صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 29
 

العرض المتطور

  1. #1
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي فتاوى أهل المهجر


    أجاب عن أسئلتهم الشيخ عبد الحليم توميات - إمام خطيب مسجد عمر بن الخطاب/ الجزائر العاصمة

    بسم الله الرّحمن الرّحيم
    إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أمّا بعد:
    فإنّ الله تعالى قد أنعم علينا بنعم لا تعدّ ولا تحصى، ولا يُحاط بها ولا تستقصى، نِعَمٌ لا يشعر بعظمتها إلاّ المحروم منها، ولا يقدر لها قدرها إلاّ المبعد عنها، ومن أعظم هذه النّعم هي الاستقامة، أي الاهتداء والثّبات على هذا الدّين، قال الله تعالى:(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) [المائدة: من الآية3]. ثمّ أوجب الله علينا اتّباعه، وحذّرنا من الانحراف عنه، فقال:(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام:153]. وأرشدنا إلى أن نُقبِل وندعوه الاهتداء إليه، والثّبات عليه، ونقول ونحن ماثلون بين يديه:(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (7))..
    هذه الآية العظيمة الّتي يحفظها الأمّي والأديب، الذّكي والأريب، يتلوها الصّغير والكبير، العزيز والحقير، لو تأمّلها المسلمون كما يجب لأدركوا تمام الإدراك، أنّ من شروط الاستقامة، والفوز يوم القيامة، مخالفة أصحاب الجحيم، من المغضوب عليهم والضالّين..
    المغضوب عليهم .. هم اليهود، الأمّة الغضبيّة، وأخبث الأمم طويّة، وأنجسهم سجيّة، أهل الكذب والبهتان، والغدر والمكر والكفران، أكلة السّحت وقتلة الأنبياء، أصحاب الكيد ومعذّبو الأتقياء، عادتهم البغضاء، وديدنهم العداوة والشّحناء، أبعد الخلق عن الرّحمة، وأقربهم من النّقمة، لا يعرفون لمن خالفهم في كفرهم حُرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمّة، أخبثهم هو أعقلهم، وأحذقهم أغشّهم، أضيق الخلق صدورا، وأظلمهم قلوبا، تحيّتهم لعنة، ولقاؤهم محنة .. قاتلهم الله أنّى يؤفكون ..
    والضالّون .. هم النّصارى، الأمّة المثلّثة، أمّة الضّلال وعبّاد الصّليب، أمّة الانحلال والمجون الرّهيب، الّذين سبّوا اللهَ سبَّة ما سبّه إيّاها أحد من العالمين، فنطقوا بالشّرك والكفر المبين، أنكروا أنّه الواحد الأحد، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد، قالوا في الله ما تكاد السّموات يتفطّرن منه وتنشقّ الأرض وتخرّ الجبال هدّا، أن دعوا للرّحمن ولدا، دينهم عبادة الصّلبان، وطاعة القساوسة والرّهبان، فالحلال ما أحلّوه، والحرام ما حرّموه، فسبحان الله عمّا يشركون ..

    إخوتي الكرام ..
    فقد وصلتني رسالتكم منذ أمد بعيد، منذ شهر أو يزيد، تضمّنت أسئلة تدمي القلب، وتزيد الكرب، حتّى إنّني أردت أن أسمّي الإجابة عنها: ( أحكام أهل الذمّة ).. كما سمّاها من قبل عَلَم الأمّة، الشّيخ الهُمام وشيخ الإسلام ابن القيّم عليه من الله سحائب الرّحمات.. إلاّ أنّه عنى بأهل الذمّة أهلَ الكتاب الّذين يعيشون تحت كنف أهل الإسلام، وأنا أعني بهم المسلمين الّذين يعيشون تحت كنف أهل الكفر اللّئام..
    ووجه الشّبه ظاهر لكلّ ذي عينين، لا شكّ في ذلك أو مين، لِما ضُرِب من الذلّة على المسلمين بين أظهر الكفّار والمشركين، حتّى ما استطاعوا أن يعيشوا في طاعة، متّبعين هدي صاحب الوسيلة والشّفاعة ..

    فالتمست من أسئلتكم الخير في قلوبكم الّتي تنبض بالإيمان، وفي الوقت نفسه التمست الضّعف الّذي ضرب عليكم من كلّ مكان، حتّى إنّ جلّ الأسئلة الّتي طرحت، فيها البحث عن فُرَجٍ فُسحت، باسم الحاجة تارة، وباسم الضّرورة تارة، حتّى تحلّ عُرى هذا الدّين القويم عروة عروة باسم الضّرورات والحاجات .. وصدق من قال:
    ( أبكي على الإسلام من كمد وأزفر الآه تلو الآه من ألم )

    فقبل الإجابة عن كلّ تلكم الأسئلة، أنادي قلوبكم الّتي آمنت بالله ربّا، وبالإسلام دينا، وبمحمّد نبيّا ورسولا، أن تفيقوا من غفلتكم، وتستيقظوا من نومتكم، وتنفضوا رفاتكم، وتجمعوا شتاتكم، وتعودوا إلى بلاد أهل الإسلام على عُجرها وبُجرها، وعلى ضررها وكدرها، فالبون شاسع، والفرق واسع، إلاّ أنّ الشّيطان لبّس على كثير من الإخوان، فصوّر لهم البلدين سيّان.
    ومع ذلك، فلن آلوَ جهدا، ولن أدّخر وسعا، في أن أجيب إخواني الّذين نُشهد الله تعالى أنّنا نحبّهم في الله، ونسأله سبحانه أن يجمعنا مع النبيّ الكريم صلّى الله عليه وسلّم في دار كرامته، ومستقرّ رحمته

