12 - الغناء والضرب بالدف:

ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، لقوله : { فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف } [أخرجه النسائي والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد]. أي أنه يجوز للنساء فقط بشرط الضرب بالدف فقط ولا يكون على ألحان الأغاني الماجنة ولا كلماتها.

ثانياً: المنكرات:

1 - دبلة الخطوبة:

قال الشيخ الألباني في كتاب آداب الزفاف: ( إن فيه تقليداً للكفار لأن هذه عادة قديمة عند النصارى ).

2 - الإسراف والبطر:

كم يثقل الرجل كاهله بالديون في سبيل المباهاة والتفاخر وله صور متعددة منها:
أ - بطاقات الدعوة والإسراف فيها.
ب - قصور الأفراح والفنادق والسفر لها من مدينة إلى أخرى.
ج - طرحة العروس التي يدفع فيها أموال طائلة للبسة واحدة رياءً وسمعة ولن تلبس بعدها.
د - التبذير في المأكولات ورمي الأطعمة وليس المقصود من ذلك إكرام الضيف وإنما البطر والمباهاة.
هـ - رمي الأموال تحت أقدام المغنيات فيما يسمى بالتنقيط في حين أن كثيراً من المسلمين يموت جوعاً.
و - الإسراف في الملابس النسائية وما ينفق فيها من مبالغ باهظة ثم تستنكف المرأة لبسها مرة أخرى لرؤية الناس لها، لكل هؤلاء نقول قفوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن الرسول يقول: { لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس } ثم ذكر { عن ماله من أين إكتسبه وفيما أنفقه } [رواه الترمذي وصححه الألباني].

3 - الغناء:

وهو حرام للأدلة التالية:
أ - من الكتاب، : وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [ لقمان:7،6].
قال ابن مسعود في هذه الآية: ( الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات ) وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة.
ب - من السنة، ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر الأشعري أنه سمع النبي يقول: { ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم ـ أي جبل ـ يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون إرجع إلينا غداً فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة }.

ويستحلون أي أنها محرمة، والمعازف هي الدفوف وغيرها مما يطرب كما في ( القاموس ). وقال : { إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام } [أخرجه أبو داود وصححه الألباني]. والكوبة: الطبل.
ج - من أقوال الصحابة، قال ابن عباس رضي الله عنه: ( الدف حرام والمعازف حرام، والكوبة حرام والمزمار حرام ) [أخرجه البيهقي وصححه الألباني].
د - من أقوال السلف، قال الحسن البصري: ( ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبدالله ـ يعني ابن مسعود ـ كانوا يشققونها ).
وذكر الشيخ الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب إتفاق الأئمة الأربعة على تحريم آلات الطرب.

4 - عدم إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر:

والدليل: عن علي بن أبي طالب قال: صنعت طعاماً فدعوت رسول الله فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع، فقلت: يا رسول الله ما أرجعك بأبي وأمي قال: { إن في البيت ستراً فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير } [رواه ابن ماجه بسند صحيح]، إستفاد العلماء من ذلك أن الدعوة إذا كان فيها منكر فإنها لا تجاب. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ( لا تدخل وليمة بها طبل ومعزاف ).

5 - حلق اللحى:

وهو ما ابتلي به كثير من الرجال حتى صار من العيب عند البعض أن يدخل على العروس وهو غير حالق فيتزين بمخالفة أمر الرسول القائل: { خالفوا المشركين وفرّوا اللحى واحفوا الشوارب } [متفق عليه]. والأمر في الحديث يفيد الوجوب ولا قرينة تصرفه عن الوجوب فحلق اللحية حرام وفاعله آثم وقد أفتى علماؤنا بذلك لما فيه من تشبه بالكفار وتشبه بالنساء ومخالفة لأمر الرسول .