بسم الله الرحمن الرحيم



قال النصراني القبطي :




1- لو كان اختلاف البسملة فرع عن اختلاف القراءات مزعومة التواتر , لما كان الجدال حوال بطلان صلاة من لم يذكرها فهل يوجد مرة واحدة اي انسان ابطل صلاة من صلى بقراءة ( جنات تجري من تحتها الانهار ) او ( جنات تجري تحتها الانهار ) ؟

بحسب القراءة التى يقرأ بها ؟
لا


- لو كان اختلاف البسملة فرع عن اختلاف القراءات مزعومة التواتر , لما كان الجدال حوال عدم قرانيتها

بل ان كانت قراءته باضافة كلمة ( من ) فانه يعترف دائما بقرانية الاخرى .... و هذا غير متوفر في البسملة , لذا يخبرنا السيوطي ان " تنوع القراءات بمنزلة الآيات " (2) و كذلك " القراءتان بمنزلة آيتين "( 3) و لكن ابدا لا يتم نفي قرانية اي اية من القراءتين المزعومة التواتر .
و هذا شئ مختلف عن البسملة اذ نفوا القرانية عنها .

اذن يظهر ان حمل ( اختلافهم في البسملة ) على ( اختلاف القراءات ) لا يصح , لان العلماء لم يحملوا احكام البسملة على احكام القراءات المزعومة التواتر , و طعنوا في قرانيتها و هو ما لا يفعلونه مع القراءات المزعومة التواتر





هذا القول يؤكد ما ذهبت إليه و سقته لك . فعدم الاختلاف في الباقي يدل على ثبوته و لما لم يقع الخلاف فيه دل على تواتره عند الجميع و بقي الاختلاف في البسملة لأنها تواترت عند البعض و لم تتواتر عند الباقي .قال المارغني في الدرر اللوامع:

فنصف القراء قرأوا بإثبات البسملة و النصف الآخر من السبعة قرأوا بحذفها فجميع الأقوال راجعة إذن إلى الإثبات و النفي .(*)




وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات والذي نعتقده أن كليهما صحيح وأن كل ذلك حق فيكون الاختلاف فيهما كاختلاف القراءات كما قال ابن الجزري .

و إبطال صلاة من لم يقرأ بها راجع إلى عدها آية في الفاتحة من لم يقرأ بها بطلت صلاته . و أما من لم يبطل صلاته فإنه لم تتواتر عنده . فمالك رحمه الله عرف أنه يقرأ القرآن بقراءة نافع بن عبد الرحمن و لذلك لم يوجبها أما الشافعي فإنه يقرأ بقراءة عبد الله بن كثير فأوجبها لتواترها في تلك القراءة .

و أختم بهذه المسألة المهمة :


البسملة في قراءة صحيحة متواترة آية و البسملة في قراءة صحيحة متواترة ليست آية و لهذا فهي من باب المختلف فيه في القراءات . و هذا الأمر له أثره على جوانب منها :


مجال العقيدة .


مجال القراءات.


مجال الأحكام و الفروع الفقهية .


قال المارغني رحمه الله :


[ و بهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع و يرجع النظر إلى كل قارئ من القراء بانفراده فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارئ بذلك الحرف و تلك القراءة في الصلاة بها و تبطل بتركها أيا كان و إلا فلا و لا ينظر إلى كونه شافعيا أو مالكيا أو غيرهما .](1)



أحكام القيمة الجاهزة لا علاقة لها بمهيع البحث العلمي الرصين المؤسس على الدلة و البراهين وأنت تكثر من القول : القراءات المزعومة التواتر . و تتهمنا بالادعاء. فأرجو منك أن تأتينا بالدليل على عدم تواترها .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) أعدت النص لأنك لم تكن قد قرأته في حال مشاركتي به فأعدته للضرورة .

(1) _ الدرر اللوامع الصفحة 189.