    فتاوى المهجر   تحميل

    tjh,n Hig hgli[v






  2. #2
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي


    السّؤال الأول:
    ما حكم الإقامة في بلاد الكفر، والسّفر إليها، مع التّفصيل وذكر الشّروط ؟ وما معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم : (( أَنَا بَرِيءٌ..)) كما جاء في الحديث ؟
    الجواب:
    لا يخلو المقيم في بلاد الكفر من أربع حالات وهي:
    1- أن لا يستـطيع إظـهار دينه، ويمكنه الهجرة.
    فهذا قد اتّفق أهل العلم على أنّ الهجرة في هذه الحالة واجبة عليه، وأنّ الّذي لا يهاجر فهو المعنِيّ بالوعيد الشّديد، الّذي أتى في كلام ربّ العبيد: { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [النساء:97].
    بل إن كانت أنـثى لا تجد مَحرَمًا، وكانت تأمن على نفسها في الطّريق وجبت عليها الهجرة.

    2- أن لا يستـطيع إظهار دينه، ولا يمكنه الهجرة، فهذا قد اتّفق أهل العلم أيضاً في مثل هذه الحالة على عدم وجوب الهجرة لقوله تعالى:{ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً }، وعدم الاستطاعة هنا إمّا أن تكون لمرض، أو إكراه على الإقامة في دار الكفر، أو ضعف كالنّساء والولدان، أو غير ذلك من أنواع العجز المسقط لحكم وجوب الهجرة.
    3- أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر، ولا يمكنه الهجرة، وهذا لا تجب الهجرة في حقّه من باب أولى، ولكنها تستحبّ.
    4-أن يستطيع إظهار دينه، و يمكنه الهجرة، فالصّحيح من أقوال أهل العلم وجوب الهجرة، ويأثم القادر عليها ولم يهاجر.
    ذلك لأنّ الله لم يعذره، وهذا مذهب عامّة أهل السلف، وهو قول اللّجنة الدّائمة ( فتوى رقم 1393)، والشّيخ الألباني ( شريط رقم 730)، وابن عثيمين وغيرهم، والأدلّة ما يلي:
    أ) قوله تعالى في الآية السّالف ذكرها:{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً}.
    ب) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيٍّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ : (( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ لَا تَرَاءَى نَارُهُمَا )) رواه أبو داود.
    ج) عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أُبَايِعُهُ فَقُلْتُ: هَاتِ يَدَكَ وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ، فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم : (( أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسْلِمَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ )) رواه أحمد.

    د) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم : (( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ )) رواه أحمد.
    وممّا يؤيّد هذا القول مقاصد الشّرع، ونذكر منها:
    1-وجوب هجر المكان الذي يكفر فيه بالله، :{ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ }.
    2- تكثيف سواد المسلمين.
    3- تيسير الجهاد على أهل الإسلام.
    4- اجتناب المفاسد المترتبة من الإقامة بين الكفّار ومنها: خطر الردّة عن الدّين، الزّواج بالكافرات، الجناية على الأبناء، التجنّس بجنسيّتهم-وفي هذا إعلان الولاء التامّ لهم-، محبّة الكفّار وموالاتهم دون أن يشعر المسلم مع الأيّام، ذهاب الغيرة والحمية على الدّين، الذلّ والصّغار الّذي يلحق المقيم بينهم، كثرة التّفكير في السّفر لبلاد الكفر.
    فالأصل وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلا لحاجة وبشروط، وسيأتي بيان ذلك في الحديث عن السفر إلى بلاد الكفر.
    ( تنبيه مهّم ) : يعتقد كثير من الناس أنّ المقصود من إظهار الدّين هو إقامة الصّلاة، والصّيام، وقراءة القرآن في الدّيار الكافرة، دون أذيّة أو اعتداء، وأنّ من فعل ذلك فقد أظهر دينه بينهم، وهذا غلط فظيع، وخطأ شنيع، ويحسن بنا أن ننقل كلام أهل العلم في بيان معنى إظهار الدّين:

    قال الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب كما في " الدّرر السنيّة ": "وإظهار الدّين تكفيرهم وعيب دينهم، والطّعن عليهم، والبراءة منهم، والتحفظ من مودتهم والركون إليهم، واعتزالهم، وليس فعل الصلوات فقط إظهاراً للدين، وقول القائل إنّا نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم حسن، لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده بل لا بدّ ممّا ذكر ".
    وقال الشّيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: " والمراد التصريح باستمرار العداوة والبغضاء لمن لم يُوَحّد ربه، فمن حقّق ذلك علماً وعملاً، وصرح به حتى يعلمه منه أهل بلده، لم تجب عليه الهجرة من أي بلد كان، وأمّا من لم يكن كذلك، بل ظنّ أنّه إذا تُرِك يصلي ويصوم ويحج، سقطت عنه الهجرة، فهذا جهل بالدين، وغفول عن زبدة رسالة المرسلين".
    و قال الشّيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: " إظهاره دينَه ليس مجرّد فعل الصّلاة وسائر فروع الدّين واجتناب محرّماته من الرّبا وغير ذلك، إنّما إظهار الدّين مجاهرته بالتّوحيد، والبراءة ممّا عليه المشركون من الشّرك بالله في العبادة وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال".

