1. أحمد شرارة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله - عودا أحمدا اخى الداعى

1. الأصل بالمسلم أن يكون مجتهدًا, وأن تكون له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية, وهكذا رأينا الصحابة.

هذا الكلام غير صحيح بالمطلق عائد على (1)حيث انه يجوز التقليد فيما يكون به الجزم (وقيل يكفي الجزم إجماعا بما ، يطلب فيه عند بعض العلما ) يعني : قال بعض العلماء : بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم وهذا القول هو الراجح ، - العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في شرحه للسفارينية

2. لمَّا تعذر الأصل, غلب على المسلمين التقليد؛ منهم المقلد العامي, ومنهم المقلد المتبع.

وما معنى التعذر فى الاصل هنا ؟ أرجو التوضيح حتى لا يتثنى لى الفهم الخطأ على كلامك

3. أنت_ يا أحمد شرارة _ إمَّا أن تكون مجتهدًا, وإمَّا أن تكون مقلدًا.

أنا مجتهد بالاستعمال الفقهى وليس على الاطلاق كما فيكم ومقلد بالفهم الصحيح للدين بمذهب السلف الصالح .

4. إجماع الأمة من دون الصحابة مختلف فيه منذ عهد التابعين, ولست بدعًا من المسلمين عندما قصرت الإجماع على الصحابة, وما هذا الأمر إلا لأنَّه لم يقم دليل قاطع على حجية إجماع أحد غير الصحابة.

فأنت بذلك مقلد لا مجتهد فى هذه المسأله وليعوذك الفهم الصحيح ليس غيره واذا أردت الدلائل أعطيتك.
5. لقد شرعت بتفنيد أدلة القائلين بحجية الأمة بعد الصحابة, وبدأت بآية النساء, وقلت: إنها لا تصلح للاحتجاج من ثلاثة أوجه: هي آية ظنية, والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده, وسبيل غير المؤمنين في الآية هو في موضوع الارتداد, لا يتعداه لغيره. ويكفي كون الآية ظنية عدم صلاحيتها لإثبات أصل من أصول الفقه.

أكتفى فى كلامك أقتباس ماهو دليل على الظنيه فى المسأله والذى تنفى دلالته مطلقا فى الترجيح على رأس المناقشه - حيث اننى سأستخدمها فى تعليق مقبل بإذن الله

6. قولك: (أشحم الخنزير, حلال أم حرام؟):


- يقول الله y: ﴿قُلْ لا أجِدُ في مَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أنْ يكون مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوحاً أو لحمَ خِنزيرٍ فإنَّه رِجْسٌ أو فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ﴾, (الأنعام: 145).



- عن ابن عباس_ رضي الله عنه _قال: «ماتت شاة لسَوْدة بنت زِمْعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة، يعني الشاة، فقال:" فلولا أخذتم مَسْكَها"، فقالت: نأخذ مَسْك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:" إنما قال الله_ عز وجل _: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيْما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً علي طاعِمٍ يَطْعَمُه إلا أَنْ يكُونَ مَيْتةً أو دماً مَسْفُوحاً أَو لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾, فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به"، فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها فدبغته, فأخذت منه قِربة حتى تخرَّقت عندها» رواه أحمد بإسناد صحيح. ورواه البخاري والنَّسائي.


- النبي e قد فسَّر الآية وبينها, فإذا جمع قوله e «فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به» إلى الآية ﴿على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾, نخرج من هذا الجمع بفهم رصين, ألا وهو: التحريم الواقع على الخنزير إنما هو على أكله وعلى المأكول منه.

فالتحريم هو على أكل الخنزير، والمادة المحرَّمة في الأكل منه هي ما يُؤكل منه. وعليه, فإنَّ كل ما يصلح للأكل من الخنزير حرام أكله.




- إذن, شحم الخنزير حرام؛ لأنَّه مما يؤكل, والدليل هو القرآن والسنة, وليس الإجماع أو القياس.


- عن جابر أنه سمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخِنزير والأصنام, فقيل: يا رسول الله, أرأيت شحوم الميتة، فإنها يُطلَى بها السفن ويُدهنُ بها الجلود ويَستصبحُ بها الناس، فقال: لا هو حرام» رواه البخاري وأحمد وأصحاب السُّنن.


- هذا الحديث فيه دلالة على أنَّ تحريم الشيء يدخل فيه أجزاؤه, فلما حرم الله الميتة حرم شحمها, وكذلك لما حرم الخنزير حرم شحمه. (هنا حصل قياس شحم الخنزير على شحم الميتة).


- وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحكم الشرعي المستنبط من الأدلة الظنية هو حكم الله في حق من يستنبطه ومن يقلد المستنبط ليس غير.

أخ الداعى !

لم تُجب عن سؤالي ألبتة !



