اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Diana مشاهدة المشاركة
حتى لو كان الحديث ضعيفا اخي ميجو على فرضا
اليس المصافحة او مس امراة اجنبية حرام
الا يوجد دليل اخر من القران او من السنة


عن عائشة رضي الله عنها - كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ )) (سورة الممتحنة :10) .

قالت : من أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة , فكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا أقررن بذلك من قولهن , قال لهن- رسول الله صلى الله عليه وسلم-: انطلقن فقد بايعتكن ، لا والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام . ( صحيح البخاري 11/ 345، صحيح مسلم 13/ 10 )

ومن حديث أُميمة بنتُ رقيقة قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا : نبايعك يا رسول الله , على أن لا نشرك بالله شيئاً, ولا نسرق, ولا نزني, ولا نقتل أولادنا, ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا, ولا نعصيك في معروف, فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم : " فيما استطعتن واطقتن " قالت : فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، هلم نبايعك يا رسول الله فقال : " إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة . [ الترمذي 4/151 [ النسائي : 7/149 ] [ ابن ماجه 2/959] [ الموطأ 538 ] [ مسند أحمد 6/ 357 ] [ ابن حبان 10/417 ] وقال : ( الترمذي حسن صحيح ، وقال ابن كثير في تفسيره 4/352: هذا إسناد صحيح تفسير]


وعن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة " ( أحمد 2/213 ) وحسنّه الألباني في الصحيحة 2/ 56 .

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان "

قال الشنقيطي : قدّمنا أنّ المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة ، ولا شك أنّ مسّ البدن للبدن أقوى في إثارة الغرائز، وأقوى داعياً إلى الفتنة من النظر بالعين وكل منصف يعلم ذلك ( الأضواء : 6/ 603) .

قال النووي في ( الأذكار ص 428 ) : ( وقد قال أصحابنا كلُّ من حرم النظر إليه حرم مسّه ، بل المسّ أشد ) .

والمذاهب الأربعة على التحريم .

وقال العلاًمة ابن باز – رحمه الله – في مجلة الجامعة الإسلامية : ( قد عُلمَ بالأدلة الشرعية من الكتاب والسُنّة أنّ المرأة ليس لها أن تصافح أو تُقبل غير محارمها من الرجال سواء أكان ذلك في الأعياد أم عند القدوم من السفر أو لغير ذلك من الأسباب ، لأنّ المرأة عورة وفتنة ، فليس لها أن تمس الرجل الذي ليس محرماً لها سواء أكان ابن عمها أم بعيداً منها وليس لها أن تقبله أو يقبلها ، لا نعلم بين أهل العلم رحمهم الله خلافاً في تحريم هذا الأمر وإنكاره لكونه من أسباب الفتن ومن وسائل ما حرّم الله من الفاحشة والعادات المخالفة للشرع ) .

وقال في الفتاوى (10/133 ) ( لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أصافح النساء ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجالٍ ليسوا من محارمها لتصافحهم ولا يجوز للرجل أيضاً أن يمده يده إلى امرأة ليست من محارمه ليصافحها ) .

وقال الشيخ ابن جبرين - حفظه الله – ( المرأة الأجنبية لا يحل لها مصافحة الأجانب ، ولو كانوا أبناء عمها أو أبناء خالتها كما أنه لا يحل لها كشف الوجه وإبداء الزينة ولو كانوا من أقاربها غير المحارم ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان : ( لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية ) .

وقال الألباني – رحمه الله – في الصحيحة ( 2/ 55) : ( وجملة القول أنّه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط حتى ولو في المبايعة ، فضلاً عن المصافحة عند الملاقاة ، فاحتجاج البعض بجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته ، مع أنّ المصافحة لم تذكر فيه ، واعرضه عن الأحاديث الصريحة في تنزيهه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة ، لأمرٌ لا يصدر من مؤمن مخلص ، لا سيما وهناك الوعيد الشديد فيمن يمسّ امرأة لا تحل له ) .

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء ( 6/602 ) : ( اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه ، ولا يجوز له أنْ يمس شيءٌ من بدنه شيئاً من بدنها ) .