    أماّ السفر إلى بلاد الكفر:
    فإنّه محرّم لما سبق من الأدلّة، ولما في ذلك من الخطر على العقيدة والأخلاق، بسبب ما ينتشر في هذه الدول من الكفر والفسوق والانحلال، وأغلب الناس سريع التأثر بما عليه الكفار، وخاصة في زماننا هذا الذي نرى فيه حرص كثير من المسلمين على تقليد الكفار واتباعهم وهم في ديار الإسلام فكيف الحال بمن هو بين أظهرهم، والمسافر عندما يشاهد أهل الكفر أول مرة قد يستغرب ما هم فيه وينكر عليهم ويبغض ذلك، لكن بالتكرار يألفه ويعتاده، وكثرة المساس تفقد الإحساس.
    فالأصل : تحريم السفر لبلاد الكفر لما سبق ذكره، ولكن قد يجوز ذلك إذا كان لحاجة شرعية - كالعلاج والتجارة وتعلّم التخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلاّ بالسفر إليهم - و إذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين.
    ويشترط للذاهب في هذه الحالة أن يكون معه علم يدفع به الشّبهات، وإيمان يدفع به الشهوات، وأن يكون مظهرًا لدينه معتزًا بإسلامه، مبتعدًا عن مواطن الشر، حذِرًا من دسائس الأعداء ومكايدهم، وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام.

    أمّا معنى قوله في هذا الحديث وغيره من الأحاديث : ( أنا بريء )، ومثله قول: ( ليس منّا ) فقد ذكر ابن حجر أقوالاً للعلماء في تفسير ذلك منها:
    أ) ليس منّا: أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، ولكن فائدة إيراده بهذا اللّفظ المبالغة في الرّدع عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الرّجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست منّي، أي ما أنت على طريقتي .
    ب) المراد أن الواقعَ في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه، فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له.
    ج) وحكى الزين بن منيّر عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله، ويقول ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر.
    د) وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله، حكاه ابن العربي.





  3. #3
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي


    السؤال الثالث:
    - ما ضابط تقصير الصلاة في السفر، وهل له زمن محدد أم لا ؟
    الجواب :
    إنْ كان المقصود من الضّابط هو ضابط المسافة، فإنّ العلماء قد اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، والصّحيح منها قول من لم يحدّد ذلك بمسافة، وأرجع ذلك إلى العُرف، وهو قول جمع من المحقّقين كابن حزم، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، وهذه أقوالهم :
    قال ابن حزم كما في " المحلّى " (5/21): " لا حدّ لذلك أصلا، إلاّ ما سمّي سفرا في لغة العرب الّتي بها خاطبهم عليه السّلام، إذ لو كان لمقدار السّفر حدّ غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السّلام بيانَه ألبتّة، ولا أغفلوا هم سؤالَه عليه السّلام عنه، ولا اتّفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا ".
    وقال ابن قدامة في المغني (3/109): " التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يُرد إليه، ولا نظير يقاس عليه، والحجّة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه ".
    وقال ابن تيمية (24/15): "ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يُعَدّ في العرف سفراً، مثل أن يتزوّد له، ويبرز للصّحراء ".
    و قال ابن القيّم في " زاد المعاد ": " ولم يحُدّ لأمّته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضّرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمّم في كلّ سفر، وأمّا ما يُروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصحّ عنه منها شيء البتة والله أعلم ".


