كانت من جملة الميراث فقد روى أصحاب السنن - أن سعد بن الربيع "رضي الله عنه , لما استشهد يوم بدر , وكان قد خلف بنتين وزوجة , فاستولى الأخ على ماله , فجاءت امرأته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت : إن سعداُ قد قتل معك وخلف ابنتين , وقد غلب عمهما على ما لهما , ولا يرغب في النساء إلا بمال , فقال الرسول : لم ينزل الله تعالى في ذلك من شيء , ثم ظهر أثر الوحي عليه , فلما سُري عنه قال : قفوا مال سعد , فقد أنزل الله تعالى في ذلك ما إن بينه لي بينته لكم , وتلا عليهم قوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا - النساء:7

ومنه فلا شبهة فى الأية إطلاقا إنما الشبهة تسكن رأس مخترعها وعليه طالما أنه إعترض على هذا فلابد حتما أن معتقده قد أنصف المرأة أكثر منه فى الإسلام رغم أنه لا عدل فى حكم غير هذا الذى شرعه الله فى الإسلام وإلا كان ظلم للرجل ولكن دعونا نتنزل عند قول النصارى منهم ونرى ماذا أعطى تشريع النصارى للمرأة قي هذا الشأن :


يقول فى مَتِيّ - 22:24 - فَكَانَ عِنْدَنَا سَبْعَةُ إِخْوَةٍ وَتَزَوَّجَ الأَوَّلُ وَمَاتَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْلٌ تَرَكَ امْرَأَتَهُ لأَخِيهِ. وَكَذَلِكَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ إِلَى السَّبْعَةِ ) فهذه هى المرأة فى كلمات فى عرفهم كما شرع لهم مؤلف معتقدهم !

بل أنظروا الى تشريعات معتقد من يرى أن الإسلام حجب حق المرأة فى الميراث :
( وَأَقْبَلَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ 2وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الْكَاهِنِ، وَأَمَامَ الْقَادَةِ وَالشَّعْبِ، عِنْدَ مَدْخَلِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ وَقُلْنَ: 3«لَقَدْ مَاتَ أَبُونَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا مَعَ قُورَحَ وَتَمَرَّدُوا ضِدَّ الرَّبِّ، بَلْ بِخَطِيئَتِهِ مَاتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَ بَنِينَ. 4فَلِمَاذَا يَسْقُطُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ لَمْ يُخْلِفِ ابْناً؟ أَعْطِنَا مُلْكاً بَيْنَ أَعْمَامِنَا». 5فَرَفَعَ مُوسَى قَضِيَّتَهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: 7«إِنَّ بَنَاتَ صَلُفْحَادَ قَدْ نَطَقْنَ بِحَقٍّ، فَأَعْطِهِنَّ نَصِيباً مُلْكاً لَهُنَّ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ. انْقُلْ إِلَيْهِنَّ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ. 8وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ. 9وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ تُعْطُونَ مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ. 10وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَامٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَقْرَبِ أَقْرِبَائِهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَيَرِثَهُ. وَلْتَكُنْ هَذِهِ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى العدد27 : 1 - 11

اين ميراث المرأة بربكم فى هذا العدد ، وأين هو هذا الحق الذى أعطيتموه لها أى حق كان أين هو !؟

فالمرأة فى عرفكم من جملة ما يرثه الرجل حتى أنظروا :

(إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُتَزَوِّجاً مِنِ امْرَأَتَيْنِ، يُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا وَيَنْفُرُ مِنَ الأُخْرَى، فَوَلَدَتْ كِلْتَاهُمَا لَهُ أَبْنَاءً، وَكَانَ الابْنُ الْبِكْرُ مِنْ إِنْجَابِ الْمَكْرُوهَةِ، 16فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الزَّوْجَةِ الأَثِيرَةِ لِيَجْعَلَهُ بِكْرَهُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى بِكْرِهِ ابْنِ الزَّوْجَةِ الْمَكْرُوهَةِ. 17بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِبَكُورِيَّةِ ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ، وَيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَظْهَرِ قُدْرَتِهِ، وَلَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ. ) التثنية ( 21 : 15 - 17 )

وماذا عساى أقول فى مثل هذا ، وأقول لمن أختلق هذه الشبهة من النصارى هل تعلم عن كتابك شئ ، بربك هل قرأت فيه يوم ؟

والله العظيم حاجة فى منتهى القرف العالم دى ، واليكم هذ التظلم من سيدة مسيحية سورية وهى محامية ايضا فارفعوه نيابة عنها الى قساوستكم علهم يزيدون فى كتابكم نصا أو يحذفون نصا أخر يحجب حقها وما أسهل أن يتم ذلك ..


http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=21648


وأختم هذه النقطة بتلك الأية العظيمة من كلام الله جل فى علاه :
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ) (النساء 40 )