سألتُك : شحم الخنزير حلالا أم حرام ؟ فأظن فيك قول حرام - فهل لإجتهادك فى المسأله أم للإجماع ؟



فإن قلت للإجماع ، قلت ,,, فقد نقضت ما تبنيته !
وإن قلتَ : لاجتهادي ولفهمى الشرعي المبني على أصول الفقه ، قلت ,,, هل يستحيل عقلاً ؛ لأنك مجتهد أن تصل إلى حكم إباحته؟
فإن قلت : نعم ، قلت نقضت أصل الاجتهاد!
وإن قلت لا , قلت ,,, كيف تصل لحكم خالفت فيه الأمه كل هذه القرون وهل تتوقع أن يضيع الدين كل هذه القرون - لتكون أنت من يكشف الله على يدك الحكم ( فإذن الإباحيه حكم شرعى لا حول ولا قوة الا بالله ) ؟!!
أنا قلتُ لك : أظنُّك تحرمه ، لكن هل للإجماع أولاجتهادك ؟
ذهبتَ تجمع نصوصاً فيها ذكرُ الخنزير ....
أستطيع أن أناقشك فيها ...

أولا


- النبي e قد فسَّر الآية وبينها, فإذا جمع قوله e «فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به» إلى الآية ﴿على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾, نخرج من هذا الجمع بفهم رصين, ألا وهو: التحريم الواقع على الخنزير إنما هو على أكله وعلى المأكول منه.


فالتحريم هو على أكل الخنزير، والمادة المحرَّمة في الأكل منه هي ما يُؤكل منه. وعليه, فإنَّ كل ما يصلح للأكل من الخنزير حرام أكله.



- إذن, شحم الخنزير حرام؛ لأنَّه مما يؤكل, والدليل هو القرآن والسنة, وليس الإجماع أو القياس.

أخ الداعى لقد تبسمت مشفقا والله عندما قرآت تعليقك - فقد قفز بك فهمك المستنير الى ربط هذا الحديث بتحريم شحم الخنزير -

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فى باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ
( مثل ما تقدم إنما تدبغ لاستعمالها فيما ينفع الناس في غير الأكل فلا تؤكل لأنها جزء من الميتة فلا تؤكل إنما يدبغ للانتفاع بهافي غير الأكلأن). أنظر الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار..
- وفى نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارللشوكانى باب تحريم أكل جلد الميتة وإندبغ
الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة وأن الدباغ وإن أوجب طهارتهالا يحلل أكلها‏.‏
ومما يدل على تحريم الأكل أيضًا قوله‏:‏ صلى اللَّه عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم ‏(‏إنما حرم من الميتة أكلها‏)‏ وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا ويدل أيضًا على طهارة جلود الميتة بالدبغ وقد تقدم الكلام عليه‏.‏

ثانيا


- عن جابر أنه سمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخِنزير والأصنام, فقيل: يا رسول الله, أرأيت شحوم الميتة، فإنها يُطلَى بها السفن ويُدهنُ بها الجلود ويَستصبحُ بها الناس، فقال: لا هو حرام» رواه البخاري وأحمد وأصحاب السُّنن.


- هذا الحديث فيه دلالة على أنَّ تحريم الشيء يدخل فيه أجزاؤه, فلما حرم الله الميتة حرم شحمها, وكذلك لما حرم الخنزير حرم شحمه. (هنا حصل قياس شحم الخنزير على شحم الميتة).


يا أخ الداعى عفا الله عنك- أيضا هذا لتحريم البيع لا دخلَ لحكم شحمه في الأكل . وإن أردت استدلك ؟


*تنبيه هام*
وعنه أخى الداعى عفا الله عنك وهداك يوجد تناقضات كثيره فى كلامك فتارة تقول
إذن, شحم الخنزير حرام؛ لأنَّه مما يؤكل, والدليل هو القرآن والسنة, وليس الإجماع أو القياس.
وتارة تقول (هنا حصل قياس شحم الخنزير على شحم الميتة).
فتعقل أخى الحبيب !!!
*** ومنتظرك فى سؤالى الذى لم تجب عليه شحم الخنزير حلالا أم حرام ؟ فأظن فيك قول حرام - فهل لإجتهادك فى المسأله أم للإجماع ؟
ملحوظه - اذا لم تريد الاجابه فلاحرج :) أحبك فى الله
ثالثا

7.قولك: (هل أختلف الصحابة على مسألة ما مع إعطاء مثال؟):


- نعم, اختلفوا.



- مثال: قال النبي e: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ», رواه مسلم.

اختلف الصحابة في فهم الحديث؛ فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها, وقال بعضهم: بل نصلي, لم يرد منا ذلك.




8. قولك: (وماذا بعد اختلافهم؟):


- لما اختلف الصحابة, لم يعنفهم النبي e.


- إذن, الاختلاف جائز, أقره النبي e, ومن اقتنع برأي يأخذ به, ومن يثق بشخص فليسأله.