    وأما تحديد الزّمن: فإنّ ذلك يختلف باختلاف حالات المسافر:
    الحالة الأولى: أن يكون المسافر في الطريق، فاتفق العلماء على مشروعية القصر.
    الحالة الثانية: أن يصل المسافر إلى البلد الذي يقصده، ولم يجمع على الإقامة إلاّ بمقدار قضاء حوائجه، فقد أجمع العلماء أيضا على مشروعية القصر، ونقل الإجماع ابن المنذر فقال : " أجمع أهل العلم أنه يشرع للمسافر القصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون "، وبه قال ابن مفلح في "المبدع" (2/115)، و ابن قدامة في " المغني " (2/292)، والشّيرازي في " شرح المهذّب "، وأبو الحسن المالكي في " كفاية الطّالب الربّاني " (1/ 462)، والكاساني في " بدائع الصّنائع " (1/97)، والأدلّة على ذلك:
    1- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: (( أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ )) رواه أَبُو دَاوُد.
    2- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: ( أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً ) رواه مالك.
    3- وروى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: ( أَقَامَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ).
    4- وروى مالك أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: ( أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً ).
    5- وعن أنس رضي الله عنه أنّه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصّلاة. [رواه الطّبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزّوائد"(2/158)].
    6- وقال أبو مجلز: قلت لابن عمر رضي الله عنه: إنّي آتي المدينة فأقيم بها السّبعة أشهر والثّمانية طالبا حاجة ؟ فقال: صلّ ركعتين. [أخرجه عبد الرزّاق في "المصنّف" (4364)].
    7- وقال أبو إسحاق السّبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه سنتين نصلّي ركعتين. [ذكره ابن عبد البرّ في "التّمهيد"].
    8- وروى البيهقيّ (3/152) " أنّ ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان يصلّي ركعتين ركعتين، وكان الثّلج حال بينهم وبين القفول"، وكان يقول: " إذا أزمعت إقامة فأتم ّ". [صحّحها الحافظ في "الدّراية" (ص129)، والألباني في "الإرواء" (3/28)].
    9- وعن نصر بن عمران قال: قلت لابن عبّاس رضي الله عنه: " إنّا نطيل المقام بالغزو بخراسان، فكيف ترى ؟ قال: ( صلّ ركعتين وإن أقمت عشر سنين ) [ذكرها ابن عبد البرّ أيضا].
    قال ابن عبد البرّ رحمه الله في "التّمهيد"(11/184):
    " محمل هذه الأحاديث عندنا على من لا نيّة له في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدد المتقاربة، وإنّما ذلك مثل أن يقول: أخرج اليوم، أخرج غدا، وإذا كان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة، قيل لأحمد بن حنبل: فإذا قال: أخرج اليوم، أخرج غدا يقصر ؟ قال: هذا شيء آخر، هذا لم يعزم".

    الحاصل: ملخّص ما ذكرناه أنّ المسافر إذا كان في الطّريق أو دخل بلدة لا ينوي الإقامة بها لعذر أو مانع أو قضاء حاجة، فهذا يقصر باتّفاق.
    الحالة الثالثة: أن يصل المسافر إلى البلد الذي يقصد، ويُجمِع ويعزم على الإقامة، فاختلف العلماء في ذلك، و الرّاجح في المسألة هو التّفصيل:
    - فإن لم يعزم على الإقامة الّتي تخرجه عن حدّ السّفر ( ويُدرَك ذلك بالعرف)، فإنّه يقصر كما فعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والصحابة في الآثار السابقة.
    - أما إن أجمع على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا، بأن يتّخذ ذلك وطنا له مؤقّتا، فإنّه يُتِم لأنّه ليس مسافرا لا لغة ولا عرفا ولا شرعًا:
    أمّا لغة: فإنّ النّاس صنفان: مقيم ومسافر، فإن لم يكن مسافرا لغةً فهو مقيم، وليس هناك وسط.
    أما عرفا: فلا زال السلف يرحلون في طلب العلم، وينتقلون من بلد لآخر ويقيمون سنوات، و كانوا يتمون صلاتهم، بل بعضهم يصير إماما في تلك البلد مع عزمه على الرجوع إلى بلده.
    أما شرعا: فلأنه لا يدخل في حكم ابن السبيل فلا يعطى من الزكاة، كما لا يحل له المسح ثلاثًا، ولا تسقط عنه الجمعة، ولا يحل له الفطر في رمضان وغير ذلك من الأحكام.







  4. #4
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي


    السؤال الرابع :
    - إذا زار المقيم هنا أهله في بلده الأصلي، فهل يقصّر أم يتم ؟
    الجواب :
    إذا زار المقيم أهله في بلده الأصلي، يجب عليه تقصير الصلاة لأنه مسافر، والله أعلم.

    السؤال الخامس :
    - ما حكم الصّلاة وراء العاصي ( كحالق اللحية والمسبل )، ووراء من ظهرت منه بعض البدع ؟ وهل الأولى لمُّ الجمع أو تعدد الجماعات والصلاة منفردًا ؟
    الجواب :
    ينبغي للمسلم أن يختار الإمامَ الذي يصلي خلفه، فلا يصلي وراء العاصي (كحالق اللحية والمسبل ) وهو يقدر على الصلاة خلف التقيّ، لأنّ حلق اللّحية والإسبال حرام، فإن لم يجد سواه نصحَه وصلّى خلفه وصلاته صحيحة، وكذلك لا يصلي خلف مبتدع، وهو يقدر على الصّلاة خلف الإمام السنّي، فإن لم يقدر على أن يصلّي في جماعة إلاّ خلف المبتدع نصحه عسى أن يتخلّى عن بدعته، ويصلّي وراءه، ولا يدع الجمعة ولا الجماعة لكون الإمام فاسقاً أو مبتدعا ما دام أنّه مسلم، فإنّ حضور الجمعة والجماعات مصلحتها أعظم من مصلحة ترك الصّلاة خلف مثل هؤلاء، وقد كان الصّحابة رضي الله عنهم يصلّون خلف الأمراء الظّلمة، كما صلّى ابن عمر رضي الله عنه خلف الحجّاج، وما زال أهل العلم يصلّون خلف الأئمّة، فلا يعطّلون شعائر الإسلام بفجور الإمام أو بدعته.
    وقد حُفِظ عن الحسن البصريّ رحمه الله قوله حين سئل عن الصّلاة خلف المبتدع: " صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ "، وكان يقول: " لا تضرّ المؤمنَ صلاتُه خلف المنافق، ولا تنفع المنافقَ صلاة المؤمن خلفَه "، وكان الشّافعي يُفتِي بذلك ويقول: " وإن كان غير محمود الحال في دينه ".
    هذا فيمن كانت بدعته غير مكفّرة، أمّا من كانت بدعته شركيّة كمن يستغيث بالأموات أو يدعوَهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلّي وراءه لأنّه كافر وصلاته باطلة، ولا يصحّ أن يجعل إماما، والله أعلم.







