1- لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن الميت (اللجنة الدائمة 9/72)

2- الاجتماع عند مضي أربعين يوما على وفاة الميت بدعة (اللجنة الدائمة 9/72)

3- قراءة القرآن أو ما يسمى بالختمة للميت بدعة ثانية (اللجنة الدائمة 9/72)

4- وضع طينات تحت خد الأيمن للميت، والثانية تحت فخذه والالثة تحت كعبه بدعة (اللجنة الدا اللجنة الدائمة 9/72)

5- لا يجوز وضع مع الميت كتاب لغرض تثبيته عند سؤال الملكين ولأي غرض كان. (اللجنة الدائمة 9/75)

6- لا يجوز بناء خيمة جوار القبر، وتلك الخيمة يجلس فيها من قرأ القرآن ويجعل ثوابه للميت ويأخذون أجرة على القراءة. (اللجنة الدائمة 9/76)

7- ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفاً وتكريماً لأرواحهم، وإحداداً عليهم، وتنكيس الأعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح.( اللجنة الدائمة 9/77)

8- ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح بل ذلك غير مشروع (فتاوى ابن العثيمين 2/50)

9- وضع الحناء مع الميت في القبر لا نعلم له أصلاً في الشرع المطهر، بل الواجب تركه. (اللجنة الدائمة 9/79)


10- اتخاذ القبور أماكن للأكل والشرب، وقول بعض المدائح لا يجوز. (اللجنة الدائمة 9/79)

11- وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول، هذا العمل بدعة وغلو في الأموات، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم من جهة التعظيم (اللجنة الدائمة 9/80).
وفي (9/89): وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم أو على قبر الجندي المعلوم أو المجهول- من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول التي اشتدت صلتها بالدول الكافرة، استحساناً لما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم، وهذا ممنوع شرعاً لما فيه من التشبه بالكفار، واتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهم.

12- لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت ولا غير البيوت، سواء كانت لأحياء أو لأموات، أو للذكرى أو لغير ذلك. (اللجنة الدائمة 9/81)

13- الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا ما ورد فيه نص. (اللجنة الدائمة 9/82)

14- لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم على جواز بناء قباب على قبور الأموات صالحين أو غيرهم، لأن بناء أولئك الناس القبة على قبره صلّى الله عليه وسلّم حرام يأثم فاعله. (اللجنة الدائمة 9/82)

15- لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة عليها. (فتاوى ابن باز (2/743)

16- يحرم تزيينها بالرخام ونحوه. (اللجنة الدائمة)

17- اعتياد إقامة المآتم والجلوس لها لأجل التعزية بدعة. (اللجنة الدائمة 9/84)

18- الذكر جهراً عند نقل الميت كل ذلك من البدع. (اللجنة الدائمة 9/85)

19- من البدعة أن يقرأ أمامه قصيدة البردة أو سورة الدهر أو آيات منها، أو يقال: وحدوا الله أو نحو ذلك. (اللجنة الدائمة 9/87)

20- نقل الميت من قبره إلى قبر آخر يدفن فيه لا يجوز، إلا لضرورة. (اللجنة الدائمة 9/95).

21- ما تعمل من مات عنها زوجها من لبسها القوبع الأبيض، والخيط الأبيض على رأسها، والثوب الأسود، ومنعها من الغسل مدة من الزمن من الجمعة إلى الجمعة مثلاً، ومن حفر حفرة للماء الذي تغسل به ملابسها وجسمها والتزامها ببقاء ملبس واحد طيلة الجمعة.. إلخ عادة غير مشروعة، ولا أصل لها، والواجب تركها. (اللجنة الدائمة 9/97)



tjh,n hguglhx td fdhk f]u ,lk;vhj hgrf,v ,hg[khz.