أخ الحبيب الاختلاف جائز نعم - ولكن وفقك الله لم أقصد هنا فى عهد الرسول - فالأختلاف فى عهده صلى الله عليه وسلم له مرجعيه ورد .

ولكن مقصدى من السؤال هو - عهد ما بعد رحيل نبى الامه صلى الله عليه وسلم وسأصيغ سؤالى مره ثانيه -
هل أختلف الصحابه على مسألة ما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم مع أعطاء مثالا ؟ وماذا بعد أختلافهم ؟
رابعا
9. قولك: (لو اختلفت معك في فهم نص من النصوص, فماذا نفعل؟):

- الاختلاف الجائز يحدث في ثلاث أحوال:



· أن يكون النص ظني الدلالة, نحو: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾, (البقرة: 228). فهذه آية متشابهة على جهة التساوي؛ فالقرء إمَّا الحيض وإما الطهر.
قلت رحمك الله :
5. لقد شرعت بتفنيد أدلة القائلين بحجية الأمة بعد الصحابة, وبدأت بآية النساء, وقلت: إنهالا تصلح للاحتجاج من ثلاثة أوجه: هي آية ظنية, والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده, وسبيل غير المؤمنين في الآية هو في موضوع الارتداد, لا يتعداه لغيره.ويكفي كون الآية ظنية عدم صلاحيتها لإثبات أصل من أصول الفقه.
وأقول عفا الله عنى وعنك :
آلا ترى تناقضا بين للمره الثالثه فى كلامك فتقول ان الاختلاف جائز فى حالة ان يكون النص ظنى الدلاله أى أنك تؤمن بالظنيه فى الترجيح وعلى عكس ما كتبته مقتبسا اياه فوق انك نقضت ايه لانها ظنيه - فتثبت وتعقل اخ الحبيب !!!!
و للأفائده والمدارسه لى ولطلبة العلم - المقصود بظنية الدلالة للنص أن النص يحتمل الاختلاف في وجهات النظربحيث لا يقطع الإنسان بخطأ مخالفه في المسألة حتى إن تبين له الراجح.
فالخلاصة أن ظنية دلالة بعض آيات القرآن بالمعنى السابق شرحه لا ينازع فيه أحد بعدتوضيح المراد به.

خامسا


· أن ترد أدلة تعالج المسألة ظاهرها التعارض, نحو: أدلة سفر المرأة, مرة تقيد بوقت (يوم وليلة), ومرة تقيد بمسافة (بريد=22كم).


· أن يضعف أئمة حديثًا ويقويه آخرون, نحو: إن عكرمة والحسن والأوزاعي وأبا حنيفة أجازوا الوضوء بالنبيذ مستدلين بما رُوي عن ابن مسعود_ رضي الله عنه _أن النبي_ صلى الله عليه وسلم _قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟ قال: نبيذ، قال: تَمْرةٌ طيبةٌ وماءٌ طَهور», رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة. فرد عليهم: هذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده أبا زيد، وأبو زيد هذا قال عنه الترمذي: (مجهول عند أهل الحديث).


يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فى منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

وأما الوضوء بالنبيذ، فجمهور العلماء ينكرونه الى آخره فدليلك موضوع من اساسه ,,,
وأظنك من منكريه إيضا !! فأعيد عليك الكره مره أخرى هل لإجتهادك فيه أم لإجماع العلماء على إنكاره ؟!!! ولا أنتظر منك الاجابه فالأجابه فيما سبق والله المستعان
فيا أخ الداعى أكرمك الله لمن تستجيب سبحان الله - لقد انكرت اجماع اهل العلم
فلا تستشهد بهم فى ترجيح مسأله من أخرى أو فهم حديث أو معرفة شكل من الاشكال- فأعتمد على أجتهادك فى الفهم وأخطى نحو بنات افكارك .

سادسا



- أخي أحمد, أنت تسألني عن الاختلاف الذي يحدث؛ لأنَّ النص ظني الدلالة, فماذا نفعل؟


üندرس النص جيدًا.

üنبحث عن الأدلة التي تعين المقصود من النص, فترجح وجها على آخر.
üنفهم النص وفق اللغة العربية والقواعد الشرعية

وهل يستحيل عقلا أن يدرس ويبحث ويطلب ويستنكر بدون مدلول وفهم صحيح نستدل منه !!!
ومن اين نأتى بهذا الفهم لعدم الاشكاليه عليه ؟
- نأتى به من فهمنا لمن سبقنا فنحن المتقدمين نهتدى بنسق المتأخرين.
وإن سلمت لك بما قلته وبدون الرجوع لآئمتنا وعلمائنا فى مسأله ما فقد فهمت انت ما فهمت وانا فهمت ما فهمت وأختلفنا فى فهمنا فلمن المرجعيه هنا ؟ انتظرك فى الاجابه وفقك الله