  5. #5
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي


    السّؤال السّادس :
    - هل من ملك ورقة مواقيت الصلاّة تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد كما تجب عليه عند سماع الأذان فإنّكم تعلمون عدم سماع الأذان

    في هذه الديّار، وما هي المسافة التي يجب بها حضور الجمعة، وما رأيكم فيمن تفوته الجمعة بحجّة العمل وأنّه عبادة ؟
    الجواب :
    الضّابط في وجوب حضور الجماعة، هو أن يكون الشخص في مكان يَسمَعُ منه الأذان من مؤذِّن صيِّتٍ في وقت صحوٍ على ظهر المسجد دون مكبّر صوت عادةً، فمن وُجد في مثل هذا المكان وجب عليه حضور الجماعة، والورع والتّقوى يلعبان دورا كبيرا في تحديد ذلك، وليست العبرة بمن ملك ورقة مواقيت الصّلاة، ولا بالسّماع من مكبّر الصّوت، فقد يُسمعُ الأذان من مسافة بعيدة جدًا، وقد لا يَسمعُ الأذان من هو بجوار المسجد بسبب فتح المسجّل مثلاً، و الله أعلم.
    أما المسافة الّتي يجب بها حضور الجمعة : فإنّها تجب على المسلمين المستوطنين في مدينة أو قرية.

    أمّا تضييع صلاة الجمعة بحجة العمل فلا يجوز، لأنّ الله تعالى أمر المؤمنين بشهود الجمعة وافترضها عليهم ونهاهم عن التّشاغل عنها ببيع أو شراء أو غيرهما ف: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه وَذَرُوا الْبَيْعَ ))، وقد ثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أحاديث كثيرة تحذر من التهاون بها منها:
    - ما رواه النسائي عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يُحَدِّثَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ (( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ )).
    - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ: (( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ )) [رواه مسلم].

    - وعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ : (( مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ )) [رواه أبو داود].
    وليس العمل عذرا في التخلّف عن الجمعة ولو بأمر صاحب العمل، فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا من شؤم الإقامة في بلاد الكفر.
    ومن باب التّذكير لمثل من يقول ذلك: فليَعلم أنّ العلماء قد قرّروا وفي مصنّفاتهم قد سطّروا أنّ أفضل العبادات على الإطلاق ما كان موافقا للحال والزّمان .. ففي وقت تكون الصّلاة أفضل العبادات، وعند حضور مجلس العلم يكون العلم أفضل من النّوافل، وعند دخول وقت الرّواتب يكون أداؤها أفضل من عمل آخر، وعند احتياج الأخ إليك تكون إعانته أفضل القربات، ووقت العمل يكون العمل أفضل وهكذا، والأصل في المسلم أن لا يفرغ من عبادة الله، :{فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8)}.





  6. #6
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي



    السؤال السابع :
    - قام مؤخرا أحد البنوك المعروفة la caixa ( وتبعته بنوك أخرى ) بإنشاء خدمة لزبائنه وللجالية المغتربة استحسنها كثير من المسلمين، وهي أن يقدم الزبون مبلغًا معيّنًا من المال (12 أورو) شهريًا، وفي المقابل يقوم البنك في حالة وفاة هذا المشترك بنقله إلى بلده الأصليّ، وتقديم مبلغ يقدّر بحوالي (1000 أورو) لأهل الميّت، فبغضّ النّظر

    عن حكم نقل الميّت من بلد لأخر، ما حكم هذه المعاملة ؟ وما حكم دفن المسلم في بلاد الكفر ؟ وهل يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار إذا كان بمعزل عنهم ؟
    الجواب :
    الظّاهر من هذه المعاملة أنّها محرّمة لوجوه منها:
    1- أنّ فيها غررا ومخاطرة، لأنّ هذا الزّبون قد يُعمَّر كثيرًا، ويكون بذلك قد دفع من المال أكثر من الّذي سينفقه البنك لنقله إلى بلده الأصليّ، ومن المبلغ الذي سيقدّمه لأهله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الزبون قد يتوفّاه الله تعالى في غير البلد الذي يوجد فيه هذا البنك، فيكون بذلك قد فقد ماله الّذي دفعه.
    2- أنّ هذه المعاملة قد تؤدّي إلى الرّبا، لأنّ الزّبون قد لا يُعمَّر كثيرا، فتكون تكاليف نقله لبلده الأصليّ أكثر من المال الّذي دفعه، وفي هذه الحالة يكون المال الزائد الذي دفعه البنك عبارة عن فوائد للمبالغ المالية التي كان يدفعها، وهذا ربا.
    3- في هذه المعاملة إعانة على الإثم و العدوان، لأنّ الأموال الّتي يدفعها الزّبائن سيستثمرها البنك في مشاريع محرّمة قطعًا.
    أمّا حكم دفن المسلم في بلاد الكفر: فإن كان دفن المسلم في بلاد الكفر في مقبرة خاصة بالمسلمين فيجوز ذلك، أمّا أن يُدفن المسلم في مقبرة الكفاّر، فهذا محرّم، وقد أفتت اللّجنة الدائمة بما يلي:
    " لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلماً في مقابر الكافرين؛ لأنّ عمل أهل الإسلام من عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الرّاشدين ومن بعدهم مستمرّ على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلم مع مشرك، فكان هذا إجماعاً عملياً على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، ولما رواه النسائي عن بشير ابْن الْخَصَاصِيَةِ قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: (( لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا ))، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : (( لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ))، فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين.


    وعلى كل مسلم ألاّ يستوطن بلداً غير إسلاميّ، وألاّ يقيم بين أظهر الكافرين، بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فراراً بدينه من الفتن، ليتمكّن من إقامة شعائر دينه، ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البرّ والتّقوى، ويكثِّر سواد المسلمين إلاّ من أقام بينهم لنشر الإسلام، وكان أهلاً لذلك قادراً عليه، وكان ممّن يُعهد فيه أن يؤثِّر في غيره، ولا يغلب على أمره، فله ذلك وكذا من أضطر إلى الإقامة بين أظهرهم، وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا، وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " اهـ .[فتوى رقم (1841).
    أمّا دفن المسلم في مقبرة الكفار إذا كان بمعزل عنهم: فقد جاء في فتوى اللّجنة الدّائمة برقم (8909):
    س: هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة تكون واقعة على قطعة على حدّه، ولكن في سور واحد مع مقابر أهل الكتاب، وهل فيه هناك حديث نبويّ في هذا الباب ؟
    ج: لا يدفن داخل سور مقبرة الكفار، ولو في قطعة أرض منها على حده؛ لأن جميع ما في داخل سورها يعتبر منها.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم "اهـ.





  7. #7
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي


    السؤال الثامن :
    -
    ما حكم شراء بيت بواسطة البنك ( عن طريق الربا ) بدعوى الضرورة، وأصدقك القول شيخنا أن هناك بعض المناطق والمدن يصعب فيها تأجير البيوت لأسباب كثيرة منها: العنصريّة والصورة السيّئة للمغتربين، وغير ذلك من الأسباب، وليس لهذه الأسر إلاّ شراء هذه البيوت عن طريق البنك.
    - فما الحلّ شيخنا ؟ وهل من ضابط ؟
    - ما حكم شراء سيارة بالطريقة السّابقة بدعوى أنها ضرورية للعمل ؟
    - ما حكم من يؤجِّر غرفة في بيت اشتراه صاحبه عن طريق البنك، فهل بأجرته يعتبر مشاركًا في هذه المعصية، علمًا أنّ ثمن الكراء يضيفه صاحب البيت إلى المال الذي يدفعه للبنك ؟

    الجواب:
    لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لشراء بيت ولا غيره، لأنّ هذا ربا محض، و الله تعالى يقول:{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا }، و قد توعّد الله جلّ وعلا المرابين بما لم يتوعّد غيرهم فقال: { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ } فأخذ القرض بفائدة ربويّة محرّم بالكتاب و السنّة وإجماع المسلمين الذين يُعتدّ بقولهم.
    وأما الفتوى بجواز الاقتراض بالربا، فهذا لمن كان في حالة اضطرار، فيكون حاله مثل حال من أشرف على الهلاك من الجوع، فيجوز لـه أكل الميتة والخنـزير لينقذ حياته، وشراء منـزل للسّكن لا يعدّ ضرورة ملجئة مع إمكان الحصول على السّكن بالأجرة.
    ثمّ إنه لو قلنا بجواز الاقتراض من البنك للضّرورة فإنّ الأمر لا يترك لكلّ شخص، بل إنّ المفتي الثّقة ينظر في كلّ حالة على حدة ليحدّد الضّرورة من عدمها، فإنّ من المسلمين من يدّعي الضرورة في الاقتراض ولا ضرورة، بل هو من قبيل الحصول على الامتيازات الدّنيوية.

    أمّا الحل : فعلى المسلم أن يتّقي الله تعالى ويلتزم بأمره، وقد وعد الله تعالى من فعل ذلك بالفرج والرزق في الدنيا، والسعادة والنجاة في الآخرة فقال: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً }، ومن ترك الحرام مخافة الله عوّضه الله بالحلال أضعاف ما فاته من الحرام، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
    وعلى المرء أن يحرص على التماس الحلال في أكله، وشربه، وبيعه، وشرائه، وسائر عقوده، ومن تحرّى الحلال وفّقه الله لاستجابة الدعاء، كما أن الكسب الحرام سبب لعدم القبول، وقد ذكر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : (( الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟!)).
    أما أن يؤجر غرفة في بيت اشتراه صاحبه عن طريق البنك، فالأولى ترك ذلك إن وجد غيره، أما إن لم يجد جاز له ذلك ولاشيء عليه، فقد كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعامل الكفّار مع أنّهم يتعاملون فيما بينهم بالحرام، والله أعلم.





  8. #8
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي


    السؤال التاسع
    - ما المراد بكون طعام أهل الكتاب حلّ لنا كما جاء في سورة المائدة ؟ وما المقصود بالطّعام في الآية ؟

    وهل يجب لآكل ذبيحة أهل الكتاب أن يذكر اسم الله عليها أو يكفي الذّبح فقط ؟ لأنّ من الناس من يشتري اللحوم بأنواعها من أسواق الكفار ويستدل بهذه الآية.

    الجواب:
    المراد بكون طعام أهل الكتاب حلاًّ لنا: أنّ الله تعالى أجاز لنا أن نأكل طعامهم، و المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنّصارى لا غيرهم.
    والمقصود بالطعام في الآية : الذّبائح، والدّليل على ذلك:
    أ) ما رواه البخاري عن ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أنّه قَالَ: ( طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ ).
    ب) لو كان المقصود بالطعام غير الذّبيحة لما خصّه الله تعالى بأهل الكتاب، لأنّ طعام المشركين من غير الذبائح حلال أيضا.
    ج) لو فُرض أنّه تعالى لا يريد الذّبائح خاصّة، فيقال: تدخل الذّبائح في العموم.
    أمّا التّسمية على ذبيحة أهل الكتاب: فإن كنت تقصِد المسلم فهذا واجب ولو كانت ذبيحة مسلم، بل التّسمية واجبة على كلّ طعام ولو لم يكن لحما.
    أمّا إن كنت تقصد هل تجب التّسمية على الكتابيّ الذّابح نفسهِ فاعلم أمرين:
    الأوّل: أنّه تحرم ذبيحة الكتابيّ إذا أهلّ عليها غير اسم الله، كاسم المسيح والعذراء، وغير ذلك.
    الثّاني: ذبيحة الكتابيّ إذا لم يذكر عليها اسم الله ولا اسم غير الله، فللعلماء قولان في ذلك:
    أنّها لا تحلّ، لأنّها إذا وجبت في حقّ المسلم فوجوبها على غيره أولى، ويخصّ عموم قوله تعالى:{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } بقوله تعالى:{ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق} [الأنعام: من الآية121].
    أنّها تحلّ مطلقا، سواء اشترطنا التّسمية على ذبيحة المسلم أو لم نشترطها، قال النّووي رحمه الله في " المجموع " (9/78): " فذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز ".
    والصّواب أنْ يُرجع إلى القواعد العامّة الّتي يرجّح بها عند التّعارض، فهناك عمومان:

    عموم حظر، وهو النّهي عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه.
    وعموم إباحة: وهو إباحة ذبائح أهل الكتاب.
    فنرى فريقا من العلماء يريد تخصيص النّص الثّاني بالأوّل، وفريقا يريد العكس، والقواعد تقتضي النّظر في أيّ العمومين خُصّ، فيُخصَّ مرّة أخرى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " اقتضاء الصّراط المستقيم "(ص256):
    " فلمّا تعارض العموم الحاظر وهو قوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، والعموم المبيح وهو قوله: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الِكتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اختلف العلماء في ذلك، والأشبه بالكتاب والسنّة ما دلّ عليه أكثر كلام أحمد من الحظر .. وذلك لأنّ عموم قوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عموم محفوظ لم تخصّ منه صورة، بخلاف طعام الّذين أوتوا الكتاب، فإنّه يشترط له الذّكاة المبيحة، فلو ذكّى الكتابيّ في غير المحلّ المشروع لم تُبَح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم..".
    تنبيه: إذا غلب على أهل الكتاب الالتزام بدينهم فإنّه لا يشترط العلم بتسميتهم على الذّبائح، قال ابن القيّم رحمه الله في " أحكام أهل الذمّة ": " إنّ الشّرط متى شقّ العلم به وكان فيه أعظم الحرج سقط اعتبار العلم به، كذبيحة المسلم، فإنّ التّسمية شرط فيها ولا يُعتبر العلم بذلك، وقد ثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قيل له:" إنّ ناسا يأتوننا باللّحم لا ندري أسمّوا الله أم لا ؟" فقال صلّى الله عليه وسلّم : (( سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا ))". فإنّما يشترط العلم بذلك إذا كان الغالب عليهم أنّهم لا يسمّون ولا يبالون-كما هو في أغلب أهل كتاب عصرنا هذا-.







  9. #9
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي


    السؤال العاشر :
    - شيخنا ما ضابط الضرورة ؟ فقد توسع كثير من الناس، حتى أنّي سمعت من أنكرت عليه أكل اللّحوم غير الشّرعية
    يقول: إنّها ضرورة، وأنّ اللّحم الحلال لا يوجد في تلك المنطقة، وكأنّ عدم أكله اللّحم سيهلكه !

    الجواب:
    أجمع العلماء على إباحة المحرّم للضّرورة، وقد ذكرت آية المائدة ضابط الضّرورة، وهي المخمصة، : (( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))، والمخمصة: هي شدة الجوع المفضي للهلاك.
    أمّا مجرّد أنّه يشتهيه فهذا ممّا لا ينبغي للمسلم أن يفعله، وبهذا تذهب ديانة المرء، وخاصّة إذا تعلّق الأمر بالمأكل والملبس الّذي سبق أن ذكرنا أنّه من موانع إجابة الدّعاء.
    وانتبه أخي القارئ الكريم إلى ألفاظ الحديث السّابق ذكره ترى بيّك صلّى الله عليه وسلّم : (( ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ )) فهلاّ تساءلت عن سرّ هذا الوصف الدّقيق لهذا الدّاعي ؟!
    إنّه صلّى الله عليه وسلّم يذكر أسباب إجابة الدّعاء:
    أحدها: إطالة السّفر، والسّفر بمجرّده يقتضي إجابة الدّعاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ )) [خرّجه أبو داود].. ومتى طال السّفر كان أقرب إلى إجابة الدّعاء، لأنّه مظنّة حصول انكسار النّفس بطول الغربة عن الأوطان، وتحمّلُ المشاقّ والانكسارُ من أعظم أسباب إجابة الدّعاء.

    والثّاني: حصول التبذّل في اللّباس والهيئة بالشّعث والإغبار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدّعاء كما في الحديث المشهور عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : (( رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ )) ولمّا خرج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم للاستسقاء خرج متبذّلا متواضعا متضرّعا..
    الثّالث: مدّ يديه إلى السّماء، وهو من آداب الدّعاء الّتي يرجى بسببها إجابته، وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : (( إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِى إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ )) [خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه].
    والرّابع: الإلحاح على الله عزّ وجلّ بتكرير ذكر ربوبيّته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدّعاء.
    قيل لسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ قال: " مَا رفعت إلى فمي لقمة إلاّ وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت ؟" وعن وهب بن منبه قال: " من سرّه أن يستجيب الله دعوته فليطيِّب طعمته "، وعن يوسف بن أسباط قال: " بلغنا أنّ دعاء العبد يُحبَس عن السّموات بسوء المطعم ".





  10. #10
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي


    السؤال الثاني عشر :
    - هل يجب التدقيق والتحقيق في كلّ مكوّنات المنتجات الغذائية، أو أنّ ذلك يُعدّ من التنطّع والتّضييق

    علما -شيخنا- أنّ بعض هذه المنتجات يستعمل فيها خلّ الخمر وشحم الخنزير وغيرهما ؟
    الجواب :
    ما قصدك بالتّدقيق والتّحقيق ؟ فإن قصدك أن تسأل عن المكوّنات المكتوبة المصرّح بها فلا يجب ذلك، قال الله تعالى :((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ))

    ويكفي ما يُكتب عليها مما يبيّن محتواها، فإذا استُعمِل فيها ما هو محرّم لم يجز أكلها، كجيلاتين الخنزير، والخمر.
    أمّا إن كان قصدك قراءة المحتوى، فهذا لا بدّ منه، وإلاّ لم يجز أكلها.


    أمّا قولك " خلّ الخمر "، ففيه لَبْسٌ، فإنّ الخلّ غير الخمر، وإنّما العصير لكي يصير خلاّ لا بدّ أن يمرّ بمرحلة الخمر، لذلك جاز اتّخاذ خلّ أهل الكتاب وإن كنّا نعلم أنّ أصلها خمر، روى أشهب عن مالك: إذا خلّل النّصرانيّ خمرا فلا بأس بأكله.
    أمّا الخلّ المحرّم هو الخلّ الّذي نعلم أنّ المسلم صنعه فاقتنى من أجله خمرا، والمقرّر أنّ خلّ المسلم لا تحلّ إلاّ في حالتين:
    الأولى: أن تتخلّل وحدها دون قصد، وهو قول عمر وقبيصة رضي الله عنهما وابن شهاب وربيعة ومالك والشّافعيّ في قول، وهو ما جرى عليه محقّقو الشّافعيّة، ونقل ابن تيمية رحمه الله اتّفاق العلماء عليه في " مجموع الفتاوى "(21/481).
    الثّانية: تخليلها بوضع بعض الخلّ أو الملح ونحوهما عليها، فتستحيل كلّها خلاً، وهذه حلال بالإجماع.
    أمّا اقتناء الخمر لتخليلها فلا يباح بحال، والأدلّة على تحريم اقتناء الخمر لاتّخاذها خلاّ كثيرة منها: ما رواه التّرمذي عَنْ أَبِى طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِى حِجْرِي. قَالَ صلّى الله عليه وسلّم : (( أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ )). ووجه الدّلالة من وجهين:
    أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أطلق الحكم ولم يُرخِّص في اتّخاذها خلاّ، والخلّ مالٌ، وقد نهى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن إضاعة المال.
    وأطلق النّهي ولو كانت لأيتام.
    - وروى مسلم عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا ؟ فَقَالَ: (( لَا )).





 

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أقباط المهجر... الضرب بيد من حديد أو فتنة عارمة
    بواسطة مجد الإسلام في المنتدى الحوار العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 2011-01-18, 01:31 AM
  2. خنازير المهجر: سنعلن دولة مستقلة بمصر
    بواسطة ساجدة لله في المنتدى الحوار العام
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 2011-01-09, 09:29 PM
  3. لكثير من المنظمات القبطية في المهجر تأسست من أجل الحصول على تمويل الموساد و
    بواسطة عماد المهدي في المنتدى القسم الإسلامي العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 2010-04-15, 12:03 AM
  4. كــلاب المهجر
    بواسطة elqurssan في المنتدى ثمار النصرانية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2009-09-09, 08:48 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML